تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

23 - لا يجوز تطييب ملابس الإحرام لأمره ? الذي تضمخ بالطيب بغسلها ثلاثاً.

24 - يستحب الطيب بالمسك لفعله ? فقد خرج مسلم في صحيحه أن النبي ? قال: أطيب الطيب المسك.

25 - إذا سال الطيب على جبينه فله أن يزيله ويمسحه ولا يجوز له نقله وذلك لأن النبي ? رأى الطيب يسيل على وجوه الصحابة ولم يقل شيئا.

26 - يسن لبس إزار ورداء أبيضين والأبيض يسن ولا يشترط فلو أحرم بلون أحمر أو أخضر أو كحلي فلا بأس ولكن يستحب كونه أبيض لحديت: (البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم).

27 - قول المتمتع (لبيك عمرة) أو القارن (لبيك عمرة وحجا) أو المفرد (لبيك حجا) هل يتعارض هذا مع قول جد المصنف – محمد بن عبد الوهاب رحمه الله -: النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. وكذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: لو عمر أحدهم أي المتلفظين بالنية عمر نوح لم يجد في هذا عن النبي ? شيء لا صحيح و لا حسن و لا ضعيف؟ الجواب: نقول هذه الألفاظ هي إخبار بذكر النسك وليس تلفظاً بالنية لكن لو قال: (اللهم إني نويت عمرة) فهنا نقول هذه هي البدعة.

28 - الأفضل أن يتمسك بتلبية الرسول ?: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وإن زاد ولبى بتلبية بعض الصحابة فلا بأس مثل: لبيك إله الحق تعبدً ورقا وكذلك لبيك وسعديك والخير في يديك.

29 - النساء تلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والبرقع والقفازين وما تشابه فيه الرجال.

30 - الصحيح أن أفضل الأنساك هو التمتع لأمر النبي ?.

31 - يجوز للمحرم لبس الساعة ويجوز للنساء لبس الحلي و لا حرج في ذلك وإذا جرحت رجله أو يده فلا حرج من شدها.

32 - المناديل المعطرة الجافة والصابون المعطر الصحيح فيها جواز استخدامها للمحرم ولأنه ليس تعطير والأحوط اجتنابه قاله شيخنا ابن باز – رحمه الله –

33 - قال المصنف: (ويجوز له غسل رأسه برفق): قال الشارح: في الصحيحن عن النبي ? أنه اغتسل وهو محرم ولم يرد أنه غسله برفق بل يجوز له الدلك وقد قال ابن القيم – رحمه الله – يجوز للمحرم تمشيط شعره.

34 - لا يوجد حديث صحيح و لا دليل على أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام لكن إن صح الإجماع فيحرم فقد نقل بعضهم الإجماع.

35 - الفقهاء يفرقون بين تقليم الأظافر وقصها فالقص يكون من مقدمها والتقليم من جوانبها.

36 - شم ماله رائحة طبيعية كالليمون والزعفران لو كان في القهوة وغيره لا بأس في ذلك.

37 - قال المصنف: (وله الاكتحال لما لا طيب فيه) قال الشارح: (المكياج) بلغتهم ورد عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة موقوفاً وهي معروفة عندهم في القدم باسم الأصباغ فيجوز أن تضعه المحرمة إذا لم يكن فيه طيب.

38 - كل حديث في أن إحرام المرأة في وجهها فهو ضعيف.

39 - لا يجوز لبس النقاب تحت الغطاء لنهيه ? عن النقاب.

40 - التحقيق أن لبس الحافظة - وهي أولى وأحسن من قولنا الحفّاظة للطفل يجوز لأنها في حكم السرويلات.

41 - السروايل هذه اللفظة مفرد.

42 - قال المصنف: (السادس: - أي من محظورات الإحرام – وطء في فرج وهو يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف) قال الشارح: قوله ولو بعد الوقوف إشارة إلى خلاف لأن هناك من قال أنه لو جامع بعد الوقوف بعرفة لا يبطل حجه وهذا قول الحنفية ودندن حوله شيخ الإسلام ابن تيمية حوله واختاره ونحن نختاره ولكنه يأثم بفعله ذلك ولا يبطل حجه.

43 - الفواسق يجوز قتلها في الحل والحرم فالغراب لأنه يفقأ العين والفأرة لأنها تجر الفتيلة والحدأة لأنها تخطف اللحم والكلب العقور لأنه يهجم على الناس والحية والعقرب لأنها من ذوات السم.

44 - مما يستطرف ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا أخذ ظبيا في الحرم فأمسكه بعنقه حتى بال الظبي قال فجاءت حية فالتوت في عنق الرجل فلم يزل تخنقه حتى بال ثم خلت عنه.

45 - الصحيح أن إزالة شعرة أو شعرتين وكذلك الأظفار أنه لا شيء عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير