تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - هل جاء نص عن رسول الله عليه الصلاة و السلام في تحريم (القياس) بلفظه هذا،أو النهي عنه؟

2 - هل هو داخل فيما سكت عنه الرسول عليه الصلاة و السلام؟

3 - كيف توصل ابن حزم رحمه الله إلى أن قوله عليه الصلاة و السلام (ما سكت عنه فهو عفو) يقتضي نفي العمل بالقياس؟

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 04 - 08, 04:23 م]ـ

لم أفهمها يا شيخ ابن سفران. زدتنى غموضا.

ـ[سامح رضا]ــــــــ[19 - 04 - 08, 04:40 م]ـ

....... ماروي بن عباس،حين سألته جارية من خثعم في الحج:إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم فقال: لها:فدين الله أحق بالقضاء).

هل الذي قام به الرسول عليه الصلاة و السلام، قياس أم لا؟

[/ SIZE] ؟[/FONT][/COLOR]

أخى الفاضل

أولا ..

لو كان هذا الخبر دليلاً على جواز أو وجوب القياس فأين شروطه وأنواعه وأركانه التي ثبتت في هذه الأخبار .. ؟!

فرجع أهل القياس بعد أن استدلوا بهذه الأخبار إلى تركها في الفقه ..

وإلى استحداث ما ليس في الخبر هذا من أركان وشروط للقياس ..

بعدما أرادوا أن يقولوا أن هذا دليل على جوازه من الحديث بما تسلمون بسنده وصحته ..

وأرادوا الاحتجاج به علينا بما ليس فيه البتة ..

فإن كان المستدل ينعم في ذكر شروط وأركان القياس المذكور هذا لكان نافعاً جداً .. !

إلا أنهم لا يجدون هذا في أي خبر يستدلون به لهذه الدعوى ..

فاضطروا إلى القول بالرأي والظن ثم نسبته إلى الشرع .. !

ولو كان عندهم لقدموا ذكره ولما كان مخفياً عنا وعن الاستدلال للقياس ..

ولو كانت هذه الشروط والأركان تدرك بداهة لما قال الغزالي وهو من زعماء القياس الذي يقر بصعوبته على العلماء فكيف بغيرهم .. !

فنحن في منازعة مع هذه الدعوى ..

فمن قال بها عليه أن يبين برهانها من النص ..

وإلا فما يوجد أسهل من الدعوى ..

ثانيا ..

المجمل لا يعمل به حتى يأتي مفسراً هذا عندكم وعندنا ..

وهذا إجمال رغم أنه لم يقل بأن هذا قياس ..

لكن تجوزاً منا نقول هذا ..

فكيف نعمل بالمجمل هذا .. ؟!

وما هي الأدلة التي بينت شروط العلة والأصل والفرع والحكم .. ؟!

وما هي الأدلة التي بينت متى نعرف الصحيح من القياس من الباطل الفاسد .. ؟!

اذكروا ذلك لنا كله بما نقطع به فنصير إلى قولكم ..

ثالثا ..

أصحاب القياس أو جملتهم لا يعملون بقاعدة أصولية إن لم تكن قطعية ..

ومعلوم أن هذه النصوص ليست قطعية عندهم في الدلالة على القياس ..

بل هي ظنية في شقيها هكذا يقولون ..

فكيف صارت هذه الأخبار عندهم مما يستدل به لجواز القياس فهذا غريب .. !

فإن كان هذا قطعياً فليذكره لنا الأخ الحبيب أو من يرى بجواز القياس لنقف عليه ..

رابعاً ..

بناء على قاعدة أهل القياس فإنه لا قياس مع وجود النص ..

وهذا يتفقون عليه بحسب علمي وعلى المخالف لهذا أن يذكر لنا خلافه ووجه خلافه لنعرف كيف نجيبه ..

فنقول وبالله تعالى نتأيد ..

النبي صلى الله عليه وسلم مثّل للسائلة بأشياء مذكورة في النصوص الاخرى لتعلم السائلة حكم ما سألت عنه ..

فالسائلة تسأل عن حقوق الله تعالى وهي الصيام أو الحج ..

فلو كانت قد استحضرت قوله تعالى ..

{من بعد وصية يوصى بها أو دين} لما احتاجت للسؤال أصلاً ..

لأن الدين هنا عام ..

فبالضرورة نعلم أن كل ما أوجبه الله تعالى علينا في أموالنا فهو دين ..

وكذلك بالنصوص والضرورة أيضاً ..

علمنا أن أمر الله أولى بالانقياد له وأحق بالتنفيذ وأوجب علينا من أمر الناس ..

وأن ما أوجبه الله تعالى علينا فهو حق له ويجب علينا قضاؤه ..

لذلك قال صلى الله عليه وسلم ..

(فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء) ..

فعلمنا أن كل حق لله علينا فإنما هو دين له بهذا النص الذي لا يحل تأويله إلى غير هذا ..

وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأخبار إلا أمر وهو أن حقوق وديون الله أحق بالوفاء من ديون وحقوق الناس ..

فالأخبار هذه من باب العموم وليست من باب القياس البتة ..

فالسائلة تعلم أن أهل الميت يؤدون عن الميت دينه لذلك قالت: (نعم) في الخبر ..

لكن حصل عندها شك وإشكال في كون هذه العبادات والحقوق والديون مؤداة ..

فأخبرها المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن دين الله أحق بالقضاء ..

وهذا عموم في وجوب أداء وقضاء الديون ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير