تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أيضا " (وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة) لا تشتهى (وقبيحة) ومريضة لا يرجى برؤها (إلى غير عورة صلاة) على ما تقدم في ستر العورة. "

وقوله على ما تقدم في ستر العورة، يقصد به ما تقدم في ستر العورة في باب الصلاة.

وعلل إباحة النظر هنا بقوله " ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم "

يقصد به أن النظر إنما حرم لخوف الفتنة، والفتنة مأمونة في حال العجوز والبرزة والقبيحة، ولذا أبيح النظر لوجوههن.

فالعورة هنا كما هو واضح تطلق على أمرين فقط، وليس من بينهما ما يجب ستره خارج الصلاة.

وقد بينا من قبل أن المرداوي قال في كتاب النكاح أنه يحرم النظر إلى وجه الأجنبية على الصحيح من المذهب ويجوز النظر لوجه القبيحة والعجوز والبرزة إلى غير عورة الصلاة.

وعورة الحرة الجميلة هي نفسها عورة الحرة القبيحة بلا خلاف ولا يجوز كشف هذه العورة أمام الأجنبي. ولكن يحرم على الأجنبي النظر لوجه الجميلة = يجب أن يغض بصره عنها لخوف الفتنة، وأما القبيحة فالفتنة فيها مأمونة ولذا جاز النظر إلى وجهها.

واختار المرداوي تبعا لابن عقيل جواز النظر إلى وجه وكفي الأجنبية.

قال: " وقال ابن عقيل لا يحرم النظر إلى وجه الأجنبية إذا أمن الفتنة انتهى. قلت وهذا الذي لا يسع الناس غيره خصوصا للجيران والأقارب غير المحارم الذين نشأ بينهم وهو مذهب الشافعي." انتهى.

والإمام ابن قدامة في المغني قال. " فصل تحريم النظر إلى الأجنبية بدون سبب "

قال بعدما أشار إلى أن ظاهر قول الإمام أحمد تحريم النظر إلى الأجنبية بغير سبب، وأن مذهب القاضي (اعتقد والله أعلم أنه القاضي أبو يعلي) أن النظر إليهما مباح مع الكراهة إذا أمن الفتنة، وأن هذا مذهب الشافعي.

" وفي إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد تزويجها دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحا على الإطلاق فما وجه التخصيص لهذه "

أي أن الإمام ابن قدامة يحرم النظر إلى المرأة.

مع أنه قال في أحكام العورة

" المغني - (ج 1 / ص 671)

ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء "

وقد بوب عليه بقوله " عورة المرأة الحرة في الصلاة "

أي أنه بوب لقوله " باب عورة الحرة في الصلاة " ثم استدل على أن وجهها وكفيها ليسا من عورة الصلاة، بأن الحاجة تدعو لكشفهما للأخذ والعطاء والبيع والشراء ... وهذا بكل تأكيد خارج الصلاة، فاستدل بما يباح كشفه خارج الصلاة، على ما يجب تغطيته داخل الصلاة ... فاتضح أن عورة الستر داخل الصلاة هي ذاتها عورة الستر خارج الصلاة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 06 - 08, 03:15 ص]ـ

القاضي هو أبو يعلى وقد ذكر ذلك في كتابه

واذا أطلق القاضي فالمقصود به أبو يعلى

ـ[شرف الدين]ــــــــ[13 - 06 - 08, 02:32 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

تعديل: صاحب كتاب المبدع هو الإمام برهان الدين بن مفلح أبو إسحاق ... وليس شمس الدين ..

نبهني لها أحد الفضلاء.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[الأجهوري]ــــــــ[16 - 06 - 08, 11:27 ص]ـ

وأنا سائلك ومجاريك: ما هو حكم عورة النظر في زعمك: الغض أم الستر؟ أم كلاهما؟ وأحضر الإجابة من كلام الأئمة الأعلام ومن جوابات الإمام أحمد رحمه الله.

الأخ الفاضل ابن وهب: مر على سؤالي قريب من ثلاثة أشهر، ولم تأت بشيء سوى الجولان والإعادة والزيادة في أن وجه المرأة عورة في باب النظر، ولم تتأمل سؤالي حتى الآن، ولو تأملته وأجبته على نحو ما طلبتُ منك، لما حصل منك هذا التطويل الكثير مع كل الأفاضل هنا.

وألخص لك سؤالي بطريقة أخرى: أوافقك أن وجه المرأة عورة في باب النظر -كما تحب هذا التقسيم- فما حكم هذه العورة؟ هل يجب على الرجل ألا ينظر إلى هذه العورة؟ أم يجب على المرأة ستر هذه العورة؟

وشرط الإجابة كما قلت لك: كلام العلماء قبل المائة الخامسة.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 06 - 08, 12:55 م]ـ

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام اللغوي والفقيه المشهور - رحمه الله -

ت

224

(] والذي عليه العمل عندنا في هذا قول عبدالله بن مسعود [/ قال: حدثناه عبدالرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق

عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: هي الثياب. قال أبو عبيد: يعني أن لا يبدين من زينتهن إلا الثياب)

انتهى

ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 06 - 08, 02:34 م]ـ

وعلى طريقتكم (الكلام للأخ الأجهوري) في فهم النصوص (عن الأئمة) بعيدا عن كلام المتأخرين

فانظر

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=112655&postcount=3

الخلال ت 311

وقد أورد هذه الآثار في تفسير قوله تعالى

(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)

وأيضا ففي الفروع

(قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا تُبْدِي زِينَتَهَا إلَّا لِمَنْ فِي الْآيَةِ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ ظُفْرُهَا عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَلَا تُبَيِّنُ شَيْئًا، وَلَا خُفَّهَا فَإِنَّهُ يَصِفُ الْقَدَمَ " وَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَجْعَلَ لِكُمِّهَا زِرًّا عِنْدَ يَدِهَا اخْتَارَ الْقَاضِي، قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ بِمَا ظَهَرَ مِنْ الزِّينَةِ الثِّيَابُ، لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ، لَا قَوْلَ مَنْ فَسَّرَهَا بِبَعْضِ الْحُلِيِّ، أَوْ بِبَعْضِهَا، فَإِنَّهَا الْخَفِيَّةُ، قَالَ: وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ قَالَ: الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الثِّيَابُ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا عَوْرَةٌ حَتَّى الظُّفْرَ،)

فانظر تفسير القاضي وهو أبو يعلى (380 - 458 ه)

في هذا الموضع وهو الذي نقله عنه ابن الجوزي كما في زاد المسير

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير