تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الأصيلي ,فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب الميتة , وعطّروا أنفاس الأمة الذفرة , لكان الدين قد ذهب , ولكن تدارك الباري سبحانه بقدرته ضرر هؤلاء بنفع هؤلاء , وتماسكت الحال قليلاً , والحمد لله تعالى " (العواصم من القواصم لابن العربي)

هذه شكوى ابن العربي ممن اقتصروا على قراءة الموطأ والمدونة وما ذكره من الكتب , فماذا نقول نحن؟.

وأثبت هاهنا كلمة للشيخ المحدث أبي الفيض أحمد بن محمد بن صديق الغماري , قال رحمه الله في ختام شرحه مسالك الدلالة عند قول ابن أبي زيد القيرواني – رحمه الله-:" واللجأ إلى كتاب الله وسنة نبيه , واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير أمة اخرجت للناس نجاة " , قال:" ,,, لأن النجاة عندهم في اللجأ إلى عرف فاس وقرطبة ورأي المتأخرين الذين هم أبعد الناس من العلم , وأجهلهم بالكتاب والسنة , وأشدهم عداوة ومحاربة لها ولأهلها , ولا في كتاب الله , ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا فيما اتفق عليه عمل السلف الصالح , وخير القرون , بل ولا فيما قاله الإمام مالك نفسه , فأكثر أقواله اليوم ضعيفة مهجورة , ومحجوز عليها محجورة جزاء وفاقاً , وكما يدين الفتى يدان , وبالكيل الذي يكيل يكتال , فكما حجرت الطائفة الأولى على كتاب الله وسنة رسوله وأنزلوهما منزلة القاصر , الذي لا يحسن التصرف إلا بأمر وصيه ونظره , واتخذت كل شرذمة وصياً ارتضته واختارت وصايته وتقدمه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله , اللذين لا يأتيهما الباطل من بين أيديهما ولا من خلفهما تنزيل من حكيم حميد , كذلك حجر المتأخرون على رأي أولئك الأئمة الهداة المهديين , والعلماء العاملين , فلم يأخذوا من قولهم إلا بما شهد به عرف الدباغين والخرازين والقصابين والباعة من أهل قرطبة وفاس , وبما رجحه أو شهره أمثال التسولي والزرهوني , والرهوني , والزجلي , والخمسي , والفاسي , والوزاني , والمراكشي , والتطواني , الذين لا يعرفون مأخذ الأحكام , ولا مقاصد الشريعة , ولا عندهم من العلم الصحيح ما يصلح للتدوين , ولا ما يساوي النظر فيه , فضلاً عن أن يقدم على فقه الأئمة المقدم في نظرهم على كتاب الله وسنة رسوله ,,, ".

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 06 - 08, 12:09 ص]ـ

ومن باب ترك المشهور على قاعدة تقديم المدونة على غيرها , ما رواه ابن القاسم عن مالك - رحمهما الله- كما جاء فيها قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ فقال: الطعام لا يعرف غير الطعام , ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام ", ومقتضى الترجيح الذي هو المعتمد أن يقال بهذا , لكن المشهور من المذهب خلافه , وقد روى مالك حديث الكفارة في الموطأ , وترجم له بقوله (كفارة من أفطر في رمضان) , وقال في آخر الباب ما يدل على أخذه به (انظر المدونة 1/ 191 , في الكفارة في الصيام).

ولهذا قال ابن دقيق العيد تعليقاً على هذه الرواية: فإن أخذ على ظاهره من عدم جريان العتق والصوم في كفارة المفطر فهي معضلة لا يهتدي إلى توجيهها مع مخالفة الحديث " , وبعد أن بين تأول بعض العلماء هذا اللفظ على الاستحباب في تقديم الإطعام على غيره من الخصال , وذكرهم وجوهاً في ترجيح الإطعام على غيره , قال: وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق , ثم الصوم بالإطعام , فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه , , , " قلت إن التأويل المذكور للرواية لا يزيل الإشكال , والذي يظهر أن الرواية نالها شيئ من التغيير , فنقلت بهذا اللفظ الموهم تعين الإطعام , ولعل هذا هو السبب في إعراض الباجي عن هذه الرواية , وإن كان قد أثبت رواية ابن الماجشون عن مالك بأن الإطعام أفضل (المنتقى لأبي الوليد الباجي: 2/ 54) والله أعلم.

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[22 - 06 - 08, 01:06 ص]ـ

فأنت ترى أن بعض الشراح يقولون عن السدل في الصلاة إنه المشهور في المذهب , وليس الأمر كذلك ,بل إن المشهور هو القبض , كما عبر عنه القرافي , وعبر عنه عبد الوهاب بالمذهب , وابن العربي بالصحيح , وابن رشد بالأظهر , واللخمي بالأحسن , والأجهوري بالأفضل , والعدوي بالتحقيق , والمسناوي أثبت أنه الراجح , وأنه أيضاً المشهور , فاجتمع فيه الأمران , أشار إلى ذلك صاحب كتاب هيئة الناسك.

وقد يكون سبب ذلك أن معظم الناس لا يأخذون حكم القبض في الصلاة إلا من كتب المتأخرين , وعلى رأسها قول خليل بن إسحاق – رحمه الله- عاطفاً على ماذكره من مندوبات الصلاة:" وسدل يديه , وهل يجوز الفبض في النفل؟ أو إن طول؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد , أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع؟ تأويلات ".

وأصل هذا ما في المدونة في (باب الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد) , وفيه ذكر الاتكاء على الحائط , وقال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة , قال لا أعرف ذلك في الفريضة , وكان يكرهه , ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير