1 – طلاق المعتوه خالف فيه ابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت عنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد فيه أسامة بن زيد بن أسلم فيه ضعف.
2 – صلاة الظهر قبل الزوال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن المنذر في الأوسط ولا يصح لأنه من رواية شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وشريك سيء الحفظ ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.
3 – بيع الحر روي عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند ابن أبي شيبة بإسناد منقطع من طريق قتادة عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وروي عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله: " من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد " وهذا عن صح ليس صريحاً في جواز البيع قال ابن حجر: يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته.
4 – إتيان المرأة في الدبر روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يثبت.
5 – أمر الحائض بقضاء الصلاة روي عن سمرة بن جندب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه يأمر النساء بقضاء الصلاة رواه أبو داود وإسناده ضعيف قال ابن رجب في فتح الباري: بإسناد فيه لين، وقال في موضع آخر (في متنه نكارة)، وعلته مع النكارة جهالة مسة الأزدية كما قال ابن القطان وقال الدارقطني لا تقوم بها الحجة.
ويندرج في هذا القسم قول بعض العلماء: فيه خلاف قديم بدون ذكر المخالف.
الحالة الرابعة: ما ادعي فيه الإجماع مع أن الخلاف مستمر عند التحقيق أو عند كثير من أهل العلم:
1 – الاغتسال من الجماع بدون إنزال هو قول داود والبخاري.
2 – قتل شارب الخمر في الرابعة الخلاف فيه مستمر هو مروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وروي عن الحسن وقول ابن حزم وأنكر الإجماع ابن القيم في تهذيب السنن.
3 – جلد شارب الخمر ثمانين خالف فيه عثمان وعلي رضي الله عنه.
الحالة الخامسة: أن تكون مسألة الخلاف غير مسألة الإجماع وذلك بورود قيد في أحدهما إما قيد مكاني أو زماني أو عدد أو حال أو غير ذلك مما يفرق به بين المسألتين ومن ذلك:
1 – ركوب البحر روي فيه عن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نهي قال ابن عبد البر: ما جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما من السلف أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر فإنما ذلك على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الاستكثار من الدنيا والرغبة في المال، وقال ابن عبد البر: (ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه).
2 – لبس الحرير والذهب في حق الرجال الإجماع محمول على لبس الحرير المحض بدون حاجة، والخلاف المذكور هو في الحرير اليسير قدر أربع اصابع، والحرير المنسوج مع غيره، وفي الحرب، وعند الحاجة من مرض ونحوه فهذه الحالات الأربع هي التي وقع فيها الخلاف قديما ولا زال مستمراً وأما الإجماع فهو فيما سوى ذلك.
وأما الذهب فالتحريم المجمع عليه هو الذهب المحض أو المنسوج به والمموه به كثيراً أما اليسير فهو موطن الخلاف قديماً وحديثاً.
3 – أن التمتع جائز بالإجماع وقد ثبت عن أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خلافه وأنه خاص بالصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم، والصحيح أن مسألة الخلاف غير مسألة الإجماع فليس مراده أن التمتع لا يجوز لمن جاء بعدهم وإنما مراده كما قال البيهقي في السنن الكبرى: فسخهم الحج بالعمرة وهو أن بعض أصحاب النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أهل بالحج ولم يكن معهم هدى فأمرهم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يجعلوه عمرة لينقض والله أعلم بذلك عادتهم فى تحريم العمرة فى أشهر الحج. وهذا لا يجوز اليوم .. ) ويؤيد هذا ويوضحه ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن مرقع الأسدى عن أبى ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: لم يكن لأحد أن يفسخ حجه إلى عمرة إلا للركب من أصحاب محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خاصة ".
ـ[أبو الحارث الحنبلي]ــــــــ[26 - 04 - 08, 07:26 ص]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=117945&highlight=%C7%E1%C5%CC%E3%C7%DA
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[26 - 04 - 08, 01:03 م]ـ
بارك الله فيكم إخواني في الله ولا حرمكم الأجر والمثوبة
ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[26 - 04 - 08, 09:26 م]ـ
بسم الله الرحيم
جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم، كنت قرأت السؤال على عجل وأجبت عن عجل.
¥