أما الحق المطلق فهو امتياز يمنح لشخص معين و يكفل القانون حفظ هذا الحق دون أن يكون هناك التزام معين من فرد معين بل إن الناس جميعاً يلتزمون باحترام هذا الحق كحق الملكية مثلاً. [6]
وقسم علماء القانون الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق غير سياسية، و إلى حقوق عامة وحقوق خاصة، وإلى حقوق الأسرة، وإلى حقوق مالية، و إلى حقوق شخصية وعينية وذهنية.
وقد قسم الفقه الإسلامي الحقوق إلى قسمين باعتبارات مختلفة:
1. باعتبار صاحب الحق: إلى ثلاثة أنواع: حق الله وحق الإنسان وحق مشترك وهو ما اجتمع فيه الحقان معاً.
2. باعتبار القوة المؤيدة: وقسمه فقهاء المسلمين باعتبار القوة الملزمة له إلى نوعين: حق دياني وحق قضائي. [6]
2 - حق الملكية الفكرية:
إن الحقوق الاعتبارية والأدبية والذهنية كحقوق التأليف وتحقيق المخطوطات، والاختراعات وغير ذلك. هي من الحقوق الفكرية التي تعطي لصاحبها الحق بالاحتفاظ بالربح الناتج عن عمله، وهو حق مشروع موجه يقره الفقه الإسلامي على أساس الجهد المبذول من قبل صاحبه ويعطيه السلطة بمنع أي إنسان آخر من أن يقوم بنشر مؤلفه أو اختراعه، ولهذا الحق جانبان مادي ومعنوي. فالجانب المادي يتعلق بالفائدة المادية التي يحققها صاحب هذا الاختراع من عمله، والجانب المعنوي أنه لا يجوز لأحد أن ينسب هذا العمل له لأنه يعد متجاوزاً حق صاحب الإنتاج الذي له وحده الحق بحمل اسم عمله المبتكر. [6]
وقد نصت المادة 89 من القانون المدني السوري على أن: " الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة." [7]
2 - 1 - حق التأليف:
المصنف: هو الوعاء المعرفي الذي يحمل إنتاجاً أدبياً أم علمياً أو فنياً مبتكراً مهما كان نوعه أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه [8]
المؤلف: من ينشر المصنف منسوباً إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أم بأية طريقة أخرى بما في ذلك استعماله اسماً مستعاراً إلا إذا قام الدليل على غير ذلك. [8]
حق ملكية المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية و المادية التي تثبت للشخص على مصنفه. [8]
2 - 2 - حق الطباعة:
وقد تنوعت أشكال الطباعة و لم تعد تقتصر على الشكل الورقي وتشمل المصنفات المكتوبة، و المصنفات الفنية ومصنفات الفنون التشكيلية والتطبيقية والتصوير الفوتوغرافي ومصنفات المصورات والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة أو العلوم ومصنفات البرمجيات الحاسوبية، بما في ذلك وثائق تصميمها ومجموعات البيانات. [8]
ومن التشريعات المحلية التي صدرت وتتعلق بالحماية الفكرية لحق الطباعة ما يلي:
1 - قانون المطبوعات العام رقم 53 تاريخ 8/ 10/1949، وقد عدل بعدد من المراسيم التشريعية وقد عرفت المادة 32 منه المؤلفات الأدبية و الفنية بأنها " كل ما تنتجه المواهب البشرية خطياً، أو شفوياً، أو صوتياً، أوصناعياً أو بالحركة. [9]
2 - قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 12/ 6/1949 وتعديلاته، المواد من رقم 708 حتى 715 [10]
وخلال فترة الانتداب الفرنسي أصدر المفوض السامي القرار 2385 تاريخ 17/ 1/1924 والذي ينظم حقوق الملكية التجارية و الصناعية و الملكية الأدبية و الفنية في الجزء السابع، وبذلك ضمت سورية و لبنان إلى اتفاقيات حماية الملكية الفكرية الدولية [9،11]
وهناك مجموعة من الاتفاقات الدولية لا مجال لذكرها، حيث لا تسمح الورقة بذلك.
2 - 3 - حق النشر:
النشر: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو سماعها أو رؤيتها أو أداؤها. ولمؤلف المصنف المشمول بالحماية وحده الحق في تقرير نشر مصنفه وفي اختيار طريقة هذا النشر، وله وحده ولمن يأذن له خطياً حق استثمار مصنفه مالياً بأية وسيلة أو شكل كان و لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه أو ممن يخلفه. [8]
إن حماية حقوق المؤلف لا تتنافى و حق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل مساً بالنظام العام أو الآداب.
هذا تعريف مختصر بحقوق الملكية الفكرية أو ما يسمى بالحقوق "الاعتبارية والأدبية" في القوانين الوضعية، ولكن ماذا عن هذه الحقوق في ميزان الشرع والفقه.
¥