[المسح على العمامة والخمار هل هو سنة أم ماذا؟]
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[17 - 04 - 06, 04:39 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المسح على العمامة مع أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا كما ذكر ابن القيم، إلا أنا نرى تأويلات عجيبة لبعض العلماء في هذه المسألة رحمهم الله تعالى، مما ترك الناس في هذا اليوم لا يدركون هذا الحكم أو كيف يطبق فهل تساعدوني اخوتي في تجلية هذا الأمر في هذا المنتدى المبارك.
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[18 - 04 - 06, 01:08 ص]ـ
المسح على العمامة حمله بعض اهل العلم على أنه للعذر.
و بعضهم حمل ذلك على ما إذا كانت العمامة على صفة معينة - كما عند الحنابلة - فإن عندهم أن العمامة التي يمسح عليها إذا كانت ذات ذؤابة أو كانت محنكة على الخلاف عندهم في هذا.
لأن العمامة غير المحنكة و لا ذات ذؤابة هي تشبه عمائم المشركين، و الرخص لا تناط بالمعاصي، لأن المسح على العمامة رخصة.
أما عند المالكية فليس من المشروع المسح على العمامة، قالوا: لأن المأمور به هو مسح الرأس، و الماسح على العمامة غير ممتثل للأمر، و لكنه كلام ضعيف.
و عند الحنفية قريب من هذا الكلام، أذكر أن الجصاص ذكره
و الله أعلم
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[18 - 04 - 06, 06:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله عز وجل، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
أخي زكريا توناني أشكرك على هذه المشاركة الطيبة.
وفعلا كما قلت أن من قالوا بعدم جواز المسح على العمامة كلامهم ضعيف؛ لأنهم ردوا السنة الصحيحة الصريحة بأدلة ليس لها دلالة على ما ذهبوا إليه ومنها:
قوله تعالى: " وامسحوا برءو سكم " {المائدة:6}
وجه الدلالة:
أن العمامة أو الخمار ليست برأس، ومن مسح على العمامة والخمار فلم يمسح برأسه، و فقد قال سيبويه: إن الباء للتأكيد، وذلك يعني أن المسح يكون على الرأس نفسه.
وهذا الاستدلال ضعيف؟!!
لأن الأصل في الباء أنها تفيد الإلصاق، وهو معنى لا يفارقها، فلهذا اقتصر عليه سيبويه كما قال ابن هشام وغيره من علماء العربية.
والإلصاق يكون حقيقيا إذا قلت " أمسكت بزيد " إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه من يد أو ثوب ونحوه، والمسح في الغالب لا يصيب الرأس، وانما يمسح على الشعر.
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 04 - 06, 03:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين
الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد ..
احتج من رأى جواز المسح على العمامة بأدلة منها:
1 - بما رواه الإمام البخاري بإسناده عن جعفر بن ععمرو عن أبيه، قال:
" رأيت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمسح على عمامته وخفيه "
2 - وبما رواه الإمام مسلم بإسناده عن بلال 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -:
" أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مسح على الخفين والخمار "
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 04 - 06, 04:21 م]ـ
3 - واحتج أيضا من رأى جواز المسح على العمامة بما رواه الإمام مسلم بإسناده عن المغيرة بن شعبة:
" أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - توضأ، فمسح بنا صيته، وعلى العمامة وعلى الخفين "
واعترض على هذا الحديث باعتراضات منها:
أن حديث المغيرة بن شعبة دل على أن الاقتصار على مسح العمامة لا يجزء، وإن هذا الحديث يؤكد على أن مسح بعض الرأس يكفي في الوضوء، ولا يشترط أن يمسح جميع الرأس: لأنه لو وجب ذلك لما اكتفى بالعمامة عن الباقي.
وأيد الخطابي ذلك فقال:
" إنما وقع أداء الواجب من مسح الرأس بمسح الناصية ... "
وقالوا أيضا: الأحاديث التي وردت في المسح على العمامة فقط فيها اختصار، وأن المراد مسح الناصية والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب، وهذا ما صرح به في حديث المغيرة، وأشهر من قال بذلك الخطابي والبيهقي، وهم من الشافعية
أما المالكيةفأجابوا:
بما نقله القرطبي في تفسيره، حيث قال:
" أجاب علماؤنا عن الحديث بأن قالوا: لعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فعل ذلك لعذر الاستعجال والاختصار، وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار، ثم هو - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة، فلو لم يكن المسح على جميع الرأس واجبا لما مسح على العمامة، والله أعلم "
ـ[طالب العلم عبدالله]ــــــــ[20 - 04 - 06, 05:27 م]ـ
أولا: من ذهب إلى أن إكماله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمسح على العمامة سنة يمكن فعلها ويمكن الاستغناء عنها يجاب عليهم:
بأن إكماله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالمسح على العمامة أو الخمار ليس سنة بل فرض، ومما يدل على ذلك أنه قدثبت عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أنه كان يمسح برأسه كله عند الوضوء، فيقبل بيده على رأسه ويدبر مستوعبا رأسه كله بالمسح ودليل ذلك:
ما رواه الإمام البخاري بإسناده عن عبدالله بن زيد أنه عندما سئل عن كيفية وضوء الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه قال: " مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه "
وقال البخاري: " سئل مالك: أيجزىء أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبدالله بن زيد.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:
" واعلم أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا - مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو المجزىء ونحو ذلك - لم يقف على مجموع الأخبار، وإلا فمن وقف على مجموعها أفادته علما يقينا بخلاف ذلك "
ثانيا: وأجاب العلامة ابن القيم عن الاعتراض الثاني بقوله:
" إن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مسح على العمامة ... وثبت عنه ذلك ... لكن في قضايا أعيان، يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، ويحتمل العموم كالخفين، وهو أظهر "
¥