تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قوله رحمه الله: [ولا يَرفَعُ حَدثَ رجلٍ طهورٌ يسيرٌ خَلَتْ بهِ إمرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ] معناه أن الماء الطهور إذا إنفردت به المرأة بشرطه سلبه ذلك الطهورية، والدليل على هذه المسألة حديث أبي داود، وأحمد في مسنده عن الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: [نهى أنْ يَتوضّأَ الرجلُ بفضلِ طَهورِ المرأةِ]، وقد بيّن رحمه الله أن هذا الحكم مُقيّد بحالةٍ خاصة، وهي: أن يكون يسيراً، وأن تخلو به المرأة، وأن ترفع به حدثاً كاملاً، فخرج بقوله اليسير الكثير، والفرق بينهما بالقلتين على المذهب، وخرج بوصف " الخلو " أن لا تخلو به، وبقوله: [إمرأة] الرجلَ ففضلة طُهُوره لا تأخذ الحكم بالمنع، وخرج بقوله: [لطهارة كاملة] غير الطهارة، مثل أن تخلو بالماء لغسل كفيها، وكذلك يخرج به لو خلت لبعض الطهارة، دون بعضها مثل: أن تخلو للوضوء فتغسل وجهها، ثم تنقطع خلوتها بدخول زوجها، ونحو ذلك من الصور، وخرج بوصف الحدثِ الخبث مثل: أن تغسل به نجاسة في بدن، أو ثوب، أو مكان ثم تفضل من الماء الذي إستعملته في ذلك فضلة فإنها باقية على الطهورية.

وقوله رحمه الله: [ولا يَرفَعُ حَدَثَ] يدل على أنه إذا تحققت هذه الأوصاف حكم بسلب الماء الطهورية، فلا يوجب التطهر به إرتفاع الحدث.

وخالف الجمهور؛ فقالوا ببقائه على الطهورية لأنها الأصل، ولم يعتبروا النهي موجباً لفساد الماء، وسلب الطهورية عنه، وأكدوا ذلك بحديث إبن عباس رضي الله عنهما وأصله في الصحيح أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إغتسل في جَفْنةٍ، فأراد عليه الصلاة والسلام الإغتسال منها فقالت: إنِّي كنت جنباً!! فقال عليه الصلاة والسلام: [إنَّ الماءَ لا يُجْنِبُ] فدلّ على أنه باقٍ على أصل الطهورية وأن إستعمال المرأة له لا يوجب زوالها، وللحديث علّة بيناها في شرح البلوغ.

وأما اشتراط الخلوة فهو مبني على حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها كانت تغتسل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد، فجُمع بينه، وبينَ حديث النهي باشتراطها، وهكذا بالنسبة للتفريق بين الرجل، والمرأة إضافة إلى كونه في المرأة أقوى ثبوتاً منه في الرجل.

قوله رحمه الله: [وإِنْ تَغيّر لونُه، أو طَعمُه، أو ريحُه] بدأ رحمه الله بهذه الجملة في بيان النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر، والماء الطاهر: طاهر في نفسه غير مطهِّرٍ لغيره، فكلّ طهور طاهرٌ؛ لا العكس، ونظراً لأن الماء ينتقل من أصله الموصوف بالطهورية إلى النوعين الآخرين وهما: الطاهر، والنجس عن طريق التغيّر بيَّن رحمه الله أن التغير يكون في أوصاف الماء الثلاثة، وهي: اللون، والطعم، والرائحة، وأنه لا يشترط أن تكون مجتمعة؛ بل لو حصل التَّغير في واحد منها فإنه يكون كافياً، وهذا ما أشار إليه بالعطف بين الأوصاف الثلاثة بـ[أو].

قوله رحمه الله: [بِطَبخٍ] الباء سببية، أي حصل تغيّر أحد أوصاف الماءِ الثلاثة، أو أكثرها، أو كلها بسبب الطبخ مثل: أن يُطبخ في الماء شيءٌ طاهرٌ كاللّحم فيغيّر لونَ الماءِ الطهور، أو طعمَه، أو رائحَته، فيتغير لون الماء الطهور بلون المرق، أو يطبخ فيه الطماطم، فيصبح لونه أحمر، أو يظهر طعم اللحم، أو الطماطم فيه، أو رائحتهما حكم بإنتقال الماء إلى كونه ماء طاهراً في جميع ما تقدم.

وقوله رحمه الله: [أو ساقطٍ فيه] أي: أن يقع فيه شيء طاهر فيغيّر لونَه، أو طعمَه، أو رائحته مثل أن يسقط فيه دقيق، أو حبر، ونحوه من الطاهر مما يمتزج في الماء، ويغيّر لونه، أو طعمه، أو رائحته.

قوله رحمه الله: [أو رُفِعَ بِقليلِه حَدثٌ] أي أن استعمال الماء الطهور في رفع الحدث يوجب الحكم بسلبه الطهورية.

وقوله: [بِقَليلِه] المراد به أن يكون دون القلتين، فلو كان قلتين فأكثر مثل مياه: البرك، والمستنقعات، وانغمس فيها لرفع حدث أصغر، أو أكبر فإنها لا تتأثر، إلا إذا تغير الماء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير