[هذه أول مشاركة فقهية بحثية وأرجو الإفادة من الجميع]
ـ[ابن أحمد الشطيري]ــــــــ[28 - 11 - 07, 09:16 ص]ـ
الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لانبي بعده, وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام هذا جزء من بحث عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالقوائم المالية للشركات المساهمة, وهو متطلب لنيل درجة الماجستير في الفقه, فأرجو أن لا يحرمني فقهاؤنا التعليق على هذه الأسطر, علماً أني لم يتسنى لي مراجعته فهو قابل للنقد, والله أسأل أن تكون هذه المشاركة نافعة ويافعة:
المبحث الأول: التكييف الشرعي للقوائم المالية:
يعرف المختصون القوائم المالية بأنها وسيلة نقل المعلومات المالية المستخرجة من السجلات المحاسبية للشركات, والمعروضة بشكل يظهر مركزها المالي في تأريخ معين, ونتائج أعمالها, والتغير في مركزها المالي خلال فترة محددة, وفقا لأساسٍ محاسبي شامل.
ولتكييف هذه القوائم المالية فقهياً, ينبغي أن ينظر إليها من ثلاثة جوانب تحف هذه القوائم المالية, وهي مرحلتا إعداد القوائم, ومراجعتها, والجانب الثالث هو من قبل الفقيه الذي سيطبق الحكم الشرعي على الشركة:
الجانب الأول: مرحلة إعداد التقرير المالي:
وفي هذه المرحلة: يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها، كما يعد ميزانية الشركة, وحساب الأرباح والخسائر, وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية, ويتضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافية. ثم يضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوماً على الأقل ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)), وهذه هي بداية المرحلة الثانية.
الجانب الثاني: مرحلة المراجعة:
وفي هذه المرحلة: تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة, ولا يجوز في مراقب الحسابات أن يكون شريكاً في تأسيس الشركة, أو عضوية مجلس الإدارة, كما لا يجوز أن يكون المراقب شريكاً لأحد مؤسسي الشركة أو لأحد أعضاء مجلس إدارتها ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)).
الجانب الثالث: مرحلة تنزيل الحكم الشرعي على الشركة المساهمة:
وفي هذه المرحلة يقوم الفقيه أو المفتي, بالحكم على الشركة شرعاً, من حيث كونها حلالاً, أو حراماً, أو كونها خلطت الأمرين, وذلك على ضوء ما تبينه هذه القوائم المالية من بيانات تفي بالغرض في -الجملة- في نظر المفتي لتكوِّن عنده قناعات لإبراز ما توصل إليه من حكم على هذه الشركة.
وبناء على ما سبق يمكن أن تكيف القوائم المالية بالنظر إلى تلك الجوانب أو الأحوال كما يلي:
أما الجانب الأولى: وهو مرحلة إعداد القوائم المالية من قبل الشركة نفسها متمثلة في مجلس إدارتها, فإن هذه القوائم تعد إقراراً من الشركة بكل ما فيها من معلومات, وحقوق لها أو عليها. إذ أن هذه المعلومات خرجت من الشركة نفسها, وهذا هو معنى الإقرار, قال البهوتي في معناه: "هو الاعتراف بالحق" ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)), والاعتراف لا يكون إلا ممن يعود عليه الحق.
ولا يلزم في الإقرار أن يكون باللفظ, أو بصيغة معينة, بل بكل ما يؤدي إلى المعنى المراد, قال البهوتي رحمه الله: "والإقرار يصح بكل ما أدى معناه كصدقت أو نعم أو أنا مقر بدعواك أو أنا مقر فقط أو أخذها أو اتزنها أو قبضها أو أحرزها ونحوه" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)), وعليه فهذه القوائم تصح اعترافاً من الشركة وإن كانت كتابة, لا سيما إذا كثرت الحقوق, لئلا تلتبس أو تنسى.
أما الجانب الثاني: وهي مرحلة المراجعة أو التدقيق من المحاسب القانوني. فتجدر الإشارة –قبل التكييف الفقهي- إلى أن المحاسب القانوني الذي يقوم بالمراجعة أو التدقيق, قد يكون فرداً, وقد يكون أكثر من ذلك, وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة, ككثرة الحسابات, أو كبر حجم الشركة وكثرة أعمالها .. ,وقد كفل النظام ذلك ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)).
¥