تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الشنقيطي: أجمع العلماء على أن اجتناب النجاسة شرط من شروط الصلاة , وهناك قول شاذ ...]

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:20 ص]ـ

قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله في شرح زاد المستفنع:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فيقول المصنف رحمه الله: [ومنها اجتناب النجاسات]. ما زال المصنف رحمه الله يتحدث عن الأمور التي ينبغي توفرها في المصلي حتى يحكم بصحة صلاته، فذكر أن من هذه الأمور والشروط: شرط اجتناب النجاسة، يقال: اجتنب الشيء يجتنبه اجتناباً: إذا تركه وابتعد عنه، وأما النجاسة فقد تقدم الكلام عليها في باب الطهارة، فقوله رحمه الله: [ومنها اجتناب النجاسات] أي: يجب على المصلي أن يجتنب النجاسة سواءٌ في بدنه أم ثوبه أم مكانه الذي يصلي عليه، والأصل في إلزام الناس بالطهارة في الصلاة قوله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4]، فإن الآية الكريمة اشتملت على الأمر بتطهير الثوب، والمراد به أن يطهر ثوبه عند الصلاة بذكر التكبير الذي يفهم منه الشروع في الصلاة. وأما اشتراط طهارة البدن فقد دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض: (ثم اغسلي عنك الدم وصلي)، فدل على أن المرأة لا تصلي إلا بعد أن تطهر بدنها من النجاسة؛ لأن الأمر يدل على الوجوب. وأما اشتراط طهارة المكان فلما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوبٍ من الماء أن يصب على ذلك البول)، وليس ذلك إلا لطهارة المكان، فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير المكان الذي يصلي فيه الناس في المسجد، ودل أيضاً على اشتراط طهارة المكان حديث أنس في الصحيح: (أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله أثناء الصلاة، فلما سلم قال للصحابة: ما شأنكم؟ -أي: لماذا خلعتم؟ - قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا فقال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين -أي: أن هذين النعلين ليستا بطاهرتين-)، فاتقى النبي صلى الله عليه وسلم النعل النجس، فدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضعٍ نجس. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: (أنه أمر بالصلاة في النعال في المسجد ثم قال: فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالأرض، ثم ليصل فيهما) أي: في المسجد الذي ليس بمفروش. فالمقصود من أمره عليه الصلاة والسلام بتطهير الحذاء أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضعٍ غير طاهر، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا الشرط لازمٌ لصحة الصلاة، وإن كان هناك قولٌ شاذ يقول بعدم اللزوم، ولكن الصحيح لزوم طهارة البدن والثوب والمكان، فلو صلى المصلي وبدنه نجس، أو صلى وثوبه نجس، أو صلى ومكانه الذي يصلي عليه نجس فإن صلاته لا تصح مع العلم والقدرة على إزالة تلك النجاسة.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=127636

ـ[توبة]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:40 ص]ـ

الإجماع على الوجوب يكون مع الذكر و القدرة، و قد نبه على هذا في آخر الشرح.

هل يقصد الشيخ بالقول الشاذ القول بالسنية؟

ثم بالنسبة للاستدلال بحديث أنس _نجاسة النعلين_أليس يُستدل به على وجوب إزالة نجاسة الثوب أو النهي عن حمل النجاسة، و ليس نجاسة المكان؟

ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 10:32 ص]ـ

ماذا تقصد أخي أبو معاذ؟

هل تريد من القائل بهذا القول الشاذ؟

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[29 - 11 - 07, 01:55 م]ـ

الأخت توبة ...

أما القول الشاذ الذي يقصده الشيخ

فهو القول بالوجوب دون الاشتراط

الأخ مشتاق حجازي:

الذي أعرفه أن الشوكاني يرى

الوجوب ولا أدري هل قام الاجماع قبله على الاشتراط؟؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[29 - 11 - 07, 07:18 م]ـ

[ quote= أبو معاذ الحسن;706867] الأخت توبة ...

أما القول الشاذ الذي يقصده الشيخ

فهو القول بالوجوب دون الاشتراط

هل هذا مقصود الشيخ فعلاً -أخي أبا معاذ- بارك الله فيك؟

الأمر محتمل

ولا أظن ما قلته

لأن القول بالوجوب عند الذكر والقدرة قول عند المالكية

وهناك قولٌ بالسنية يُنسَب إلى بعض المالكية لعل الشيخ -وفقه الله- أراده بهذه الإشارة.

لأن كلمة اللزوم في الأصل تطلق على الوجوب .. وقد تشمل ما هو زائد على الواجب. وبالله التوفيق.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:41 ص]ـ

نعم الأمر كما قلتَ شيخنا أبا يوسف

وقد تنبهت الى هذا وأنا أقرأ نيل الأوطار

فلما فتحت هذه الصفحة للتنبيه على هذا الأمر وجدتك سبقتني

والسبق الى الفضائل عادات المفلحين ,,

جزاك الله خيرا ,,

وعلى هذا فلا يسلم قول الشيخ بأن العلماء مجمعون على الاشتراط

ولست بالذي يتعقب الشيخ فمن أنا و من هو؟!!

لكن هذا الذي ظهر لي والله أعلم ...

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 07:46 ص]ـ

[ quote= أبو معاذ الحسن;706867] لأن كلمة اللزوم في الأصل تطلق على الوجوب .. وقد تشمل ما هو زائد على الواجب. وبالله التوفيق.

أخي الكريم

جزاك الله خيراً

والشيخ يقصد فيما يظهر: أن اللزوم (سواء قلنا: هي شرط أم واجب) مجمع عليه، والشذوذ في قول من قال بالسنية.

فلا اعتراض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير