(قوله: وكره تحريما إلخ) أي ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة وتوابعها كما تقدم عن سم أن الشارح ذهب إليه، وفي كلام حج ما يصرح به حيث قال بعد قول المصنف: ويسن الإنصات ويحرم إجماعا صلاة فرض أو نفل ولو في حال الدعاء للسلطان ا هـ.
وما نقله سم على حج فيما تقدم في التوابع لعله في غير شرح المنهاج.
(قوله: بعد صعود الخطيب) أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا يحرم
(قوله: وإن كان وقته مضيقا) أي فلا يفعله وإن خرج من المسجد وعاد إليه بسبب فعله فيما يظهر أخذا مما قالوه فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة يقصد التحية
(قوله: فيسن له فعلها) أي سواء في ذلك سنة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم تزد على ركعتين.
[فرع] من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين م ر ثم مرة أخرى.
قال: لو كان محل الخطبة غير المسجد لا صلاة، وحاصله أنه قال: إذا دخل حال الخطبة.
فإن كان المكان مسجدا صلى التحية أو ركعتين راتبة أو نحو فائتة وإن لم يكن مسجدا جلس ولا صلاة مطلقا ا هـ فليراجع.
وفي شرح المنهاج لشيخنا منع ركعتين غير الراتبة والسكوت في غير المسجد فليحرر ا هـ سم على منهج وفيه: لكن لو أحرم بأربع قضاء قبل الجلوس ثم جلس وقد بقي ثلاث ركعات هل تستمر صحتها ويجب التخفيف، أو تبطل لأن الإتمام بعد الجلوس بمنزلة الإنشاء بدليل حرمة التطويل، ولا يجوز بعد الجلوس إنشاء أكثر من ركعتين فليحرر ا هـ.
أقول: والظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
وأما لو كان جالسا بالمسجد وعلم بقرب جلوس الخطيب على المنبر كأن كان بعد قراءة المقرئ الآية فأحرم بركعتين فهل تنعقد صلاته ويكملهما بعد جلوس الخطيب ويخفف فيهما كما لو دخل والإمام يخطب أم لا، لأن شروعه في تلك الحالة يعد به مقصرا؟ فيه نظر، والأقرب الأول، لأنه حال شروعه لم يكن متهيئا لشيء يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة.
(قوله فإن لم تحصل تحية) شمل ما لو نوى سنة الصبح مثلا أو ركعتين ولم ينو أنهما تحية لما قدمه في صفة الصلاة من أنه لو أتى بركعتين ولم ينو بهما التحية كانت نفلا مطلقا حصل به مقصود التحية،
لكن قال حج: وصلاة ركعتين بنية التحية وهو الأولى أو راتبة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها، وحينئذ الأولى نية التحية معها، فإن أراد الاقتصار فالأولى فيما يظهر نية التحية لأنها تفوت بفواتها بالكلية إذا لم ينو، بخلاف الراتبة القبلية للداخل، فإن نوى أكثر منهما أو صلاة أخرى بقدرهما لم تنعقد.
فإن قيل يلزم على ما تقرر أن نية ركعتين فقط جائزة، بخلاف نية ركعتين سنة الصبح مثلا مع استوائهما في حصول التحية بها بالمعنى السابق في بابها.
قلت: يفرق بأن نية ركعتين فقط ليس فيه صرف عن التحية بالنية بخلاف نية سبب آخر، فأبيح الأول دون الثاني، ويلزمه أن يقتصر فيهما على أقل مجزئ على ما قاله جمع، وبينت ما فيه في شرح العباب، لكن عدم انعقاد سنة الصبح بنيتها مشكل على نية الفائتة، فإن وصفها بكونها فائتة يفوت التعرض للتحية.
(قوله: كأن كان في غير مسجد) شمل ما لو تطهر في غير المسجد وأراد فعل الركعتين خارج المسجد فلا تنعقد، وعبارة حج: ويحرم على من لم تسن له التحية كما هو ظاهر وإن لم يستمع ولو لم تلزمه الجمعة وإن كان بغير محلها وقد نواها معهم بمحله وإن حال مانع الاقتداء الآن فيما يظهر إلخ.
وقضية قوله وقد نواها معهم بمحله إلخ أنه لو بعد عن المسجد وتطهر لا يحرم عليه فعلها في موضع طهارته حيث قصد فعلها في غير محل الطهارة فتنبه له فإنه دقيق. اهـ
وقيد البجيرمي الاجماع الني نقله الخطيب في الاقناع ومغني المحتاج بقوله (ونقل الماوردي فيه الإجماع) ونقل الاجماع كذلك الرملي وابن حجر.
قال البجيرمي في حاشيته على الاقناع: قوله: (ونقل الماوردي فيه الإجماع) أي إجماع الأئمة الأربعة. اهـ
قلت: لعلهم لم يطلعوا على مخالف، واطلع البجيرمي فحمل كلامهم على ما لو اطلعوا عليه وقصدوا بالاجماع ما ذكر. والله أعلم
والله أعلم
ـ[أبو شهاب الأزهري]ــــــــ[21 - 11 - 07, 02:34 ص]ـ
وقيد البجيرمي الاجماع الني نقله الخطيب في الاقناع ومغني المحتاج بقوله (ونقل الماوردي فيه الإجماع) ونقل الاجماع كذلك الرملي وابن حجر.
قال البجيرمي في حاشيته على الاقناع: قوله: (ونقل الماوردي فيه الإجماع) أي إجماع الأئمة الأربعة. اهـ
قلت: لعلهم لم يطلعوا على مخالف، واطلع البجيرمي فحمل كلامهم على ما لو اطلعوا عليه وقصدوا بالاجماع ما ذكر. والله أعلم
والله أعلم
جزاك الله خيرًا