تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الوقت في رمي جمرة العقبة وقتان: وقت فضيلة،ووقت صحة كما هو مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله تعالى، فمن رمى بعد منتصف الليل فذلك وقت صحة. ومن رمى بعد طلوع الفجر فذلك وقت فضيلة، وأما بعد طلوع الشمس فذلك الأولى، ويستمر الوقت حتى غروب الشمس،ومن العلماء من مدده بالليل الذي بعده وهو مذهب أبي حنيفة، ومنهم من قال إذا لم يرمي في اليوم الأول رمى في اليوم الثاني عند زوال الشمس، والوقت في الأيام الباقية هو من الزوال إلى غروب الشمس،واختلف العلماء في الرمي في الليل فذهب بعضهم إلى أن الليل تابع للنهار،وذهب بعضهم إلى أنه لا يرمي حتى يكون نهاراً أي في اليوم الثاني، وذهب بعض العلماء إلى أن الأيام الثلاثة هي وقت أدى فمن رمى في اليوم الثالث عشر يكون قد أدى، وبالتالي لا يجب عليه دم على أن يرتب الرمي بالنية أي أن يرمي في اليوم الأول والثاني .... إلخ هذا هو وقت الرمي.

النقطة الثالثة: الرمي قبل الزوال

من رمى قبل الزوال في اليوم الثالث عشر لينفر فإنه لا بأس في ذلك على مذهب أبي حنيفة. أما في اليوم الثاني عشر إذا كان يريد النفرة فهو قوله أيضاً،لكن في اليوم الأول أي اليوم الحادي عشر فإن القول ضعيف جدا ً، فمن دعته حاجته إلى الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الظهر. فعسى أن لا يكون بذلك بئس. لكن الأولى هو الذي عليه جمهور العلماء أن يرمي بعد الزوال ولو ليلاً، وهذا هو الأولى وهو الذي يجب المصير إليه إلا لضرورة أو حاجة تلامس الضرورة.

النقطة الرابعة: توسيع الحوض والرمي قريباً منه

الظاهر أنه لا ينبغي أن يرمى خارج الحوض هذا مذهب جماهير العلماء، فإذا وقع الرمي خارج المرمى فإنه يكون باطلاً. وبالتالي فإن هذا الأمر من التعبديات التي لا بأس بها.

وقريب الحوض لم أرى من العلماء من قال أنه كالرمي في الحوض، وإن كان العلماء يذكرون قاعدة في غير هذا المحل وهي قريب الشيء كهو. وهي قاعدة خلافية فرعت عليها كثير من الفروع جاءت بها كثير من أحكام الفرائض كما قال الزقاق في قواعده (قريب الشيء كهو)، فهي قاعدة معروفة وضعت عليها أقوال كثيرة لكن لا أعرف تفريع هذه المسألة عليها.

النقطة الخامسة: توكيل الضعفة ونحوهما

المريض والضعيف يوكل على اختلاف بين العلماء هل يجب عليه دم مع التوكيل كما هو في مذهب مالك، ويسقط عنه الإثم،أو لا يجب عليه دم،وهو الأولى،وبخاصة في الزحمة في هذا الزمان. والأولى للضعفة أن يوكلوا.

وأما الرمي في الليل ذكرنا أنه يجوز على مذهب بعض العلماء وأن الأمر واسع إن شاء الله لقوة الخلاف،ولأن رجلاً قال رميت حين أمسيت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. الحديث.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[21 - 10 - 07, 11:09 م]ـ

اخي الكريم: عيسى بنتفريت

اشكرك على مرورك و دعائك، و جزاك الله خيرا.

ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[22 - 10 - 07, 12:27 ص]ـ

مقدمة الشيخ العلامة عبدالله بن جبرين لكتاب الشيخ السلمان، و فيها إضافات مهمة لم ترد في كتاب الشيخ:

مقدمة سماحة الشيخ

عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقًا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد سمعت هذه الرسالة الموسومة بـ «افعل ولا حرج»، بقراءة كاتبها فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة وفقه الله ()، وسرني ما تتضمنه من التسهيل والتوسعة على الحجاج؛ بحيث إن الكثير يتعرضون للزحام الشديد والمضايقات، والتي قد تؤدي إلى الوفيات، وإلى الأضرار، وإلى الصعوبة التي تشغل الحاج عن أهمية العبادة، وعن الحكمة والمصلحة التي شرعت لأجلها تلك العبادة، كما فصله الكاتب وفقه الله.

وهذا ما تطمئن إليه النفس في هذه الأزمنة التي تحدث فيها الوفيات، وزهوق الأرواح المحترمة، فنوصي بالتمشي مع هذه التسهيلات، فـ «إن الدين يسر - كما قال رسول الله ^ - ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا» (). وعلى ما ذكر الله تعالى:

* •????? ???? ?????????? ?•????? ??? & [الشرح:5].

وقد أضفت خمسة تعليقات هي:

(1) الوقوف بعرفة يجزئ أية ساعة ليلًا أو نهارًا، من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر يوم النحر، كما يدل عليه حديث عروة بن مُضَرِّس ا مرفوعًا: «من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه» ().

(2) نمرة داخلة في حدود عرفة، وعرفة واسعة جدًّا، وكذلك عُرنة (بالنون)، كما قال ^: «عرفة كلها موقف، إلا بطن عرنة» (). وقال ^: «وارفعوا عن بطن عرنة» ().

والوادي هو المنخفض الذي نهى النبي ^ عن الوقوف فيه.

وتمتد عرفة شمالًا نحو خمسة كيلومترات، وكانت حدودها قديمًا إلى نخل يسمى نخل بني عامر، ولكنه زال الآن.

وتمتد شرقًا إلى الجبال الشاهقة الرفيعة، وغربًا إلى الجبال أيضًا، وجنوبًا إلى الجبال المنخفضة الممتدة.

(3) الاحتياط في التحلل الأول أن يكون باثنين من ثلاثة، كما ذكره الفقهاء، ومنهم الشيخ ابن باز / في «التحقيق والإيضاح» ()، وهو الذي يترجح لي.

(4) السعي قبل الطواف جاء فيه حديث: سعيت قبل أن أطوف، قال: «لا حرج» (). وقد اختلف العلماء في صحته.

والأقرب جواز تقديم السعي على الطواف إذا كانا في يوم واحد، حيث إن ظاهر الحديث يدل على أن السائل طاف وسعى في يوم واحد، وهو يوم النحر.

(5) أرى توسعة وقت الرمي للجمرات، وأنه ضروري في هذه الأزمنة، وفي الأزمنة السابقة كان الرمي يسيرًا، ولا مشقة فيه، أما الوقت الآن فقد تغير.

وأسأل الله التوفيق والهداية والقبول للمسلمين جميعًا، إنه جواد كريم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم ..

أملاه:

عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين

27/ 8 / 1427هـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير