[قواعد الصلاة ال (10) أثناء السفر]
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[30 - 10 - 07, 07:48 م]ـ
1) قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة، والإتمام جائز مع الكراهة.
2) أن القصر متعلق بالصلوات الرباعية فقط (الظهر، العصر، العشاء).
3) لا يشرع للمسافر أن يصلي الصلوات الرواتب؛ إلا راتبة الفجر و ركعتي الوتر.
4) أن النوافل المطلقة، والصلوات ذات السبب؛ يشرع للمسافر أداؤها، مثل: (الضحى، تحية المسجد، صلاة الجنازة ... ).
5) أن القصر متعلق بعلته وهي (السفر)، وليس متعلقاً بحكمته وهي (رفع المشقة).
أي: أن السفر سواء وجدت المشقة فيه أو انعدمت؛ فإنها لا تؤثر في مشروعية القصر.
6) أن مسافة القصر حسب أعراف الناس؛ وعند تضارب أقوالهم تكون المسافة: (80 كيلو متر براً، و43 ميلاً بحرياً).
7) أن وسيلة السفر لا تؤثر في القصر وعدمه " طائرة، قطار، سيارة .. "؛ والعبرة بالمسافة فقط.
8) أن الزمن طال أو قصر لا يؤثر في القصر وجوداً وعدماً، والعبرة بالمسافة فقط، سواءً أقطع المسافر المسافة في " ساعة، أو يوم، أو في أكثر من ذلك ".
9) أنه لا علاقة بين قصر الصلاة، وبين جمع الصلاة؛ إلا في حالين، هما:
o أثناء طريق السفر؛ فيجوز الجمع والقصر مطلقاً، معه جماعة أم كان منفرداً.
o إذا وصل إلى البلد المراد السفر إليها، فيجوز الجمع والقصر؛ مع مراعاة الآتي:
أ – أن يكون معه جماعة، وإلا فيذهب إلى مسجد الحي.
ب – وجود حاجة للجمع؛ وإلا فالأفضل ترك الجمع.
ج ـ ألا يجمع بين صلاتي " الجمعة وبين صلاة العصر "؛ لأنه محرَّم.
د – أن تكون مدة الإقامة (4 أيام) فأقل.
10) أن تأدية الصلاة مادامت داخل الوقت؛ فالعبرة فيها بحال الآداء لا بحال الوجوب،
ولكن بعد خروج الوقت " لعذرٍ شرعي " فإننا ننظر إلى آخر حالٍ كان عليها المصلي؛ فيكون قضاء الصلاة على آخر حاله؛ هل كان مسافراً أم مقيماً؟!.
للاستفسار أو إبداء ملاحظة عما سبق؛ أو غيره:
0564208085
أو [email protected] ([email protected])
ـ[شاعون محمد السني]ــــــــ[06 - 02 - 08, 10:45 ص]ـ
بارك الله فيك
من قال بتحريم الجمع بين الجمعة و العصر.
هل يمكن التواصل حول مسائل في الجنائز
كالصلاة اوقات النهي و الصلاة على الجنازة في المسجد و المقبرة .......
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[08 - 02 - 08, 10:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
1/ أشهر من قالوا بمنع الجمع بين الظهرين هم الحنابلة، وكتبهم بذلك طافحة، وتشمل الجمعة أو الظهر.
2/ على القول بجواز الجمع بين الظهرين عند غير الحنابلة (وهو الراجح)، فإن الجمعة لا تدخل في هذا الجواز؛ للأسباب التالية:
أ ـ أن الجمعة مستقلة عن الظهر تماماً، فلها خصائص تختلف بها عن الظهر، والأحاديث دلت على ذلك.
ب ـ من الخصائص كما ينص على ذلك العلماء بالاتفاق (الوقت)، وهو غير دخول الوقت، فإن الجمعة مقيدة بوقت محدد لو فاتت عنه ـ ولو بعذرـ فلا تصلى ركعتين أبدا، بل تصلى أربعاً كاملة.
ج / أن صلاة الجمعة ـ وهي غير الظهر ـ يحتاج في جمعها مع العصر إلى دليل؛ ولا دليل من فعل النبي الكريم و لا من فعل السلف الصالح بجواز ذلك.
د/ وهذا فيما لو كان الرجل مسافراً مقيماً ولم يكن معه جماعة وكان بجواره جامع، وأما مع انعدام أيًّ منها فإن صلاة الجمعة لا تجب بحقه، قولا واحداً، والحنابلة لهم كلام في هذا كثير.
.................................................. ............................
و أما بشأن التواصل فلا بأس.
وفق الله الجميع، أخوكم محمد بن علي البيشي، عضو الجمعية الفقهية السعودية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[09 - 02 - 08, 12:54 م]ـ
* طبعاً ـ المنع مختص فيما لو كان الجمع بين الظهرين (نازلاً)، على غير المشهور من المذهب الحنبلي؛ موافقة لمشهور مذهب الإمام مالك، وأما حال جد السفر فيجوز عندهم، كما يعلم الجميع.
* وفائدة إيرادي لشرط (الوقت) وأنه غير دخول الوقت، هو: أن جمع التأخير سيكون متعذراً.
* إذا كان المسافر المقيم بجوار المسجد معه جماعة فله أن يقلب الجمعة ظهراً، ثم يجوز له القصر و الجمع، على قول في المذهب الحنبلي معروف لديكم.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[13 - 02 - 08, 07:19 م]ـ
جزاكم الله خيراً
وهل هناك بحث حول رؤوس المسائل المطروحه بالتفصيل بارك الله فيكم عندكم؟
وهناك كتاب (المسافر وما يختص به من احكام العبادات) تأليف الدكتور / احمد الكبيسي
وكأنه فاته ذكر حكم الجماعة في حال السفر او الإشارة إليه
فهل اطلعتم عليه؟
وليتك راغباً موفي الأجر بإذن الله - تدلل على بعض المراجع المستقله من بحوث او اسماء كتب ترشح ترى انها اغنت في الباب عن غيرها
وجزاكم الله خيراً
¥