تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقوله (أولا) قيد يخرج به ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها، وكذلك هو قيد يخرج به الإعادة كما لو صلى الظهر في وقته ثم صلاها مرة ثانية فالفعل الأول أداء والثاني إعادة.

وحتى يكون فعل الواجب أداء، هل يشترط أن يقع جميعه في الوقت أو يكفي أن يقع بعضه؟ أكثر العلماء على أنه لا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة من الصلاة مثلا فالصحيح أن الجميع أداء تبعا لتلك الركعة، لأن الركعة من الصلاة مشتملة على معظم أفعالها وغالب ما بعدها تكرير لها فيكون تابعا لها، ولقوله – صلى الله عليه وسلم -:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". فإن أدرك من الصلاة أقل من ركعة فالكل قضاء وعند الحنفية الكل أداء حتى ولو أدرك تكبيرة الإحرام فقط لكنه أداء ناقص.

المطلب الثاني: في أقسام الأداء:

قسم الحنفية الأداء إلى قسمين:

1 - الأداء في حق الله تعالى.

2 - الأداء في حق العباد.

القسم الأول: الأداء في حقوق الله وهو على قسمين:

1 - أداء محض: وهو ما لا يكون فيه شبه بالقضاء في وجه من الوجوه وهو نوعان:

الأول: أداء كامل: وهو ما يؤديه المكلف كاملا على الوجه الذي شرع عليه، كأداء الصلاة المفروضة مع الجماعة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابه.

الثاني: أداء قاصر: وهو ما يؤديه المكلف ببعض أوصافه، كأداء الصلاة منفردا في بيته.

2 - أداء شبيه بالقضاء كمن دخل مع الإمام في صلاته، ثم فاته الإمام بسبب نوم، أو سبق حدث، فذهب وتوضأ، ثم جاء بعد فراغ الإمام من الصلاة فإذا صلى ما فاته به الإمام، كان فعله هذا أداء يشبه القضاء في الحكم.

القسم الثاني: الأداء في حقوق العباد وهو أيضا على قسمين:

1 - أداء محض وهو نوعان:

الأول: أداء كامل: مثل رد المغصوب بذاته على الحالة التي غصب عليها بدون تغيير.

الثاني: أداء قاصر: مثل رد المغصوب بعد أن جنى جناية تستحق بها رقبته أو طرف من أطرافه، أو أتلف مال إنسان في يده فاستقر في ذمته، فإنه حينئذ لا يقع الرد على الحالة التي غصب عليها لتعلق حق الغير به.

2 - وأداء شبيه بالقضاء: كمن جعل سلعة غيره مهرا لزوجته وهي ليست في ملكه ثم اشتراها من مالكها ودفعها إلى زوجته برضاها.

المبحث الثاني: في تعريف الإعادة لغة واصطلاحا:

أ) الإعادة في اللغة: رد الشيء مرة ثانية، قال في المصباح المنير " أعدت الشيء رددته ثانيا ومنه إعادة الصلاة ".

ب) أما في الإصطلاح: فقد عرف الأصولييون الإعادة بعدة تعريفات منها ما يأتي:

1 - " ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل وقيل لعذر " وهذا تعريف ابن الحاجب.

2 – " ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا " وهذا التعريف للفتوحي الحنبلي.

3 –" الفعل في وقته المقدر شرعا ثانيا لخلل واقع في الفعل الأول غير الفساد " وهذا لإبن عبدالشكور.

4 – " فعل مثله فيه لخلل غير الفساد وعدم صحة الشروع " وهذا للكمال بن الهمام.

5 - " فعل الشيء مرة أخرى " وهذا تعريف ابن قدامة.

ويلاحظ من هذه التعريفات أن جميع المعرفين للإعادة متفقون على أن الإعادة فعل للمرة الثانية في نفس الوقت المخصص من الشارع للعباد، بسبب أدى إلى الفعل مرة ثانية وهذا السبب عند غير الحنفية قد يكون عذرا أدى إلى عدم الكمال في الفعل للمرة الأولى كمن صلى في الوقت بتيمم لعدم وجود الماء، ثم أعادها لوجود الماء في الوقت، فهذا عذر أيضا إلا أنه ليس خللا في الفعل الأول، فإن كان خللا في الفعل الأول فهذا من أسباب الإعادة أيضا عند غير الحنفية كالعذر السابق، كمن صلى بدون طهارة، فإن هذا يجعل الشروع فيها غير صحيح،فيكون فعلها ثانيا إعادة عند غير الحنفية، أما عند الحنفية فإنه يكون أداء، لأن فساد الفعل الأول وعدم صحة الشروع فيه يجعله كأن لم يكن ويكون الفعل للمرة الثانية ابتداء للفعل فيكون أداء.

أما الإعادة عندهم فإنها تكون في حالة العذر، أو الخلل المؤدي إلى عدم الكمال لا إلى الفساد وعدم صحة الشروع، وعلى ذلك فإننا نجد الحنفية يعرفونها بمثل ما سبق في تعريف الكمال بن الهمام، ومحب الله بن عبد الشكور، ونجد غير الحنفية يعرفونها بمثل تعريف ابن الحاجب السابق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير