تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 04 - 06, 05:39 م]ـ

فائدة علمية:

قال القرطبي:

" اختلف العلماء في تقدير مسحه - يقصد الرأس - على أحد عشر قولا، ثلاثة لأبي حنيفة، وقولان للشافعي، وستتة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد وهو وجوب التعميم ... وأجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه.

وقال: - قاصدا قوله تعالى: " وامسحوا برءوسكم" - والباء مؤكدة زائدة ليست للتبعيض: والمعنى وامسحوا رؤوسكم، وقيل دخولها هنا كدخولها في التيمم في قوله تعالى: " فامسحوا بوجوهكم "

فلو كان معناها التبعيض لأفادته في ذلك الموضع، وهذا قاطع.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 04 - 06, 06:14 م]ـ

واستدل الذين ذهبوا إلى جواز المسح على العمامة بما ثبت عن أبي بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما:

1 - حيث روى ابن أبي شيبة بإسناده عن عبدالرحمن الصنابجي قال:

" رأيت أبا بكر يمسح على الخمار "

2 - وروى أيضا ابن أبي شيبة بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:

" إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها "

3 - ورد في المحلى لابن حزم أثر يرويه زيد ابن أسلم، قال: قال عمر بن الخطاب:

" من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله "

ووصف ابن حزم اسناد هذا الأثر فقال إنه في غاية الصحة.

وقال ابن المنذر مبينا موقفه من مسألة المسح على العمامة ككل، ومؤكدا ثبوت الآثار السابقة عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم:

" واحتجت هذه الفرقة بالأخبار الثابتة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وبفعل أبي بكر وعمر، قلت:- الكلام ما زال لابن المنذر - ولم لم يثبت الحديث عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيه، لوجب القول فيه، لوجب القول به لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

" اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

" إن يطع الناس، أبا بكر وعمر، فقد رشدوا "

ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:

" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي "

قلت: - الكلام لابن المنذر: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا يجوز أن يجهل مثل هؤلاء فرض مسح الرأس، وهو مذكور في كتاب الله، فلولا بيان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لهم ذلك، وإجازته، ما تركوا ظاهر الكتاب والسنة " أهـ

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 04 - 06, 09:59 م]ـ

واحتج من لم يرى جواز المسح على العمامة:

بحديث عطاء:

" أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ، فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه، أو قال: ناصيته بالماء "

وهذا الحديث رواه الشافعي مرسلا، وأخرجه أبوداود في سننه بإسناده موصولا عن أبي معقل عن أنس بن مالك، قال:

" رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة "

وأبو معقل وإن كان فيه مقال لكنه لا يمنع من أن يعتضد به مرسل عطاء فينهض بذلك الحديث للإحتجاج به، كذلك ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح.

وجه الدلالة:

أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان معتما فحسر العمامة، فدل ذلك على أن المسح دونها.

و يمكن الاعتراض على ها الاستدلال:

بما رواه عبد الرزاق بإسناده عن عاصم الأحول قال:

" رأيت أنس بن مالك بال ثم قام فتوضأ، فمسح على خفيه وعلى عمامته، ثم قام فصلى صلاة مكتوبة"

وقد صحح هذا الأثر الشيخ زكريا الباكستاني في كتابه، ماصح من آثار الصحبة في الفقه.

وأنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - هو راوي الحديث السابق؛فإذن أنس بن مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لم يفهم من الحديث الذي رواه ما فهمه الذين لم يروا جواز المسح على العمامة.

ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[22 - 04 - 06, 01:06 ص]ـ

وحديث عطاء فيه:

" أن رسول الله توضأ، فحسر العمامة عن رأسه، ومسح مقدم رأسه، أو قال: ناصيته بالماء "

وهذا الفعل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يدل على عدم جواز المسح على العمامة، لأنه لم يرد في هذا الحديث أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكمل المسح على العمامة، وحسر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعمامته وارد قبل أن يمسح رأسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؛لأن العمامة في عصر الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان جزء منها يكون على الجبهة، والمعلوم أن الجبهة تابعة للوجه، والوجه مغسول، والرأس ممسوح، فلا بد من حسر العمامة التي تغطي جزء من الجبهة؛ حتى يصل الماء لمنابت الشعر، وبذلك سيخرج جزء من الناصية، فلابد من المسح عليها قبل الاكمال على العمامة.

وعلى العموم حديث عطاء وأنس لا يقويان على رد دلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة التي وردت سابقا.

فيظهر لنا بذلك أن المسح على العمامة فيه تيسير من الله تعالى على عباده، كما هو الحال في المسح على الخف. والله أعلم وأحكم.

وإذا كان لأحد الأخوة استفسار آخر فأنا مستعد على قدر استطاعتي، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير