تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث: ما تدرك به صلاة الجماعة ..]

ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:00 م]ـ

المبحث الأول: ما تدرك به الجماعة

وفيه مطلبان:المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعةاختلف الفقهاء - رَحِمَهُمُ اللهُ- فيما تدرك به فضيلة الجماعة على قولين:

القول الأول:

أن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك التكبيرة قبل سلام الإمام أي أن من كبر قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك فضيلة الجماعة، وهذا قول الحنفية (1)، وهو قول عند المالكية قال به ابن يونس (2) وابن رشد (3).

وبه قال جماعة من الشافعية من أهل العراق وتابعهم صاحب المهذب، والتهذيب وهو ظاهر المذهب قال النووي: هذا المذهب الصحيح، وبه قطع المصنف (4).

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد قال في الإنصاف: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب وهو المعمول به في المذهب.

وقال المجد في شرحه: هذا إجماع من أهل العلم (5).

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولاتسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا " (6).

وجه الاستدلال: أن من أدرك الإمام ساجداً أو جالساً في التشهد الأخير يسمّى مدركاً فيتمم ما فاته وعلى هذا فيكون من كبر قبل سلام الإمام مدركاً للجماعة.

الدليل الثاني: أنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام أشبه ما لو أدرك ركعة.

ويُمكن مناقشته: بأن إدراك الركعة منصوص على إدراك الجماعة به بخلاف ما دونها فليس بمنصوص عليه.

الدليل الثالث: القياس على المسافر يدرك جزءاً من صلاة المقيم.

ويُمكن أن يناقش: بأنه لايلزم من ذلك إدراك فضيلة الجماعة إذ النص ورد أن الفضل يدرك بركعة.

الدليل الرابع: أنه يلزمه أن ينوي الصفة التي عليها وهو كونه مأموماً فينبغي أن يدرك فضل الجماعة (7).

ويُمكن أن يناقش: بأنه ينوي كونه مأموماً لحصول حقيقة الائتمام في جزء من الصلاة لكن لا يلزم من ذلك إدراك فضل الجماعة لما قلنا في مناقشة الدليلين السابقين.

الدليل الخامس: أن هذا الجزء من صلاته إذا لم يكن محسوباً من صلاته، فلو لم ينل به الفضيلة لمنع من الإقتداء والحالة هذه، لكونها زيادة في الصلاة لا فائدة فيها (8).

ويناقش: بأن المأموم لم يدرك قدراً يحسب له.

وأجيب: بأن هذا غلط بل تكبيرة الإحرام أدركها معه وهي محسوبة له (9).

الدليل السادس: لم يختلف الفقهاء بأن صلاته تنعقد ولولم تحصل له الجماعة لكان ينبغي أن لا تنعقد (10).

الدليل السابع: أن من أدرك آخر الشيء فقد أدركه ولذا لو حلف لايدرك الجماعة حنث بإدراك الإمام ولو في التشهد (11). وبناء على هذا القول فهو يدركها إذا كبر قبل سلام الإمام ولولم يجلس وهو المعتمد عند الشافعية (12)، وهو المذهب عند الحنابلة، واشترط بعض الحنابلة أن يجلس بعد تكبيره وقبل سلام إمامه (13).

هذا إن كبر المسبوق قبل أن يشرع الإمام في السلام.

أمَّا إذا كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها ففي إدراكه للجماعة عند أصحاب هذا القول خلاف على قولين:

أحدهما: يكون محصلاً للجماعة، وهو احتمال عند الشافعية، وجزم به الأسنوي (14) وقال إنه مصرح به.

ووجهه: أنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام فكان مدركاً لفضيلة الجماعة (15).

والثاني: لايدركها، وهو احتمال آخر عند الشافعية، وجزم به أبو زرعة (16) في تحريره وقال

الكمال بن أبي شريف (17):هو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج، ويفهمه قول ابن النقيب (18) في التهذيب أخذاً من التنبيه: ((وتدرك بما قبل سلام الإمام)).

قال في نهاية المحتاج: وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى (19).

وهذا هو الصحيح عند الحنابلة وهو المذهب (20).

ووجهه: أن من كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى فإنَّما عقد النية والإمام في التحلل فلا يكون مدركاً لفضل الجماعة (21).

فإن كبر بعد سلام الإمام الأولى وقبل سلام الثانية، فالمفهوم من كلام الشافعية والحنفية وهو ظاهر كلام ابن قدامة في المقنع أنه لا يدركها قال في الإنصاف، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب.

وقيل: يدركها وأطلقهما في الفائق.

وعنه: يدركها أيضاً إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام وكان تكبيره قبل سجوده (22).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير