تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد أحمد أبو عبدالله]ــــــــ[19 - 05 - 08, 11:33 م]ـ

جزاك الله خير أخي إرجعوا لكتاب الرسالة للشافعي تجد فيه أمثلة كثيره

ـ[أبو سليمان التميمي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 01:21 ص]ـ

سمعت أن أحدهم بحث المسألة بتعمق سنوات ولم يصل إلا إلى ثلاثة أمثلة!!

لكن لا يعني عدم توصله لها أنه لا يوجد ...

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[20 - 05 - 08, 04:04 م]ـ

بارك الله فيكم ..

جزاك الله خير أخي إرجعوا لكتاب الرسالة للشافعي تجد فيه أمثلة كثيره

أخي الفاضل محمد - وفقه الله - ..

لا أظنُّ أنَّ في كتاب الرسالةِ مثالاً واحداً أبداً، وقد قرأتها مرتين، وآخر عهدي بها قبل عامٍ تقريباً.

فإن وقفتَ على شيءٍ؛ فأرجو إفادَتَنا ..

محبُّك في الله.

_____

سأعود - إن شاء الله -؛ لإكمال المُدَارسة.

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 12:41 م]ـ

بودي ان يمسك اخواننا (الاعضاء الجدد) عن التكلم في هذا الموضوع الا بعلم!

اخي الكريم خليل الفائدة، بارك الله فيك

لدي ملاحظة منهجية حول جزئية في الموضوع ..

تقول وفقك الله للخير:

وهذه المسألة - أعني تخريج الفروع الفقهيَّة على المسائل الأصوليَّة - في غايةِ الأهميَّة؛ بله أن توجدَ فائدةٌ لمسألةٍ أصوليَّةٍ لا فروعَ لها!

حاولتُ - جاهداً - إيجاد الفروعِ الفقهيَّةِ التي بُنيَ الخلافُ فيها على الخلافِ في هذه المسألة بالقيدِ الذي يذكرونه بعد تحرير محلِّ النزاع.

الملحظ/ بعد الاتفاق على ان فائدة القاعدة الاصولية توزن بميزان الفروع المنبنية عليها في كثرتها وقلتها.

اقول ليس شرطاً ان تكون هذه الفروع المنبنية على الاصول؛ فروعاً خلافية .. فقد تتفق المذاهب في الحاق الفروع باصولها، والحمد لله.

وتصبح تلك المسائل المعينة مما اتفق الجميع فيها على تاصيلها بالقاعدة نفسها (العمل بقول الصاحب).

وهذا (الاتفاق التطبيقي) للفروع لا يخرجها عن كونها ثماراً للقاعدة، بل بالعكس فهذا من احلى انواع التطبيق الفروعي على الاصل؛ ان يكون التفريع في تلك المسائل على اصل متفق عليه.

تماما كما في علم (القواعد الفقهية) نرى ان اجود القواعد واكثرها فروعاً متفقا على اغلبها؛ القواعد الخمس الكبرى .. لعظم حظها من التفاريع الاتفاقية.

اذن، فلا ارى ان نحصر البحث في هذا الرابط في الفروع التي بني الخلاف فيها على قول الصاحب فقط، بل نضم اليها ما اتفق عليه فقهاؤنا من الفروع استناداً الى قول الصاحب ايضا.

فهذا كفيل بزيادة عدد المسائل المخرّجة، والله اعلم.

ولعل سائلا يستشكل: كيف يتفق ائمة المذاهب على العمل بقول الصاحب، وهو من الاصول المختلف في حجيتها؟

سؤال وجيه، انك لو رجعت الى كتاب الدكتور مصطفى البغا (اثر الادلة المختلف فيها) (1) وقرات في تحريره محل النزاع في المسالة؛ لوجدت ان الخلاف في مسالة قول الصاحب ضيق النطاق.

وان ما من احد من الائمة الاربعة الا وقد عمل بقول الصاحب.

اقول المسائل التي وقع فيها الاتفاق على العمل بقول الصاحب ينبغي العناية بها.

والله الموفق

(1) وكتابه اجود صياغة وتحريرا من الخن، في خصوص الادلة المختلف فيها.

ـ[خليل الفائدة]ــــــــ[21 - 05 - 08, 01:04 م]ـ

لي عَوْدَةٌ - إن شاء الله - أيُّها الحبيبُ المُثاقِفُ (أبا يوسفَ العامريّ) ..

فأنا - الآن - مرتبطٌ بسفرٍ ..

محبُّك.

ـ[فرج بن عبدالله البرقاوي]ــــــــ[21 - 05 - 08, 05:07 م]ـ

بارك الله فيكم

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 08:18 م]ـ

اخي (خليل الفائدة) استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك ..

وهذا (الاتفاق التطبيقي) للفروع لا يخرجها عن كونها ثماراً للقاعدة، بل بالعكس فهذا من احلى انواع التطبيق الفروعي على الاصل؛ ان يكون التفريع في تلك المسائل على اصل متفق عليه.

هذا من اللحن المحيل للمعنى!

ولم استطع تعديله في الوقت المتاح .. والصواب: (متفقاً عليه).

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[21 - 05 - 08, 08:38 م]ـ

سمعت أن أحدهم بحث المسألة بتعمق سنوات ولم يصل إلا إلى ثلاثة أمثلة!!

لكن لا يعني عدم توصله لها أنه لا يوجد ...

وفقك الله

انقل لك الفروع التي ذكرها الدكتور مصطفى البغا، كامثلة! في رسالته العلمية: (اثر الادلة المختلف فيها)

من ص353 الى 422 من كتابه:

الفصل الثاني من الباب الخامس: (اثر القول بمذهب الصحابي):

المسالة الاولى: حكم سجود التلاوة.

المسالة الثانية: صلى الجمعة لمن صلى العيد.

المسالة الثالثة: الزكاة في مال الصبي.

المسالة الرابعة: زكاة الحلي.

المسالة الخامسة: متى يقطع المعتمر التلبية.

المسالة السادسة: افتراق الزوجين في حج القضاء المفسد بالجماع.

المسالة السابعة: جزاء الصيد.

المسالة الثامنة: جزاء صغار الصيد.

المسالة التاسعة: جزاء صيد الحمام.

المسالة العاشرة: شراء ما باعه باقل مما باعه به قبل نقد الثمن.

المسالة الحادية عشرة: وجوب المهر كاملا بالخلوة وارخاء الستور.

المسالة الثانية عشرة: حكم النكاح في العدة.

المسالة الثالثة عشرة: خيار العيب في النكاح.

المسالة الرابعة عشرة: الحكم بالتفريق لزوجة المفقود.

المسالة الخامسة عشرة: ارث المطلقة طلاقا بائناً في مرض الموت.

المسالة السادسة عشرة: الضمان في الجناية على البهيمة.

المسالة السابعة عشرة: القطع على الخادم.

المسالة الثامنة عشرة: نكاية العدو في ماله.

المسالة التاسعة عشرة: القدر الواجب في الجزية.

وتفاصيلها في الكتاب المذكور، وكلها مسائل قيل ان الخلاف فيها مبنيٌّ على الاحتجاج بقول الصاحب.

والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير