الدليل الأول: أن مالكا رحمه الله لم يرو عنه أي قول يصرح فيه بأن إجماع أهل المدينة وحدهم كاف لانعقاد إجماع الأمة ولا عبرة بمن وافقهم أو مخالفة غيرهم , وما دام الأمر كذلك فلا يمكن أن ننسب إليه ذلك ,إذ لا ينسب لساكت قول.
الدليل الثاني: أنه رحمه الله في ذكره في الموطأ ما يزيد عن ثلاثمئة مسألةمما اتفق عليه أهل المدينة وجرى به العمل عندهم, وهو في غير مرة يذكر أنه ((الأمر المجتمع عليه عندنا)) أي بالمديية ((والذي أدركت عليه أهل العلمببلدنا)) ولم يقل في واحدةمنهاهذا هوإجماع المسلمين عام, أو أنه لاتجوزمخالفته , والمعلومأنمخالف الإجماع لا تجوز.
الدليل الثالث: أنهيستعمل في كثير من المرات عبارةالسنة ,فيقول (وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا)) ويقول أيضا: ((مضت السنة في كذا)) أو ((هي السنة وعليها أدركت الناس)) وهذا ينافي كون عملهم من الإجماع إذ الفرق بين السنةوا لإجماع ظاهر.
الدليل الرابع: أنه يضيف العمل أحيانا إلى زمن الني صلى الله عليه وسلم كما قال في باب العيدين:" لم يكن في العيديننداء ولا إقامةثمقال: تلك السن التي لا اختلاف فيها عندنا, وسمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكنفي العيدين نداء ولا إقامة منذزمنالنبي صلى الله عليه وسلم."فإذاكان العمل من الإجماع فما فائدةذكر زمنه صلى الله عليه وسلم مع أن الإحماع في عصره صلى الله عليه وسلم لا عبرة به.
الدليل الخامس: أن في رفضهلأن يعلق الموطأ في الكعبةويلزم الناس بالعمل به لما طلب منه ذلك الخليفتانأبوجعفر المنصور وهارون الرشيدلدليل علىأنه لا يعتبر إجماعهم حجةملزمة للجميع.
الدليل السادس: أن المحققين من العلماء وخاصةأتباع مذهبه قد استخلصوامن أقواله وآرائه منهجه الاجتهادي ومصادر فقهه, فذكلروا منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وغيرها فدل على أنهما مصدران متغايران عنده, وأن كل واحدمنهما أصل قائم بذاته.
الدليل السابع: أنه قد نقل في بعض المسائل اتفاق أهل المدين على العمل ثم خالفهم فيه مستندا إلى دليل آخر يراه أرجح من عملهم, فلو كان عمل أهل المدينة من الإجماع لما وسعه مخالفته. [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn27)
تنبيه: قال الدكتور عبد الرحمن الشعلان في كتابه أصول فقه مالك _أدلته النقلية [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn28)_:"
المطلب الثالث: المصطلحات التي تدل على نسبة المسائل إلى عمل أهل المدينة
الفرع الأول: المصطلحات
استعمل مالك رحمه الله –في نقل بعض مسائل فقهه مصطلحات كثيرة مثل قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا) (السنة, أو الأمر الذي لا خلاففيه عندنا) (الذي أدركت عليه الناس) (ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به) (ليس العمل عندنا) (ليس عليه العمل) (الأمر عندنا) (وهو الأمر عندنا) (الأمر القديم الذي لم يزل الناس عليه) (الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا) (لم يعمل اهل بلدنا فيما سمعنا و أدركنا بذلك) (ليس ذلك بمعمول به ببلدنا) (هي السنة) ... وغير ذلك [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn29)
الفرع الثاني: دلالة المصطلحات
علمنا فيما سبقأن مالكا يستعمل مصطلحات كثيرة في نقل بعض ميائل فقهه, وهي ذات دلالات, وقذ ارجعهاالدكتور أحمد محمد نور سيف إلى ثلاثة أنواع وهي:
النوع الأول: ما استعمل مالك فيه أساليب لم يتضح في قضاياها العمل, بقدر ما تدل على اختياره الفقهي فيقول (الأمر عندنا) (الأمر عندنا وهو أحب ما سمعت) (الأمر عندنا الذي نأخذ به قول عائشة)
النوع الثاني: وهو الذي نقل به قضايا إجماع أهل المدينة, ولم يعرف فيها خلاف عنهم, فيقول: (الأمر المجتمع عليه عندنا) (الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا) (الامر المجتمع عليه والذي لا اختلاف فيه عندنا) (الأمرالمجتمع عليه والذي أذركته عليه أهل العلم ببلدنا).
النوع الثالث: وتقل رتبة العمل عن الإجماع الكلي, والذي لا يعرف فيه مخالف من أهل المدين فيؤثر عن البعض خلاف ما عليه أغلبهم, فيستعمل مالك لهذ مصطلحات أخرى تتنوع كثيرا و يتبع في نقل هذا طريقين:
¥