تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو انس المكي]ــــــــ[20 - 08 - 06, 07:01 ص]ـ

السؤال الأول:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: هل الكافر نجس العين حال الحياة وحال الممات؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد.

فاختلف العلماء رحمهم الله هل الكافر نجس أو ليس بنجس، على قولين مشهورين منهم من قال بنجاسته لقول تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ}، قالوا: فنص الله U على نجاستهم، وقال بعض العلماء إن الكافر ليس بنجس العين واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ربط ثمامة ابن أثال الحنفي بسارية في المسجد، وكان على الشرك والكفر، فلو كان نجساً لما أدخله إلى المسجد، وكذلك لأن النبي e توضأ من مزادة مشركة، وكذلك اغترف عمر t من جرة نصرانية، وأكل طعام أهل الكتاب ولو كانت أعيانهم نجسة لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، والذي يظهر القول أن القول بعدم نجاسته حياً أنه من القوة بمكان قوة الأدلة الدالة على ذلك، وعلى هذا فإنه لا يحكم بنجاسته عيناً بحيث لو أن يده وقعت على شيء ربط على القول بنجاسته عيناً حكم بتنجس ذلك، وأما على القول بطهارته فإنه لا يحكم بنجاسته على التفصيل الذي ذكرناه والله تعالى أعلم.

السؤال الثاني:

فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: ما المراد بالدم المسفوح، وهل الدم الذي يكون مختلطاً باللحم من الدم المسفوح؟، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

الدم المسفوح هو الذي يخرج من البهيمة قبل انتهاء ذكاتها، في حال حياتها قبل زهوق الروح، وبناءاً على ذلك يشمل صورتين:

الصورة الأولى أن تجرح البهيمة وهي حية فما خرج من جراحها فهو نجس، لو أن بعيراً جرح فتطاير دم جرحه على الثوب فهو نجس لأن الله تعالى يقول: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} فنص على نجاسته.

ثانياً: الدم المسفوح يكون أثناء الذكاة فلو أنه ذبح شاة فخرج الدم أثناء الذبح فلا زالت حية فالدم الذي يخرج إثناء الذبح دم مسفوح نجس، والذي يبقى على الرقبة بعد ذبحها هذا نجس، لأنه متصل بالمسفوح، فالذي يخرج أثناء حياة البهيمة سواءً عند الزهوق قبل تمامه أو قبل الزهوق في حال حياتها الطبيعية كله نجس، ويشمل الآدمي أيضاً، فإن الآدمي إذا نزف دمه نجس لأنه دم مسفوح، والمراد بالدم المسفوح الخارج من غير ذكاة، يعني من غير مذكى، وبناءاً على ذلك الآية دلت على نجاسته نصاً لقوله: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ}، واشترطت أن يكون مسفوحاً والمسفوح الكثير، ومن هنا أجمع السلف على أن الدم القليل مغتفر، لأن الله قال: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} يعني كثيراً، ففرق بين الكثير والقليل ومن هنا تسامحوا في قدر الدرهم بالنسبة للدم، وأما من قال بطهارة الدم لحديث الصحابي في الشِّعب حينما أصابه سهم فنزف فإن هذا خارج عن موضع النزاع، لأن الدم الخارج من ضربات الرماح والسهام نزيف، وهذا معروف لأن السهام كان لها نصل، والنصل تعرفونه مثلث الشكل، وفائدة هذا التثليث لأمرين، الأمر الأول أنه إذا رمي به تحدد ولا ينحرف، والثاني أنه إذا طعن به أحد أو أصاب أحداً وأراد إخراجه قطع عروقه، لأنه يخرج بأكثر مما يدخل به، فدخوله بالمحدد وخروجه بالعرض، وحينئذ يقطع العروق ولا يخرج سهم إلا بنزيف، وخاصة أنه أثناء الصلاة أثناء الحادثة فلا يصلح الاستدلال بمثل هذا الدليل والاعتراض به على جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم، فنجاسة الدم قول الجماهير حتى الظاهرية رحمة الله عليهم الإمام ابن حزم أشار إلى هذا وأشار إلى الآية التي نصت على نجاسة الدم، والمشكلة مسائل كانت واضحة عند العلماء وأئمة أهل العلم لكن التلبيس ما في دليل على نجاسته الدم، ما في دليل على كذا ما في دليل، فاصبح طهارة الدم هي الشائعة ونجاسته هي الغريبة، وهذا كله من عدم تحرير كلام العلماء رحمهم الله والرجوع إلى الأمهات وتفصيل أهل العلم، أما حديث عمر أنه طعن طعنه أبو لؤلؤة عليه لعنة الله فطعنه أكثر من ثلاث طعنات، ومعروف حاله أنه حال نزيف فنحن لا نتكلم عن نزيف لأن النزيف خارج عن موضع النزاع،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير