تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[12 - 06 - 08, 10:58 م]ـ

ولعلكم ما استوعبتم المشاركة رقم 18 مع أني وصحت المعنى في نفس المشاركة وفي مشاركات أخرى كثيرة

ولا أدري كيف غاب عنكم كل هذا

وتقولون أني استشكل النص رغم أنكم لو رأيتم المشاركات تلو المشاركات ما كانت إلا توضيح هذا النص تحديدا لا غير

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 08, 12:03 ص]ـ

إذا الأمة الجميلة يرى المرادوي لها تغطية وجهها فما بالك بالحرة

قال المرداوي

(قلت: الصواب أن الجميلة تنتقب وأنه يحرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية)

تنبيه

في المشاركة رقم 110 أمور تحتاج إلى تعديل

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 08, 01:30 ص]ـ

قال ابن تيمية

(و أما صحة الصلاة مع كشفه فلا خلاف بين المسلمين بل يكره للمرأة ستره في الصلاة كما يكره للرجل حيث يمنع من إكمال السجود و من تحقيق القراءة على ما يأتي إن شاء الله ذكره اللهم إلا إن تكون بين رجال أجانب)

ـ[شرف الدين]ــــــــ[13 - 06 - 08, 02:31 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأساس الذي بنيت عليه قولي يا أخي الفاضل هو أن الحنابلة (مثل الشافعية) يطلقون لفظ العورة على أمرين.

الأول: على ما يجب ستره في الصلاة. وهذه تذكر في أول باب الصلاة.

الثاني: على ما يحرم النظر إليه. وهذه تذكر في أول كتاب النكاح

قال الإمام شمس الدين بن مفلح أبو إسحاق في (المبدع شرح المقنع)

" العورة في اللغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة فهي سوءة الإنسان وكل ما يستحيى منه وسميت عورة لقبح ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب سترها في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي في النكاح."

وإذا ذهبنا إلى كتاب النكاح. فإنه قال في بيان إباحة نظر الخاطب

" ولا خلاف في إباحة النظر إلى الوجه لأنه ليس بعورة."

فاستدل بأن نظر الخاطب للوجه مباح لأنه ليس من العورة، وأبيح النظر إليه فقط لحاجة الخطبة، وأما في غير الحاجة فالنظر محرم.

وقال أيضا في النظر إلى الحرة.

" وجوز جماعة وذكره الشيخ تقي الدين رواية نظر رجل من حرة ما ليس بعورة والمذهب لا ويجوز غير عورة صلاة من أمة ومن لا تشتهى "

أي أنه يحرم النظر إلى الوجه مع أنه ليس بعورة كما قال

وقال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في (شرح منتهى الإرادات)

" العورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة وشرعا سوءة الإنسان أي قبله أو دبره وكل ما يستحي منه إذا نظر إليه أي ما يجب ستره في الصلاة أو يحرم النظر إليه في الجملة "

وقال بعد بيان عورة الصلاة، وأنها من الحرة ما خلا الوجه.

" وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح. "

وإذا ذهبنا إلى كتاب النكاح فلن نجد شيئا على وجوب تغطية وجه الحرة أمام الأجنبي عنها.

فقط سنجد أحكام النظر، وفيها.

" ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزة لا تشتهى وقبيحة ونحوهن كمريضة لا تشتهى إلى غير عورة صلاة لقوله تعالى {والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا}. "

وهو نفس قول المرداوي الذي نقلناه سابقا، وقوله بإباحة النظر للقبيحة يتأكد منه أن الوجه ليس من العورة لأن الحرة القبيحة مأمورة بستر عورتها أمام الأحنبي عنها بلا خلاف.

فدل هذا على أن قول البهوتي المتقدم (وأما عورتها خارج الصلاة فيأتي بيانها في أول كتاب النكاح.) = ما يحرم النظر إليه منها.

وقال في (كشاف القناع)

" سميت عورة لقبح ظهورها ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه ويأتي في النكاح "

وقال في كتاب الصلاة بعد أن بين حدود عورة الحرة في الصلاة

" (وهما) أي الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي الصلاة (باعتبار النظر كبقية بدنها). "

أي أن الوجه والكفان خارج الصلاة عورة باعتبار النظر، ولم يقل أنه يجب سترهما خارج الصلاة.

وإذا ذهبنا لكتاب النكاح

" (وإن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد) الذي يخشى الفتنة بنظره لوجود العلة في تحريم النظر وهو الخوف من الفتنة والفتنة يستوي فيها الحرة والأمة والذكر والأنثى "

قلت: العورة علة تحريم النظر إليها أنها عورة سواء أمن الفتنة أو لا فلا يجوز النظر إليها مطلقا. وهو هنا علل تحريم النظر للأمة الجميلة بخوف الفتنة، وليس للعورة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير