[مسأل هل على المتمتع سعي أم اثنين؟؟]
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[22 - 11 - 07, 08:31 م]ـ
[مسأل هل على المتمتع سعي أم اثنين؟؟]
قال الشيخ الطريفي في كتابه شرح حديث جابر الطويل ... :
بالنسبة للتمتع، السعي الذي سعاه مع عمرته وتحلل منها هل يجزئه فلا يسعى سعياً آخر بعد بعد طوافه؟
على خلاف عند أهل العلم والمترجح أنه لا يجب عليه أن يسعى سعياً آخر وهذا هو المروي عن الإمام احمد ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي تعضده الأدلة بعد جمعها والنظر فيها أن المتمتع لا يجب في حقه إلا سعي واحد فإذا قدم من منى بعد إفاضته من مزدلفة يأتي إلى منى ويطوف طواف الحج، وهو ركن في حق المتمتع والمفرد والقارن.
انتهى كلام الشيخ
ماهي أدلة من يقول أن علية سعيين و من يقول أن عليه سعي واحد
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[23 - 11 - 07, 11:49 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=46353&highlight=%C7%E1%E3%CA%E3%CA%DA+%D3%DA%ED%C7%E4
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=69608&highlight=%C7%E1%E3%CA%E3%CA%DA+%D3%DA%ED%C7%E4
ـ[أبو مالك الشيباني]ــــــــ[26 - 11 - 07, 02:37 م]ـ
جزاك الله خيرا
بحث في حكم السعي الثاني للمتمتع وأنه ليس بواجب!!!
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
- أولاً: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في "منسكه" ص 80 [طبعة دار عالم الفوائد]: ((ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج, وليس على المفرد إلا سعي واحد, وكذلك القارن عند جمهور العلماء, وكذلك المتمتع في أصحِّ أقوالهم, وهو أصح الروايتين عند أحمد, وليس عليه إلا سعي واحد,
لم?فإن الصحابة الذين تمتعوا مع النبي يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة قبل التعريف [أي: الوقوف بعرفة. حاشية الأصل] , فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك, كما يجزئ المفرد والقارن,
وكذلك قال عبدالله بن أحمد بن حنبل, قيل لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين - يعني بالبيت وبين الصفا والمروة – فهو أجود, وإن طاف طوافاً واحدا فلا بأس, وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي.
وقال أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا الأوزاعي, عن عطاء, عن ابن عباس, أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طوافٌ بالبيت, وسعيٌ بين الصفا والمروة.
وقد اختلفوا في , مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالبيت, وبين?الصحابة المتمتعين مع النبي الصفا والمروة.
ولما رجعوا مِن عرفة قيل: إنهم سعوا أيضاً بعد طواف الإفاضة, ?وقيل: لم يسعوا, وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر, قال: لم يطف النبي وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا, طوافه الأول.
وقد رُوي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين, لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري, لا من قول عائشة, وقد احتجَّ بها بعضهم على أنه يُستحبُّ طوافان بالبيت, وهذا ضعيف, الأظهر ما في حديث جابر, ويُؤيده قوله: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) فالمتمتع مِن حين أحرم بالعمرة دخل بالحج, لكنه فُصِلَ بتحلل ليكون أيسر على الحاج, وأحبُّ الدين إلى الله الحنيفية السمحة)) ا. هـ كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
- ثانياً: كلام الشيخ إسحق بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله:
((سُئِل الشيخ إسحق بن عبدالرحمن بن حسن عن المتمتع, هل يكفيه سعي واحد؟ أم يجب عليه سعيان؟
فأجاب: المتمتع يكفيه سعي واحد, وعليه جمعٌ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم, وإن كان كثير من العلماء اختار أن عليه سعيين, لكن من زعم أن تركه ذلك مخلٌّ بالحج فقد أبعد عن الصواب, فلعله ظن أنَّ جعل الأصحاب السعي للعمرة من أركانها يقتضي فساد الحج, وهذا خطأ؛ لأنَّ مرادهم العمرة المطلقة, أما المتمتع فلم يقصدوه, وإنما قالوا: ويسعى المتمتع سعيين, والخلاف في هذه المسألة مشهور, حتى ذكر الشيخ تقي الدين في منسكه الأخير أنه أصح قولي العلماء, وأصح الروايتين عن أحمد رحمه الله.
¥