وإما أبا حنيفة، أن للحائض أن تطوف؛ لأنه لا يشترط عنده في الطواف طهارة حدث وخبث، وكذا هو إحدى الروايتين عن أحمد، ويلزمها ذبح بدنة ويتم حجها لصحة طوافها، وإن كانت تأثم عندهما أو عند أحمد فقط بدخول المسجد حائضًا. والله أعلم بالصواب» ([37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=686037#_ftn37)).
قلت: وأحوال الناس اليوم أشق وأشد من حال الحائض، لذهاب الأنفس، أفلا تستحق منا اجتهادًا لاختيار الأقوال الميسرة!
بلى؛ لقد أصبح ذلك من الواجب، وهو ما نحسب أن كتاب العلامة الشيخ سلمان ينحو نحوه، فجزاه الله خيرًا ونفع بعلمه، ووفقنا وإياه للسداد في القول، والرشاد في العمل.
وهو سبحانه وتعالى ولي التوفيق
والهادي بمنه وكرمه إلى سواء الطريق
وكتب:
عبدالله بن بيّه
([1]) ينظر: لسان العرب (4/ 22)، وتاج العروس (أ ص ر). وحكاه البغوي في تفسيره (2/ 288) عن ابن عباس والحسن والضحاك والسدي ومجاهد.
([2]) ينظر: تاج العروس (غ ل ل).
([3]) الأشباه والنظائر للسيوطي (83).
([4]) أخرجه مسلم (126).
([5]) أخرجه أحمد (21260، 23710).
([6]) تقدم تخريجه (ص:7).
([7]) الموافقات (2/ 121 - 122).
([8]) الموافقات (2/ 299).
([9]) تقدم تخريجه (ص:19).
([10]) البحر المحيط للزركشي (4/ 340).
([11]) جاء عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان ب. ينظر: الزهد لابن المبارك (290، 850)، والزهد لهناد (499)، والحلية (1/ 134)، والفقيه والمتفقه (1211).
([12]) ينظر: الفقيه والمتفقه (1212).
([13]) ينظر: جامع الترمذي (3799)، وسنن النسائي الكبرى (8276)، وسنن ابن ماجه (148).
([14]) أخرجه أحمد (2719)، وابن ماجه (2341)، والحاكم (2345)، وغيرهم.
([15]) تقدم تخريجه (ص:19)، دون قوله: «السهلة».
([16]) تقدم تخريجه (ص:7).
([17]) تقدم تخريجه (ص:7).
([18]) أخرجه أحمد (16460)، والبخاري (702)، ومسلم (466).
([19]) شرح مختصر الروضة (3/ 669 - 671).
([20]) أخرجه البخاري (7240)، ومسلم (253).
([21]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1686).
([22]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1688).
([23]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1689).
([24]) الاعتصام (2/ 170).
([25]) رد المحتار (1/ 46 - 47)، وينظر: المقاصد الحسنة (69 - 70)، وكشف الخفاء (1/ 68).
([26]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1520، 1522).
([27]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1523).
([28]) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1524).
([29]) ذكره ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (1534).
([30]) الموافقات (4/ 161).
([31]) إعلام الموقعين (3/ 11).
([32]) مجموع رسائل ابن عابدين (2/ 123).
([33]) صحيح مسلم (12).
([34]) أخرجه مسلم (1297)، والنسائي (3062)، والبيهقي bvhmh (5/125).
([35]) التحصيب: نزول الحجاج بالمحصَّب -موضع بين مكة ومنى- عند الخروج من مكة. والمحصَّب أيضًا: موضع الجمار بمنى.
([36]) دليل السالك لأداء المناسك للشيخ عبدالغني بن ياسين اللبدي الحنبلي (ص:54).
([37]) الزرقاني على مختصر خليل (2/ 289).
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 10 - 07, 06:36 م]ـ
(وأحوال الناس اليوم أشق وأشد من حال الحائض، لذهاب الأنفس، أفلا تستحق منا اجتهادًا لاختيار الأقوال الميسرة)
هذا الكلام أشبه ما يقول فيه الشيخ الألباني - كلام خطابي
وإلا فأين ذهاب الأنفس في عشرات المسائل التي ذكرت
إن سلمنا جدلا بأن ذهاب الأنفس في اختيار قول من الأقوال فأين عشرات المسائل
هل فيه أيضا ذهاب الأنفس
وأين المسألة التي أفتى فيها النميري ببعض ما يفتى اليوم
ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 07, 07:06 م]ـ
قال لي الشيخ عبدالله الغنيمان يوما الأن بعض الناس نهار العيد (الأضحى) بالرياض!! أو هكذا سمعته قبل بضع سنوات!!
ـ[ابن وهب]ــــــــ[27 - 10 - 07, 07:29 م]ـ
قال لي الشيخ عبدالله الغنيمان يوما الأن بعض الناس نهار العيد (الأضحى) بالرياض!! أو هكذا سمعته قبل بضع سنوات!!
******
ـ[عبد الرحمن النافع]ــــــــ[31 - 10 - 07, 12:35 م]ـ
أبو الحسن
يقول الشيخ فهد أبا حسين أن هذه المسألة طرحت عليه، و كان السائل يريد أن يفدي لكل واجب و ينتهي الاشكال!!
كذلك النساء يريدون التوكيل في الرمي و يخرجون للأسواق!!
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 10 - 07, 02:55 م]ـ
الإخوة الكرام بارك الله فيهم وسددهم ..
من الأمور المهمة في هذا الباب أن نعلم أن اليسر هو في أصل الشريعة، لا أن يتكلف المجتهد فيلوي أعناق بعض النصوص لتحصيل ما يظنه يُسراً.
ولا يخفى أن في التكليف نوع ابتلاء، وقد يكون معه نوع مشقة، ولكن العبرة بالتوسط في الأمر وعدم تجاوز الدليل الشرعي إلا لضرورة غير متوهمة.
وعلى سبيل المثال: ما يتعلق بمن حاضت قبل أن تطوف طواف الحج (الإفاضة) يقال فيها: إن الأصل أن لا تغادر مكة حتى تطوف لقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صفية رضي الله عنها لما حاضت: (أحابِستُنا هي؟). فهذا هو الأصل الذي لا يصح أن نخرج عنه إلا لضرورة.
وأما لفظة (التشديد)، فلا تشديد هنا إذا اتبعنا ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفنا عند ما جاء فيها، إذ تجاوزها بحجة التيسير خطأ وافتئات على الشرع المطهر وانخلاع عن ربقة التكليف.
وأنبه -أيضاً- إلى أن بعضَ ما يحتج به بعضُ مَن يدعي التيسير إنما هو الوهم والتخرص؛ إذ لو طُبِّق بعضُ ما يدعون الناس إليه من الرخص في بعض المسائل فإن الواقع الذي يريدون الفرار منه لن يتغير بسبب هذا الترخيص فيما يظهر. والله أعلم
وفي الجهةالمقابلة لا يصح أن يفتَى الناس بالورع، أو يطرد المجتهد قضية الاحتياط في فتاواه، أو أن يلغي الترخيص في حالات الضرورات المتيقنة. والحمد لله رب العالمين.
¥