[معنى التوقيف في الأسماء والصفات.]
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[22 - 08 - 06, 12:28 ص]ـ
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في بدائع الفوائد (1/ 170): (أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه).
ما معنى توقيفي في هذه العبارة.
الذي افهمه أن المعنى أنها تحتاج لدليل للدلالة على عينها فلا نصف الله عزوجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم.
ولكن هل يدخل في هذا الباب الاشتقاق؟
بمعنى أنه من المعلوم أن الأسماء تدل على الصفات بدلالة المطابقة والتضمن واللزوم.
فهنا نحن نشتق من الأسماء صفات بأحد هذه الدلالات الثلاث.
فهل إطراد هذا الأمر يدخل في باب التوقيف؟
أيضا قال ابن القيم في نفس المصدر (1/ 173): (الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمور أربعة أمران لفظيان وأمران معنويان
فاللفظيان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم والسلبي أن يمتنع الإشتقاق لغيره والمعنويان ثبوتي وسلبي فالثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره ولا يكون خبرا عنه وهي قاعدة عظيمة في معرفة الأسماء والصفات ... )
فهل هذا الاشتقاق على المعنى اللفظي الثبوتي يدخل في التوقيف أيضا؟
وهل على هذه القاعدة يصح أن نقول أن الله متصف بصفة الكلام فيجوز أن نشتق للموصوف سبحانه وتعالى منها اسم فيقال: المتكلم.
أرجوا التوضيح والبيان.
فهذه مسألة أشكلت علي وجزاكم الله خير الجزاء.
ـ[محمود عبد اللطيف]ــــــــ[23 - 08 - 06, 11:53 ص]ـ
أين مشاركات الإخوة، جزاكم الله خيرا، فالموضوع مهم.