تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 - سبب من فعل المكلف ومقدوره:وهو ما كان داخلا تحت كسبه وطاقته حيث يستطيع فعله أو تركه كالبيع الذي يترتب عليه ملك العين المبيعة للمشتري وملك الثمن للبائع. وقد يكون منهيا عنه، كالقتل عدوانا، وقد يكون مباحا: كالصوم بالنسبة للمسافر.

2 - سبب ليس في مقدور المكلف فعله: سواء كان المترتب عليه حكما تكليفيا كزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر الوارد في قوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس) أي لوقت زوال الشمس، أم كان المترتب عليه حكما وضعيا، كالموت الذي هو سبب لانتقال الملكية إلى الوارث.

الثاني: ينقسم من ناحية ترتب الحكم التكليفي عليه إلى قسمين:

1 – سبب يترتب عليه حكم تكليفي:

سواء أكان ذلك من فعل المكلف: كالسرقة، أو القتل، أم كان في غير مقدوره: كدخول وقت الصلاة.

2 – سبب لا يترتب عليه حكم تكليفي: سواء أكان من فعل المكلف: كعقود الزواج، من حيث ترتب الحل وزواله، أم كان ليس من فعل المكلف: كالموت الذي يترتب عليه الإرث فإن شيئا من ذلك لا يعتبر حكما تكليفيا.

الثالث: وينقسم باعتبار المشروعية وعدمها إ لى قسمين:

1 – السبب الممنوع: وهو ما يؤدي إلى المفسدة – في نظر الشارع – أصلا وإن أدى إلى المصلحة تبعا. ومثال ذلك: النكاح الفاسد فإنه سبب ممنوع لأنه رباط غير شرعي، وإن أدى إلى المصلحة تبعا، كإلحاق الولد بأبيه نسبا، وكثبوت الميراث، وغير ذلك من الأحكام.

2 – السبب المشروع وهو ما يؤدي إلى المصلحة – في نظر الشارع – أصلا وإن أدى إلى مفسدة تبعا، ومثال ذلك الجهاد فإنه يؤدي إلى إعلاء كلمة الله وإلى ما فيه من مصلحة الأمة وإن استتبع هلاك بعض الأنفس وضياع شيي من الأموال بحسب الظاهر.

المطلب الرابع: في حكم السبب:

بعد أن ذكرنا أهم تعريفات السبب وأقسامه، بقي علينا أن نعرف حكمه وما يترتب عليه، وسيكون هذا المطلب لبيان ذلك، فنقول: إن من أتى بالسبب مستكملا لشروطه مع انتفاء موانعه، فإنه عندئذ يترتب عليه مسببه، سواء رضي الفاعل بذلك أم أبى؟ لأنه لا عبرة بقصده المخالف لفعله في مثل هذه الحال.

وبيان ذلك: أن من عقد نكاحا صحيحا مثلا أو بيعا أو غير ذلك من العقود، ثم قصد أنه لا يستبيح بذلك العقد ما عقد عليه فقد وقع قصده عبثا ولزم أن يترتب على تلك العقود أحكامها من انتقال الأملاك، وإباحة الإنتفاع، وغير ذلك مما قصده الشارع، ورتبه عليها، وبالمقابل فإنه إذا لم يأت بالسبب مستكملا لشروطه وأركانه، فإنه لا يترتب عليه مسببه، شاء المكلف ذلك أم أبى؟ لأن المسببات ليس وقوعها وعدم وقوعها موكولا إلى اختيار المكلف، كما تقدم من أنها غير مقدورة له، ولا تدخل تحت كسبه، ولأن الشارع لم يجعل أسباب مفضية إلى مسبباتها إلا إذا وجدت بكاملها على الوفاء والتمام، وإلا لم تكن أسبابا مؤديا إلى المقصود.

وعلى هذا فمن لم يأت بالسبب على كماله وتمامه بأن وجد منه تفريط أو إهمال فإنه يؤاخذ بما ينتج عنه من خلل في المسبب.

ولذلك فإن الطبيب أو الحجام أو غيرهم من الصناع، إذا ثبت من أحدهم تفريط فيما قام به من أعمال فإنه يؤاخذ بضمان ما فرط فيه لعدم قيامه بالعناية المعتادة في مثل هذه الأمور.

المبحث الثاني: في الشرط

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول في تعريفه لغة واصطلاحا:

أ) الشرط في اللغة: بتسكين الراء: إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه، وجمعه شروط وشرائط.

والشرط - بفتح الراء: العلامة.

والجمع أشراط ومنه قوله تعالى: (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها) أي علاماتها.

ومنه سمي الشرط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها.

ب) اصطلاحا:

لقد تنوعت عبارات الأصوليين في تعريف الشرط، ومن أبرز هذه التعريفات وأشهرها ثلاثة، وقد اخترت الأول لشهرته وكثرة استعماله بين الأصوليين.

" وهو وصف ظاهر منضبط يلزم من عدمه عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدم وجوده لذاته، ويكون خارجا عن حقيقة المشروط ".

وقيل: هو ما لا يوجد المشروط مع عدمه، لكن لا يلزم أن يوجد عند موجوده.

وقيل: الشرط ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر على غير جهة السببية.

شرح التعريف الأول:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير