الجهر بالتلاوةِ في " الركعة الثّالثة " من صلاة المغرِب .. ؟؟
ـ[عبدالرحمن الناصر]ــــــــ[19 - 11 - 07, 10:08 م]ـ
السلام عليكم ..
السؤال واضح من العنوان ..
أتمنى يا أحباب أن يكون الجواب مُدّعماً بالأدلّة ..
وإن كان يجوز .. هل على المأمومين أن يُؤمّنوا بعد قول الإمام (ولا الضالّين)؟؟
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 11 - 07, 06:28 م]ـ
الجهر في السرية محل خلاف، واستدل المجوِّزون بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الاية أحياناً .. الحديث. أخرجه الشيخان
وبحديث البراء رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه و سلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. أخرجه النسائي، وضُعِّف.
قال الحافظ في الفتح: (واستدل به على جواز الجهر في السرية، وأنه لا سجود سهو على من فعل ذلك خلافاً لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم، سواء قلنا كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز أو بغير قصد للاستغراق في التدبر، وفيه حجة على من زعم أن الإسرار شرط لصحة الصلاة السرية، وقوله (أحيانا) يدل على تكرر ذلك منه).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 11 - 07, 06:54 م]ـ
قال ابن قدامة في المغني: (الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته).
وقال ابن القاسم من المالكية ببطلان الصلاة بسبب الجهر في غير محله عمداً، قال الباجي في المنتقى: (وقد اختلف أصحابنا في الجهر والإسرار هل هما من واجبات الصلاة أو من هيئاتها؟ فمذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه يقتضي أنها من الهيئات، ومذهب ابن القاسم يقتضي أنها من الواجبات. فمن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه قال مالك: يسجد لسهوه إلا أن يكون الشيء اليسير كقوله: الحمد الله رب العالمين. وقد روى أشهب عن مالك لا سجود عليه، ومن فعل ذلك عامدا قال ابن القاسم: يعيد الصلاة، وقال ابن نافع: لا يعيد وهو منبي على ما تقدم).
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[21 - 11 - 07, 07:04 م]ـ
(544 - يجهر الامام بالقراءة في الجهرية، والمنفرد مخير، والاخفات أَفضل، وعلى المأموم الانصات لقراءة امامه ... )
من محمد بن إبراهيم إِلى المكرم مخضور بن عوض المحمادي ………سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إِلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم الجهر بالقراءة للإِمام والمنفرد في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء إِلى آخره.
والجواب:- الحمد لله. أَما الإِمام فلا يخفى أَنه يجهر بالقراءة في صلاة الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، وأَما المنفرد فقد صرح الفقهاء أَنه مخير بين الجهر كالإِمام وبين الاخفات، لأَنه لا يقصد إِسماع غيره، وترك الجهر أَفضل، وإِنما يلزمه أَن يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه. ومثله المسبوق إِذا قام لقضاء ما فاته من الصلاة.
وأَما المأْموم فيشرع له الانصات لقراءة إِمامه، والاخفات إِذا قرأَ في سكتات إِمامه. والله أَعلم.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف-1481 - 1 في 26 - 5 - 1386 هـ)
(545 - الاسرار في الصلوات الجهرية خلاف السنة النبوية)
وصل إِلى دار الإِفتاء من الأَخ محمد بن علي جحدله الشهري بالرياض سؤال يقول فيه:
هل يجوز للإِمام أَن يصلي صلاة المغرب سرية دون الجهر بالفاتحة وما تيسر من الآيات الكريمة، وهل تصح الصلاة خلفه، وما دليل الجواز من عدمه.
فأَجاب سماحة المفتي بالجواب التالي:
ليس للإِمام أَن يتعمد الإِسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها من الجهريات؛ لما في ذلك من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفويت المأْمومين سماع قراءة القرآن منهما وأَما الصلاة خلفه فتجزىء، ولكن لا يقر على ذلك. والدليل على منعه تعمد الاسرار في الركعتين الأوليين من المغرب وغيرها من الجهريات قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ)) وقد تواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - الجهر فيهن، وبوب البخاري لذلك في صحيحه بابًا أَخرج فيه عن جبير بن مطعم أَنه قال: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيْ الْمَغرب بالطُّوْر)) وممن نص على هذا الذي بيناه في هذه المسأَلة الإِمام ابن قدامة في ((المغني)) شرح مختصر الخرقي: ويسر - أَي الإِمام - القراءة في الظهر والعصر، ويجهر في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها. قال: الجهر في مواضع الجهر والإِسرار في مواضع الإِسرار الاختلاف في استحابه، والأَصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف، فإِن جهر في موضع الإِسرار وأَسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته، إِلا أَنه إِن نسي فجهر في موضع الإِسرار ثم ذكر في القراءة بنى على قرائته، وإِن أَسر في موضع الجهر ثم ذكر في أَثناء القراءة ففيه وجهان أَحدهما يمضي في قراءته على طريق الاختيار لا على طريق الوجوب.
الخلاصة:- الإِسرار في موضع الجهر غير لائق لمخالفته السنة النبوية، وصلاته وصلاة من خلفه صحيحة. والله أعلم.
(من الفتاوي المذاعة)