تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" والحق أن لكل من القول الذي يرى عمومها للأحكام الخمسة والذي يخصهما بالواجب والمحرم حظا من الصواب، فكل منهما نظر إلى الموضوع من زاوية جعلته يرى رأيه فيها "

فالقائل بعمومها للأحكام الخمسة نظر إلى أنها أصول مشروعة من الله سبحانه وتعالى وما كان أصلا مشروعا من الله فهو الحق له سبحانه وتعالى على العباد، فعليهم اعتقاد ذلك، وامتثاله بحسب درجته في الطلب، أو الترك فتكون بذلك كلها عزائم.

والقائل بخصوصها بالواجب والمحرم نظر إلى أن العزيمة في اللغة تدل على كون الأمر قاطعا وذلك خاص بهما دون غيرهما من الأحكام.

أهم القيود الواردة في تعريفات هذين الإتجاهين:

ونختار تعريفين يمثل أحدهما الإتجاه الأول والثاني الاتجاه الثاني:

التعريف الأول:إن العزيمة في أحكام الشرع (ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن يكون متصلا بعارض)

فقوله: (في أحكام الشرع) دليل أن العزيمة ما ثبت بدليل شرعي، وهذا يخرج ما كان ثابتا بدليل عقلي فليس من العزيمة.

قوله: (ما هو مشروع) أي: الحكم المشروع، وهو جنس في التعريف يشمل الرخصة والعزيمة.

وقوله (ابتداء) أي: بطريق الأصالة من أول الأمر حيث لم يسبق بحكم قبله، وهو قيد في التعريف مخرج للرخصة فإنها إنما شرعت ثانيا بناء على وجود الأعذار الطارئة على العباد كما سيأتي.

وقوله (من غير أن يكون متصلا بعارض) أي دون أن يكون بسبب عذر وهو تفسير لما قبله لا تقييد؛ لأن التعريف قد تم بدونه.

التعريف الثاني: وهو:" أن العزيمة الحكم الذي شرعه الله ابتداء ملزما عباده "

فقوله: " الحكم الذي شرعه الله " يخرج الحكم العقلي.

قوله "ابتداء ": خرج ما شرعه الله ثانيا وهو الرخصة.

قوله "ملزما ": يدخل فيه الواجب وهو ما ألزم الله فعله من المكلفين، ويدخل فيه المحرم وهو ما ألزم الله تركه من المكلفين …

المطلب الثاني: في أقسام العزيمة:

وتطلق العزيمة على أربعة أقسام:

أولها: الحكم الذي لم يتغير، كوجوب الصلوات الخمس.

وثانيهما: الحكم الذي تغير إلى ما هو أصعب منه، كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبل …

وثالثهما: الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير عذر، كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته والحل هنا بمعنى خلاف الأولى …

ورابعها: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين مثلا لعشرة من الكفار بعد حرمته وسببها قلة المسلمين ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها الثبات المذكور لما كثروا.

المبحث الثاني: في الرخصة وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف الرخصة لغة واصطلاحا:

أ- فأما الرخصة في لغة العرب تطلق على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يلي:

1 - الشيء الناعم اللين إن وصفت به المرأة يقال: رخص البدن رخاصة: إذا نعم ملمسه ولان. قال ابن دريد: امرأة رخصة البدن إذا كانت ناعمة الجسم.

2 - انخفاض الأسعار: يقال: رخص الشيىء رخصا – بضم فسكون – فهو رخيص وهو ضد الغلاء.

3 - الإذن في الأمر بعد النهي عنه: يقال: رخص له في الأمر إذا أذن له فيه، والإسم رخصة على وزن فعلة مثل غرفة وهي ضد التشديد أي أنها تعني: التسهيل في الأمور والتيسير فيقال: رخص الشرع لنا في كذا … إذا يسره وسهله.

ب- وأما تعريفها في الإصطلاح:

لقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الرخصة اصطلاحا على أقوال كثيرة، إلا أنها تجتمع على أن هذا الحكم المرخص فيه ليس ابتدائيا وعلى أنه أخف من سابقه وأن هناك دليلا على شرعيته، ونورد تعريفاتها عند جمهور الأصوليين ثم نتبع ذلك تعريفها عند الحنفية حتى يتبين لنا مدلول الرخصة عند الجميع.

فقد عرفها جمهور الأصوليين بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي:

1 - عرفها البيضاوي في المنهاج، حيث قال: " هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ".

2 - تعريف الغزالي حيث عرف الرخصة بأنها: " الذي أبيح مع كونه محرما ".

3 - وأما الآمدي فقد عرفها بقوله: " ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام الدليل المحرم ".

4 - تعريف ابن قدامة للرخصة حيث قال: " هي استباحة المحظور مع قيام الحاضر " وقيل " ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ".

التعريف المختار:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير