تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اشكال .. لقد ثبت عن كثير من الصحابة الاجتهاد في بعض العبادات]

ـ[أبو حاتم بلال]ــــــــ[16 - 10 - 07, 06:08 م]ـ

لقد ثبت عن كثير من الصحابة الاجتهاد في بعض العبادات التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم, فبلال كان يصلي ركعتين مع كل وضوء, وآخريقول بعد الرفع من الركوع "حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه" ............

صحيح أن النبي أقرهم عليه لكنه لم ينكر عليهم اجتهادهم. فيكون قد أقرهم على مشروعية اللاجتهاد. وهذا الذي أشكل علي. فهل من مجيب على الاشكال.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[16 - 10 - 07, 08:22 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم أبو حاتم بلال وفقني الله وإياك

ما ذكرته أخي الكريم يمكن توجيهه بما يلي:

1 - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكن يقر الجميع على أفعالهم بل كان يقر أحياناً وينكر أحياناً كما أنكر فعل الثلاثة الذين انقطعوا للعبادة واجتهادهم كان مبنياً على أن الوحي ينزل والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بين أظهرهم يقر من أصاب وينكر على من أخطأ وهذا لا يتأتى فيمن جاء بعدهم لانقطاع الوحي، فلا يقاس ما بعد انقطاع الوحي على حال نزول الوحي؛ لأن القياس هنا مع الفارق.

2 - أن يكون هؤلاء الصحابة فهموا من مقاصد الشرع ومن نصوص الشريعة مشروعية ما فعلوه لاندراجه تحت عموم نص، أو يكون هناك نص خاص بلغه ثم أقره النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زيادة في التأكيد.

وقد روى عثمان بن عفان 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه " متفق عليه

وروى مسلم عن عقبة بن عامر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة "

3 - أن يقال فعل الصحابي يدل على المشروعية فلا يوصف الفعل الذي يفعله الصحابي بالبدعة بخلاف فعل غيره، ولذلك فما فعله الصحابة رضي الله عنهم حتى بعد وفاته لا يكون بدعة.

ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 10:52 م]ـ

شيخَنَا المُفيدَ أبا حازمٍ الكاتبَ ـ حفظهُ اللهُ ـ ..

لمَّا قرأتُ إشكالَ أخينا، هممتُ أن أكتبَ شيئاً، فانقدَح في ذهني أن أوَّل مشاركةٍ ستكونُ لك لما أعلمهُ من حرصكَ على الإفادةِ، فانتظرتُ مبتغٍ لهاَ ـ أي الفائدة ـ ..

استفسارٌ:

3 - أن يقال فعل الصحابي يدل على المشروعية فلا يوصف الفعل الذي يفعله الصحابي بالبدعة بخلاف فعل غيره، ولذلك فما فعله الصحابة رضي الله عنهم حتى بعد وفاته لا يكون بدعة.

هل من زيادةِ بسطٍ يحلُ الإشكال؟

فما الفرقُ في هذا التعليلِ بينَ أفعالِ الصحابةِ، وأفعالِ سعيد بن المسيب، أو أويس القرني ـ رضيَ اللهُ عنهم أجمعين ـ ..

جعلكَ اللهُ قرَّةَ عينٍ ................ .

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[17 - 10 - 07, 01:46 ص]ـ

الشيخ مهند المعتبي وفقني الله وإياك

مما هو مقرر عند أهل العلم أن البدعة هي ما ليس له أصل في الدين وهذا الأصل يدخل فيه:

1 - الكتاب 2 - والسنة 3 - والإجماع 4 - وأقوال الصحابة وأفعالهم.

وهذا سواء قيل بحجية قول الصحابي أو عدم حجية قوله:

فقول الصحابي لا يخلو من:

- أن يكون له حكم الرفع وهذا لا إشكال فيه ويدخل في هذا: الكلام على المغيبات أو تحديد المقدرات في العبادات أو بيان مقدار الثواب والعقاب ونحو ذلك مما لا مجال للرأي فيه.

- أن يكون على سبيل الاجتهاد وهذا حجة عند بعضهم وليس حجة عند غيرهم وفي الحالين هو موطن الاتباع والاقتداء مالم يخالف نصاً و لا يلزم من الاتباع والاقتداء وجوب اتباع القول لكن هذا الفعل يخرجه عن كونه بدعة فالصحابي لا يصدر منه ذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير