تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ابحث عن معلومات حول القرض المتآكل]

ـ[مبارك محمد]ــــــــ[20 - 11 - 07, 12:58 م]ـ

سمعت منذ مدة عن عقد من عقود القروض يسمونه القرض أو الدين المتآكل

وهو مشاركة البنك للعميل في مشروع معين، ويكون تسديد القرض من خلال ربح المشروع ومع مرور الأعوام يتآكل القرض لان المدين يدفع من ربه للبنك ويشتري منه رأس المال حتى ينتهي الدين.

اريد أية معلومات أو فتاوى أو قرارات مجامع او دراسات حول هذا الموضوع عاجلا وأكون لكم من الشاكرين.

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[20 - 11 - 07, 06:56 م]ـ

اصطلح كثير من الفقهاء المعاصرين على تسمية هذا العقد (بالمشاركة المتناقصة) , وبعضهم سماه بغير ذلك , وله صور عديدة منها التي ذكرت , والعبرة هي حقيقة العقد , والأسماء لاتغير الحقائق شيئاً كما لايخفى. و القاعدة في باب البيوع تقول:

(العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني)

ـ[مبارك محمد]ــــــــ[20 - 11 - 07, 11:38 م]ـ

أحب أصحح كلامي من ذي قبل"مع مرور الأعوام يتآكل القرض لان المدين يدفع من [ربحه] للبنك"

أخي أبو الحارث اشكرك، وانا معك فيما ذكرته من ان العبرة بحقيقة العقد، لكني أريد صورا لهذا العقد.

ـ[أبو الحارث البقمي]ــــــــ[21 - 11 - 07, 03:45 ص]ـ

اريد أية معلومات أو فتاوى أو قرارات مجامع او دراسات حول هذا الموضوع عاجلا وأكون لكم من الشاكرين.

تفضل أخي:

المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك

د. عبدالله بن محمد العمراني

1/ 5 / 1426هـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك تعد من الأدوات والصيغ الاستثمارية والتمويلية، والتي يجري التعامل بها على مستوى الشركات والمؤسسات المالية، وقد ظهرت هذه الصيغة وانتشرت خاصة في البنوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية تنافس المرابحة، والإجارة المنتهية بالتمليك، ونحوها من الأدوات.

وهذه المعاملة لها صور متعددة منها الجائز ومنها المحرم، وفيما يأتي بيان موجز لهذا الموضوع:

المبحث الأول: حقيقة المشاركة المتناقصة

المطلب الأول: تعريف المشاركة المتناقصة

عرفت المشاركة (1) المتناقصة (2) بتعريفات، متقاربة في معناها، ومن هذه التعريفات ما يأتي:

1 - «مشاركة يعطي البنك فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية، دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها، وطبيعة العملية، على أساس إجراء ترتيب منتظم، لتجنيب جزء من الدخل المتحصل كقسط لسداد قيمة الحصة» (3).

2 - قيام المضارب المشترك بشراء الأشياء المنتجة للدخول بطريق العمل عليها (4)، كالسيارات -مثلاً- على أساس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل المتحصل إلى أن يصل مقداره إلى ما يساوي قيمة السيارة، حيث يقوم المضارب المشترك بالتنازل عن ملكية السيارة لصالح من عمل عليها خلال المدة التي سددت فيه قيمتها بالكامل (5).

3 - عقد شركة بين طرفين في عين معينة، يتفق الطرفان فيه على أن تؤول ملكية العين لأحد الطرفين في نهاية مدة معينة، يبيع أحدهما للآخر جزءاً محدداً من نصيبه فيها، كالخمس مثلاً - خلال مدة خمس سنوات مثلاً- لتصبح العين ملكاً للمشتري جميعها في نهاية المدة، وعلى أن يؤجره ما يملكه فيها سنة فسنة، خلال هذه المدة التي تتناقص فيها ملكيته، أو على أن يؤاجره لأجنبي عن العقد، ويقتسما الأجرة بنسبة ما يملكه كل منهما في هذه العين من أسهم (6).

4 - «هي اتفاق طرفين على إحداث (إنشاء) شركة ملك بينهما في مشروع أو عقار أو منشأة صناعية أو غير ذلك، على أن تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين (الممول) إلى الآخر تدريجياً بعقود بيع مستقلة متعاقبة» (7).

5 - «ولعل أقدم تعريف لهذا العقد هو التعريف الوارد في قانون البنك الإسلامي الأردني الصادر سنة 1978م، حيث عرفه بقوله في المادة الثانية: المشاركة المتناقصة: دخول البنك بصفة شريك ممول -كلياً أو جزئياً- في مشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر بحصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي، أو أي قدر منه يتفق عليه، ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل» (8).

التعريف المختار:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير