تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 03:41 ص]ـ

وتأمل

((بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا)

(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا)

الأول في الصلاة

والثاني في النظر

تأمل

(لا خلاف في المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف وجهها في الصلاة. ذكره في المغني وغيره. «قال جمع: وكفيها» واختاره المجد)

هذا في الصلاة

طيب وفي النظر

انظر المشاركات رقم 28

و

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 04:27 ص]ـ

فائدة

في فتح الباري

(وَقَالَ الْبَاجِيُّ: هَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ سَافِرَاتٍ إِذْ لَوْ كُنَّ مُتَنَقِّبَاتٍ لَمَنَعَ تَغْطِيَةُ الْوَجْهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِنَّ لَا الْغَلَسُ.

قُلْت: وَفِيهِ مَا فِيهِ، لِأَنَّهُ مَبْنِيّ عَلَى الِاشْتِبَاه الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ النَّوَوِيُّ، وَأَمَّا إِذَا قُلْنَا إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ هَيْئَةً غَالِبًا فَلَا يَلْزَم مَا ذُكِرَ. وَاَللَّه أَعْلَم.

)

انتهى

ولكن تأمل عبارة الباجي في المنتقى

(قَوْلُهُ مَا يُعْرَفْنَ مِنْ الْغَلَسِ يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ أَحَدَهُمَا لَا يُعْرَفُ أَرِجَالٌ هُنَّ أَمْ نِسَاءٌ مِنْ شِدَّةِ الْغَلَسِ إنَّمَا يَظْهَرُ إِلَى الرَّائِي أَشْخَاصُهُنَّ خَاصَّةً قَالَ ذَلِكَ الرَّاوِي وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يُرِيدَ لَا يُعْرَفْنَ مَنْ هُنَّ مِنْ النِّسَاءِ مِنْ شِدَّةِ الْغَلَسِ وَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُنَّ نِسَاءٌ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ يَقْتَضِي أَنَّهُنَّ سَافِرَاتٌ عَنْ وُجُوهِهِنَّ وَلَوْ كُنَّ غَيْرَ سَافِرَاتٍ لَمَنَعَ النِّقَابُ وَتَغْطِيَةُ الْوَجْهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِنَّ لَا الْغَلَسُ إِلَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُبِيحَ لَهُنَّ كَشْفَ وُجُوهِهِنَّ أَحَدُ أَمْرَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْحِجَابِ أَوْ يَكُونَ بَعْدَهُ لَكِنَّهُنَّ أَمِنَّ أَنْ تُدْرَكَ صُوَرُهُنَّ مِنْ شِدَّةِ الْغَلَسِ فَأُبِيحَ لَهُنَّ كَشْفُ وُجُوهِهِنَّ. فِي هَذَا الْحَدِيثِ إبَاحَةُ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ اللَّوَاتِي صَلَّيْنَ مَعَهُ الصُّبْحَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُرَادًا بِاللَّفْظِ لَمَا كَانَ ذَكَرَ انْصِرَافَهُنَّ تَبْيِينًا لِلْوَقْتِ وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ فَسَّرَ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى مُبَادَرَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ مِنْ الْمَسْجِدِ لِئَلَّا يُزَاحِمْنَ الرِّجَال)

انتهى

فتأمل - رعاك الله

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 04 - 08, 04:52 ص]ـ

قال الشيخ المحدث الألباني - رحمه الله

(و هو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة. و الأدلة على ذلك متكاثرة.

و معنى كونه ليس بعورة، أنه يجوز كشفه، و إلا فالأفضل، و الأورع ستره،

لاسيما إذا كان جميلا. و أما إذا كان مزينا. فيجب ستره قولا واحدا، و من شاء

تفصيل هذا الإجمال، فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة " فإنه جمع فأوعى)

انتهى

انتهى

قول الشيخ - رحمه الله

(و أما إذا كان مزينا. فيجب ستره قولا واحدا)

الكحل من الزينة؟

والخاتم من الزينة

؟

قال ابن حزم - رحمه الله

(وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (1) قَالَ: الْكَفُّ، وَالْخَاتَمُ، وَالْوَجْهُ. وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ: الْوَجْهُ، وَالْكَفَّانِ، وَعَنْ أَنَسٍ: الْكَفُّ، وَالْخَاتَمُ وَكُلُّ هَذَا عَنْهُمْ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ،)

قال الطبري - رحمه الله

(وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب.

)

فتأمل

ولعبارات الأئمة وجه آخر مذكور في الكتب

ولكن المقصود الرد على الشيخ - رحمه الله

مع أن الشيخ - رحمه الله ذكر في موضع

(. ولذلك ذهب بعض السلف إلى الجمع بين قوليهما فقال ابن جرير في تفسيره (18/ 94) بعد أخرجه ساق القولين بأسانيده إليهما:

وقال آخرون عني به الوجه والثياب ذكر من ذكر ذلك

ثم روى بإسنادين صحيحين له عن الحسن البصري أنه قال: " إلا ما ظهر منها " قال: " الوجه والثياب "

ثم اختار هو أن المراد به الوجه والكفان وفيه نظر من حيث الأسلوب القرآني بينته في " الحجاب " وقد وافقته على اختياره من الناحية الفقهية فراجعه)

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 04 - 08, 07:43 م]ـ

وتأمل

((بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا)

(بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ إلَّا الْوَجْهَ وَأَنَّ عَبْدَهَا كَمَحْرَمِهَا فِي نَظَرِ مَا يَبْدُو مِنْهَا غَالِبًا)

الأول في الصلاة

والثاني في النظر

يفكي هذا في التقرير أن وجه المرأة ليس عورة في النظر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير