[سؤال عن من ولي القضاء وهو أعمى؟]
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[20 - 10 - 08, 02:26 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال كما في العنوان، وأتمنى إذا أحد يعرف أسماء قضاة وكلت إليهم مهمة القضاء حال كونهم عميان؛ من أمثال الشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبدالعزيز بن باز، لكن أتمنى أن يكونوا في القرون السابقة.
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 10 - 08, 03:52 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف أهل العلم في تولية القضاء للأعمى
فأجازه بعضهم ولابن أبي عصرون الشافعي - رحمه الله - رسالة أجاز فيه قضاء الأعمى
وقد قضى وهو أعمى - رحمه الله -
وقد وجد من المتقدمين نوح بن دراج المعروف بالجامع
(ت 182) وهو من تلاميذ أبي حنيفةوهذا يعني أن هذا قول لبعض الحنفية
في الحاوي للماوردي
(. وَأَمَّا كَمَالُ الْخِلْقَةِ فَتُعْتَبَرُ سَلَامَتُهُ فِيهَا فِي ثَلَاثَةِ أَوْصَافٍ: أَحَدُهَا: صِحَّةُ بَصَرِهِ، فَلَا يَكُونُ أَعْمَى. وَالثَّانِي: صِحَّةُ سَمْعِهِ، فَلَا يَكُونُ أَصَمَّ. وَالثَّالِثُ: سَلَامَةُ لِسَانِهِ، فَلَا يَكُونُ أَخْرَسَ. فَأَمَّا الْأَعْمَى هل يتولى القضاء: فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ، وَلَوْ عَمِيَ بَعْدَ التَّقْلِيدِ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ، لِأَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. وَجَوَّزَ مَالِكٌ تَقْلِيدَ الْأَعْمَى، كَمَا جَوَّزَ شَهَادَتَهُ. فَإِنْ كَانَ فِي عَيْنِهِ عَشًا يُبْصِرُ نَهَارًا وَلَا يُبْصِرُ لَيْلًا جَازَ تَقْلِيدُهُ. وَإِنْ كَانَ فِي بَصَرِهِ ضَعْفٌ فَإِنْ كَانَ يَرَى الْأَشْبَاحَ وَلَا يَعْرِفُ الصُّوَرَ لَمْ يَجُزْ تَقْلِيدُهُ. وَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ الصُّوَرَ إِذَا قَرُبَتْ وَلَا يَعْرِفُهَا إِذَا بَعُدَتْ جَازَ تَقْلِيدُهُ. وَأَمَّا الْأَصَمُّ هل يتولى القضاء: فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ، وَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ صَمَمٌ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ، لِأَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بِالصَّمَمِ بَيْنَ إِقْرَارٍ وَإِنْكَارٍ. وَالصَّمَمُ الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ أَنْ لَا يَفْهَمَ الْأَصْوَاتَ وَإِنْ عَلَتْ. فَأَمَّا ثِقَلُ السَّمْعِ الَّذِي يَفْهَمُ عَالِيَ الْأَصْوَاتِ وَلَا يَفْهَمُ خَافِتَهَا فَتَقْلِيدُهُ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ تَقْلِيدُ السَّمِيعِ أَوْلَى مِنْهُ. وَأَمَّا الْأَخْرَسُ هل يتولى القضاء فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ، وَإِنْ طَرَأَ عَلَيْهِ الْخَرَسُ بَطَلَتْ وِلَايَتُهُ، لِأَنَّهُ يَعْجِزُ بِخَرَسِهِ عَنْ إِنْفَاذِ الْأَحْكَامِ وَإِلْزَامِ الْحُقُوقِ. وَجَوَّزَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ وِلَايَتَهُ إِذَا كَانَ مَفْهُومَ الْإِشَارَةِ، كَمَا جَوَّزَ شَهَادَتَهُ. وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا مَمْنُوعٌ مِنَ الْأَمْرَيْنِ.)
وفي المغني
(وأما كمال الخلقة فإن يكون متكلما سميعا بصيرا لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته والأصم لا يسمع قول الخصمين والأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود له وقال بعض أصحاب الشافعي يجوز أن يكون أعمى لأن شعيبا كان أعمى ولهم في الأخرس لذي تفهم إشارته وجهان
)
انتهى
في الانصاف
(قوله سميعا بصيرا
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب
وجزم به في الوجيز وغيره
وقدمه في الفروع وغيره
وقيل: لا يشترطان.)
انتهى
قال الذهبي
في ترجمة ابن أبي عصرون ت 585
(وأضر في آخر عمره وهو قاض، فصنف جزءاً في " جواز قضاء الأعمى "، وهو خلاف مذهبه. وفي المسألة وجهان، والجواز أقوى، لأن الأعمى أجود حالاً من الأصم والأعجمي الذي يتعرف الأمور بترجمان.)
كذا في التاريخ وفي السير (وهو وجه قوي)
تنبيه:هناك فرق بين حكم تولية القضاء والاستمرار في القضاء إذا طرأ عليه العمى
وبين نفاذ الحكم الذي حكم به القاضي الأعمى سواء أطرأ عليه العمى أم ولي كذلك
وهذه مسألة أخرى ولم أتطرق إليها ولكني نبهت عليها لأن بعض من نقل المذاهب لم يفرق بين هذا وذاك وقد وهم في بعض المواضع
والله أعلم بالصواب
,ويراجع ترجمة بدر الدين بن جماعة في قضاة مصر لابن حجر
ـ[خالد المحايد]ــــــــ[20 - 10 - 08, 06:13 م]ـ
أخي ابن وهب
جزاك الله خيرا على كلامك الماتع المليء بالفوائد.
وبالمناسبة والحديث يجر بعضه بعضا؛ ذكر بعض العلماء فصلا في بيان أفضلية السمع على البصر، وساق الأقوال في ذلك، ثم انتصر لقول أن السمع أفضل من البصر لأدلة:ـ
من ذلك:ـ
1ـ أن الله قدم متعلق السمع على متعلق العين فقال: (صم بكم عمي) والتقدم دليل أفضلية.
2ـ لأن السمع شرط في النبوة بخلاف البصر فلم يأتي نبي أصم وقد وجد من الأنبياء من طرأ عليه العمى كإسحاق ويعقوب وشعيب.
وغيرها من الأدلة العقلية.
وبالمناسبة من القضاة العميان العلامة محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله.
هل من مزيد من القضاة وفقكم الله.
¥