فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، قال الله تعالى: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ والمراد بالرفث الجماع، ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع، والفسوق هو المعاصي؛ لأن المعاصي في حال الإحرام أشد وأقبح؛ لأنه في حالة تضرع، والجدال هو المماراة فيما لا يعني والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب، أما الجدال لبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو مأمور به، قال تعالى: وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع، وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية، وذكر الله، وقراءة القرآن، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله، ويرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة، وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة.
فإذا وصل إلى مكة، فإن كان محرما بالتمتع، فإنه يؤدي مناسك العمرة:
- فيطوف بالبيت سبعة أشواط.
- ويصلي بعدها ركعتين، والأفضل أداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا، أداهما في أي مكان من المسجد.
- ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط، يبدؤها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعية ورجوعه سعية.
ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه.
- فإذا فرغ من الشوط السابع، قصر الرجل في جميع شعر رأسه، وتقص الأنثى من رءوس شعر رأسها قدر أنملة.
وبذلك تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا إلى يوم التروية ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله.
وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا، فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج، ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر، كما يأتي تفصيله إن شاء الله.
الرابط: http://www.alfawzan.ws/alfawzan/book...b1%d8%a7%d9%85
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[18 - 10 - 07, 01:55 م]ـ
باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة
إن الأنساك التي يحرم بها القادم عندما يصل إلى الميقات ثلاثة:
الإفراد: وهو أن ينوي الإحرام بالحج فقط، ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمرة يوم العيد، ويحلق رأسه، ويطوف طواف الإفاضة، ويسعى بين الصفا والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم.
والقران: وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا عمله كعمل المفرد، إلا أنه يجب عليه هدي التمتع.
والتمتع: وهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة بأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج.
وأفضل الأنساك هو التمتع، فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع، ويعمل عمل المتمتع.
ويستحب لمتمتع أو مفرد أو قارن تحول إلى متمتع وحل من عمرته ولغيرهم من المحلين بمكة أو قربها: الإحرام بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فحل الناس كلهم وقصروا، إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى، فأهلوا بالحج.
ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه، سواء كان في مكة، أو خارجها، أو في منى، ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت.
¥