تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن القرشي]ــــــــ[11 - 08 - 06, 02:40 م]ـ

بواسطة الأخ / عبدالرحمن السديس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد:

فقد قام أحد الإخوة الفضلاء ـ جزاه الله خيرا ـ بنقل هذه الفروق من موقع الشيخ، ومقابلتها على طبعة آسام، ووجد حين المقابلة شيئا من الاختلاف في بعض المواضع، فأُثبِت ما في موقع الشيخ؛ لأنها الطبعة المتأخرة التي قرئ بعضها على الشيخ ـ رحمه الله ـ وهي أولى بالإثبات.

تنبيه: قد تجد أحيانا عبارات بين معكوفين [] هذه ليست من كلام الشيخ، وإنما أضيفت لتسهيل معرفة المقصود من الكلام.

وهذا الأخ الفاضل عمل هذا العمل الكبير، وراسلني به عبر البريد، آثر ألا يخبرني من هو، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما بذل، و أن يبارك في وقته وعمره وماله.


الفروق في المجلد الأول:

1 - ص17:
الفرق بين زاد المستقنع ودليل الطالب:
[الزاد] أجمع من كتاب الشيخ مرعي ـ رحمه الله ـ دليل الطلب، ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا؛ لأنه يذكر الشروط والواجبات والمستحبات على وجه مفصل.

2 - (ص 21)
الطَّهور، بفتح الطَّاء على وزن فَعول، وفَعول: اسم لما يُفعَلُ به الشيءُ، فالطَّهورُ ـ بالفتح ـ: اسم لما يُتطهَّر به، والسَّحور ـ بالفتح ـ: اسم للطَّعام الذي يُتسحَّرُ به.
وأما طُهور، وسُحور بالضمِّ، فهو الفعل.

3 - (ص 79)
وبهذه المناسبة: إذا قيل: " يتوجَّه كذا " فهو من عبارات صاحب " الفروع "، وإذا قيل: " يتَّجه كذا " فهو من عبارات مرعي صاحب " الغاية "، وهو من المتأخرين جمع في " الغاية " بين " المنتهى " و " الإقناع ".
لكن بين توجيهات صاحب " الفروع " واتجاهات صاحب " الغاية " من حيث القوَّةُ والتَّعليل والدَّليل فرق عظيم.
فتوجيهات صاحب " الفروع " غالباً تكون مبنيَّة على القواعد والأصول، أما اتجاهات صاحب " الغاية " فهي دون مستوى تلك.

4 - (ص 136)
قوله: " ومن سُنن الوُضُوء " السُّنَنَ: جمع سُنَّّة، وتُطلق على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحبُّ يُقال له: سُنَّة.
مثال الواجب: قول أنس من السُّنَّة: " إذا تزوَّجَ البكرَ على الثيِّب أقام عندها سبعاً ".
ومثال المستحبِّ: حديثُ ابن الزبير رضي الله عنه: " صَفُّ القدمين، ووضْعُ اليد على اليد من السُّنَّة ".
وأمَّا عند الفقهاء والأصوليين ـ رحمهم الله تعالى ـ: فهي ما سوى الواجب؛ أي: الذي أُمِرَ به لا على سبيل الإلزام.

5 - (ص 147)
والفَرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها: الحَزُّ والقطع، فالحزُّ قطعٌ بدون إبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة.
وفي الشرع عند أكثر العلماء: مرادفٌ للواجب، أي بمعناه، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام أي بالفعل يعني: أَمَرَ اللهُ به ملزماً إيَّاناً بفعله.
حكمه: أن فاعله امتثالاً مُثابٌ، وتاركَهُ مستحِقٌّ للعقاب.
وعند أبي حنيفة رحمه الله: الفرض ما كان ثابتاً بدليل قطعيِّ الثُّبوت والدَّلالة.
والواجبُ: ما ثبت بدليل ظَنِّيِّ الثُّبوت أو الدِّلالة.
ومثَّلوا لذلك: بقراءة شيء من القُرآن؛ فإنه فُرضَ في الصَّلاة، لقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} (المزمل: 20).
وقراءة الفاتحة واجبٌ ولا يُسمَّى فرضاً؛ لأن قراءتها من أخبار الآحاد، وعند كثير من الأصوليين وغيرهم، أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظَّنَّ.
والمراد بفروض الوُضُوء هنا أركانُ الوُضُوء.
وبهذا نعرف أن العُلماءَ ـ رحمهم الله ـ قد ينوِّعون العبارات، ويجعلون الفروضَ أركاناً والأركانَ فروضاً.

6 - (ص 150)
الفرقُ بين المسح والغسل: أنَّ المسحَ لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمسَ يده في الماء ثم يمسح بها رأسَهُ مبلولة بالماء.

7 - ص159: [الفرق بين العبادات كالصلاة والصيام وبين الحج في النية]:
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير