تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 10 - 07, 04:05 م]ـ

[ CENTER][CENTER][/CENTER ولعل أقرب التخريجات هو أن عقد المناقصة عبارة عن:

1. عقد مزايدة.

2.

أحسن الله إليكم وبارك فيكم

تخريجه على بيع المزايدة أو الدلالة في نظري فيه عدة إشكالات وفروقات

فبيع المزاد يدفع أحد العاقدية قيمة السمسرة بخلاف المناقصات

وبيع المزاد الإيجاب والقبول في مجلس واحد إلى غيرها من الفروقات

لكن لم لا يكون هذا العقد من العقود معلقة القبول كغيرها من البيوع كبعتك إن رضي زيد وما شابه ذلك

فالداخل في المناقصة بمنزلة الموجب وأتى بصيغة الإيجاب

وطارح المناقصة بمنزلة البائع بقي عليه صيغة القبول وهي معلقة

وهذه ظاهرة وأيسر في التخريج

ولا أدري عن نظام المناقصات فيما لو أن طارح المناقصة قام بفسخ المناقصة والرجوع عن قراره في طرح المناقصة مالذي يترتب عليه كما في بيع المزايدة في دفع العربون أحيانا

عموما أعتقد أن تخريجه على البيوع المعلقة تخريج جيد

وبارك الله فيكم

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[07 - 11 - 07, 10:02 ص]ـ

شيخنا المقرئ - بارك الله فيكم ونفع بعلمكم

لكن لم لا يكون هذا العقد من العقود معلقة القبول كغيرها من البيوع كبعتك إن رضي زيد وما شابه ذلك

بل يرد عدة إشكالات رأيتها فى إعتبار إنعقاد العقد من الأساس، هل لكم فى رفعها - حفظكم الله - وهى:

أولها: عدم تعيين شخص أو صفة المجيب فى جلسة قبول العطاءات من المتناقصين، فإن كان صاحب العطاء الأقل هو المتعين، فلماذا لا يقبله طارح العطاء فى نفس الجلسة؟؟

ثانيها: إحتفاظ طارح العطاء بحق خيار الرد لنفسه، وينص على ذلك صراحة فى كراسة الشروط والمواصفات دون ابداء الإسباب،وبذلك يُسقط جميع الخيارات عن الطرف المجيب وأولها خيار المجلس.

قال الكاشانى:

(وَأَمَّا) صِفَةُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فَهُوَ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَكُونُ لَازِمًا قَبْلَ وُجُودِ الْآخَرِ، فَأَحَدُ الشَّطْرَيْنِ بَعْدَ وُجُودِهِ لَا يَلْزَمُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّطْرِ الْآخَرِ حَتَّى إذَا وُجِدَ أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ، فَلِلْآخَرِ خِيَارُ الْقَبُولِ، وَلَهُ خِيَارُ الرُّجُوعِ قَبْلَ قَبُولِ الْآخَرِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ {: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا عَنْ بَيْعِهِمَا}، وَالْخِيَارُ الثَّابِتُ لَهُمَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ عَنْ بَيْعِهِمَا هُوَ خِيَارُ الْقَبُولِ، وَخِيَارُ الرُّجُوعِ؛ وَلِأَنَّ أَحَدَ الشَّطْرَيْنِ لَوْ لَزِمَ قَبْلَ وُجُودِ الْآخَرِ لَكَانَ صَاحِبُهُ مَجْبُورًا عَلَى ذَلِكَ الشَّطْرِ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ.

ثالثها: كون هذا العقد ملزما للمجيب دون طارح العطاء - أى من طرف واحد، فيلزم طارح العطاء المجيب بالعقد إذا قبله، وإن لم يفعل صادر عنه تأمينه، فى حين لا يلتزم هو بالعقد إذا استوفى الطرف المجيب بالشروط المحددة، بل ومن الممكن أن يتعدى فى ذلك الى الغاء المناقصة بدون مسئولية عليه، وينص على ذلك أيضا" فى كراسة الشروط، وغاية ما يقع عليه، أنه يرد ثمن كراسة الشروط للمتناقصين إن كان هناك ثمن، والمعلوم عن العقود اللازمة هو عدم نقضها الا بإتفاق طرفيها.

رابعها: على فرض أن المتناقصين هم طرف العقد المجيب، فصيغة الإيجاب والقبول تتأخر عن محل العقد، وتأخيرها لا يكتمل به أركان العقد الا فى وقت صدورها

قال الكاشانى:

(فَصْلٌ): فِي الشَّرْطِ الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ فَوَاحِدٌ وَهُوَ اتِّحَادُ الْمَجْلِسِ.

بِأَنْ كَانَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لَا يَنْعَقِدْ حَتَّى لَوْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَامَ الْآخَرُ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَبِلَ لَا يَنْعَقِدُ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ عَنْ الْآخَرِ فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا انْعَدَمَ فِي الثَّانِي مِنْ زَمَانِ وُجُودِهِ فَوُجِدَ الثَّانِي، وَالْأَوَّلُ مُنْعَدِمٌ فَلَا يَنْتَظِمُ الرُّكْنُ إلَّا أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إلَى انْسِدَادِ بَابِ الْبَيْعِ فَتَوَقَّفَ أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ حُكْمًا وَجُعِلَ الْمَجْلِسُ جَامِعًا لِلشَّطْرَيْنِ مَعَ تَفَرُّقِهِمَا لِلضَّرُورَةِ، وَحَقُّ الضَّرُورَةِ يَصِيرُ مَقْضِيًّا عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، فَإِذَا اخْتَلَفَ لَا يَتَوَقَّفُ، وَهَذَا عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْفَوْرُ مَعَ ذَلِكَ شَرْطٌ لَا يَنْعَقِدُ الرُّكْنُ بِدُونِهِ.

هذا إذا لحق عقد المناقصة بعقد البيع - مع الإحتراز بتسميته عقدا"،

رابعا": الإنتهاء بصيغ عقود أخرى هى التى يتعامل وفقها المتعاقدان، فهى فى الأخير تكون إما عقد استصناع بالتوريد والتركيب و التصنيع، أو عقد إجارة بالأجور والمصنعيات فقط، أو عقد شراء وتوريد، وجميعها صيغ عقود معلومة مستوفية الأركان، فهل ما كان قبلها يسمى عقد مؤدى الى، أو منتهى بعقد آخر؟؟

،، والذى يظهر لى والله أعلم بأن المناقصة تفتقر الى أركان العقد التى اعتبها جمهور الفقهاء

وهى: العاقدان، صيغة العقد (الإيجاب والقبول)، المتعاقد عليه، ومجلس العقد

،، نرجو أن لا تبخلوا علينا بفضل علمكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير