تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[20 - 11 - 08, 12:02 ص]ـ

ذكر النووي في المجموع (اما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الامام راكعا فانه لا يقرأ وتصح له الركعة وهل يقال يحملها عنه الامام أم لم تجب اصلا فيه وجهان حكاهما الرافعي (اصحهما) يحملها وبه قطع الاكثرون ولهذا لو كان الامام (1) لم تحسب هذه الركعة للمأموم * (فرع) في مذاهب العلماء في القراءة في كل الركعات: قد ذكرنا ان مذهبا وجوب الفاتحة في كل ركعة وبه قال اكثر العلماء وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضى الله عنهما وهو مذهب احمد وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والاوزاعي وأبى ثور وهو الصحيح عن مالك وداود وقال أبو حنيفة

تجب القراءة في الركعتين الاوليين وأما الاخريان فلا تجب فيهما قراءة بل إن شاء قرا وإن شاء سبح وإن شاء سكت

عن ابي قتادة رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين

الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وسمعنا الآية احيانا ويقرأ في الركعتين الاخيرتين بفاتحة الكتاب " رواه مسلم وأصله في صحيحي البخاري ومسلم لكن قوله " يقرأ في الاخيرتين بفاتحة الكتاب " انفرد به مسلم

وجاء في المغني (وجملة ذلك أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا بها في المشهور عن أحمد نقله عنه الجماعة وهو قول مالك و الثوري و الشافعي وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وروي عن أحمد رواية أخرى أنها لا تتعين وتجزىء قراءة آية من القرآن من أي موضع كان وهذا قول أبي حنيفة لـ[قول النبي صلى الله عليه و سلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسير معك من القرآن] وقول الله تعالى: {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} وقوله: {فاقرؤوا ما تيسر منه} ولأن الفاتحة وسائر القرآن سواء في سائر الاحكام فكذا في الصلاة ولنا: ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: [لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب] متفق عليه ولأن القراءة ركن في الصلاة فكانت معينة كالركوع والسجود وأما خبرهم فقد روى الشافعي باسناده عن رفاعة بن رافع [أن النبي صلى الله عليه و سلم قال للأعرابي: ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ] ثم نحمله على الفاتحة وما تيسر معها مما زاد عليها ويحتمل أنه لم يكن يحسن الفاتحة أما الآية فتحتمل أنه أريد الفاتحة وما تيسر معها ويحتمل أنها نزلت قبل نزول الفاتحة لأنها نزلت بمكة والنبي صلى الله عليه و سلم مأمور بقيام الليل فنسخه الله تعالى عنه بها والمعنى الذي ذكروه أجمعنا على خلافه فان من ترك الفاتحة كان مسيئا بخلاف بقية السور) وقال أيضا (يستحب أن يسكت الإمام عقب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كيلا ينازعوه فيها وهذا مذهب الأوزاعي و الشافعي و إسحاق وكرهه مالك و أصحاب الرأي

ولنا: ما روى أبو داود و ابن ماجة أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فأنكر عليه عمران فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضآلين وقال عروة بن الزبير: أما أنا فاغتنم من الإمام اثنتين إذا قال: {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فاقرأ عندها وحين يختم السورة فاقرأ قبل أن يركع وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما رواه الأثرم

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 11 - 08, 08:08 م]ـ

أَرى أُمَّتي لا يُشرِعونَ إِلى العِدا * رِماحَهُمُ وَالدِّينُ واهي الدَّعائِمِ

أَتَهويمَةً في ظِلِّ أَمنٍ وَغِبطَةٍ * وَعَيشٍ كَنُّوارِ الخَميلَةِ ناعِمِ؟!

ليتك تشرح المعنى

هي قصيدة لأبي المظفر الأبيوردي الأموي المعاوي. وهي قصيدة رائعة يصف فيها الغزو الصليبي لبلاد الشام ويلوم أمراء المسلمين الذين وقفوا متفرجين وتوانوا عن نصرة المسلمين المنكوبين، وفيها يقول:

مزجنا دمانا بالدموع السَّوَاجم * فلم يبق منا عرضةٌ للمراجمِ

سجم الدمع: أي سال بغزارة. المراجم: قبيح الكلام

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير