[حول التنفل بعد جلوس الامام على المنبر يوم الجمعة (من كلام الشافعية)]
ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 10:06 م]ـ
حول ما يسن من الصلاة قبل وبعد الجمعة:
قال الشيخ الخطيب في مغني المحتاج:
(وبعد الجمعة أربع) ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين كما في الظهر لخبر مسلم {إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا} (وقبلها ما قبل الظهر) أي ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين (والله أعلم) لخبر الترمذي " أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا " والظاهر أنه توقيف وما قررت به عبارته هو ما صرح به في التحقيق وإن كان مقتضى عبارته أن الجمعة مخالفة للظهر فيما بعدها، ولو قال: والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها لكان أولى.
عبارة حاشية الجمل على شرح المنهج:
(قوله وجمعة كظهر) حاصله أن الجمعة إن أغنت عن الظهر سن قبلها أربع وبعدها أربع كالظهر وإن لم تغن عنها سن قبلها أربع لا بعدها وسن قبل الظهر أربع وبعدها أربع ا هـ ع ش على م ر بالمعنى.
(قوله وينوي بقبلية الجمعة سنتها) ولا أثر لاحتمال عدم وقوعها خلافا لصاحب البيان؛ إذ الفرض أنه كلف بالإحرام بها وإن شك في عدم إجزائها ا هـ شرح م ر ولو لم يفعل سنة الجمعة حتى خرج الوقت ليس له أن يقضيها؛ لأن التابع كمتبوعه والجمعة لا تقضى ا هـ شيخنا ح ف وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله وسن قضاء نفل مؤقت.
حول الصلاة والامام جالس أو يخطب:
قال العلامة الشمس الرملي في نهاية المحتاج:
وكره تحريما بالإجماع كما قاله الماوردي وغيره تنفل من أحد الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه كما في المجموع وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لاشتغاله بصورة عبادة، ومن ثم فارقت الصلاة الكلام بأن الاشتغال به لا يعد إعراضا عنه بالكلية، وأيضا فمن شأن المصلي الإعراض عما سوى صلاته بخلاف المتكلم، وأيضا فقطع الكلام هين متى ابتدأ الخطيب الخطبة، بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة بل لو أمن فوات ذلك كان ممتنعا أيضا خلافا لما في الغرر البهية.
وقد يؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا، ويمنع من سجدة التلاوة والشكر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها، ويجب على من كان في صلاة تخفيفها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه كما قاله الشيخ نصر، واعتمده غيره فالإطالة كالإنشاء، ومتى حرمت الصلاة، فالأوجه كما في التدريب عدم انعقادها كالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة بل أولى، بل قضية إطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قياس سببها أنه لو تذكرها فرضا لا يأتي وإن كان وقته مضيقا وأنه لو أتى به لم ينعقد، وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى.
وتعبير جماعة بالنافلة جرى على الغالب، ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا لخبر مسلم {جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال: يا سليك: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما} هذا إن صلى سنة الجمعة، وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية، ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أخذا مما مر.
أما الداخل آخر الخطبة، فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية.
قال ابن الرفعة: ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها.قال الشيخ: وما قاله نص عليه في الأم، والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات، قاله الزركشي لا الإسراع.
قال: ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات ا هـ.
وفيه نظر، والفرق بينه وبين ما استدل به واضح، وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا اهـ
قال علي الشبراملسي في حاشيته على النهاية:
¥