قال أبو داود: ورواه ابن جريج، عن الزهري على لفظ مالك أن رجلاً أفطر وقال فيه: "أو تعتق رقبة، أو تصوم شهرين، أو تطعم ستين مسكيناً".
@@@ قال الشيخ ابن باز (قوله (أفطر) هذا مطلق ولكن المراد به الإفطار بالجماع وفي الصحيحين بدون (أو) التي تدل على التخيير فهي على الترتيب حسب الاستطاعة وكل يوم عليه كفارة خاصة)
2393ـ حدثنا جعفر بن مسافر، [التنيسي]، ثنا ابن أبي فُدَيْك، ثنا هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث قال: فأتي بعرقٍ فيه تمرٌ قدر خمسة عشر صاعاً وقال: فيه "كله أنت وأهل بيتك، وصم يوماً واستغفر اللّه".
@@@ قال الشيخ ابن باز (هذا فيه قضاء اليوم الذي أفطر فيه والصواب أنه يقضى فإذا كان المريض المعذور يقضي فالجاني العاصي أولى بالقضاء وزيادة الثقة تقبل فالصواب قول الجمهور بوجوب القضاء وكذا الزوجة عليها القضاء إلا إذا كانت مجبرة)
2394ـ حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدّثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدَّثه أن عباد بن عبد اللّه بن الزبير حدّثه، أنه سمع عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم تقول:
أتى رجل [إلى] النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يارسول اللّه احترقت، فسأله النبي صلى اللّه عليه وسلم ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي، قال: "تصدق" قال: واللّه ما لي شىء ولا أقدر عليه، قال: "اجلس" فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حماراً عليه طعام، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أين المحترق آنفاً؟ " فقام الرجل، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "تصدق بهذا" فقال: يارسول اللّه أعلى غيرنا؟ فو اللّه إنا لجياع، ما لنا شىء، قال: "كلوه".
2395ـ حدثنا محمد بن عوف، ثنا سعيد بن أبي مريم، ثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبّاد بن عبد اللّه، عن عائشة بهذه القصة، قال:
فأُتي بعرقٍ فيه عشرون صاعاً.
@@@ قال الشيخ ابن باز (الكفارة خاصة في رمضان أما الجماع في القضاء فلا كفارة فيه والصحيح أن الكفارة نصف صاع عن كل يوم)
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[07 - 09 - 06, 12:41 م]ـ
@@@ فجر الاثنين 1/ 8 / 1415 هـ
38 - باب التغليظ في من أفطر عمداً
2396ـ حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا شعبة، ح وثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، عن ابن مُطوَّس، عن أبيه، قال ابن كثير: عن أبي المطوَّس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصةٍ رخصها اللّه له لم يقض عنه صيام الدهر".
@@@ قال الشيخ ابن باز (هذا الحديث مضطرب السند منكر المتن فهو ضعيف فمن أفطر يوماً من رمضان عليه التوبة والقضاء يوماً فقط
- قال الشيخ على قول الشارح (وقال ربيعة: من أفطر من رمضان يوماً قضى اثني عشر يوماً لأن الله جل ذكره اختاره شهراً من اثني عشر شهراً فعليه أن يقضي بدلاً من كل يوم اثني عشر يوماً) قال رحمه الله: وهذا القول ضعيف لا يعول عليه)
2397ـ حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني حبيب، عن عمارة، عن ابن المطوس قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان.
قال أبو داود: واختلف على سفيان وشعبة عنهما: ابن المطوس وأبو المطوَّس.
[قال أبو داود: وزعموا أنه ابن المطوس، وأبو المطوس].
39 - باب من أكل ناسياً
2398ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن أيوب وحبيب وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إني أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم فقال: "اللّه أطعمك وسقاك".
@@@ قال الشيخ ابن باز (والصواب أن من نسي فجامع أنه لا شيء عليه وعلى من رأى صائماً يأكل أو يشرب أن يذكره وجوباً في صيام الفرض)
40 - باب تأخير قضاء رمضان
2399ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة القعنبيُّ، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة [رضي اللّه عنها] تقول:
إن كان ليكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
@@@ قال الشيخ ابن باز (لا بأس بتأخير القضاء لقوله تعالى (فعدة من أيام أخر) ولم يحدد والأحوط تقديم القضاء على الست من شوال وعرفة.
- لو صام عرفة وعاشوراء بنية القضاء ونية التطوع يجزئه ذلك فيكون له الأجران.
- من أخر القضاء إلى رمضان آخر فعليه القضاء مع الإطعام أفتى به جمع من الصحابة منهم أبو هريرة)
41 - باب فيمن مات وعليه صيام
2400ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه".
[قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل].
@@@ قال الشيخ ابن باز (الصواب أنه عام في النذر وفي قضاء رمضان وفي الكفارة وهذا فيمن كان متساهلاً أما من مات ولم يفرط واستمر معه المرض حتى مات فليس على وليه القضاء وصيام الورثة عن الميت استحباباً وليس على الوجوب فإن لم يصوموا عنه أطعموا).
2401ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أُطعمَ عنه ولم يكن عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليُّه.
¥