تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

@ الشرح (الحجامة فيها خلاف كثير وهي من أطول المسائل في الصوم، فالجمهور على أنها لا تفطر ومذهب أحمد أنها تفطر وفيه قول وسط بأنها مكروهة وهذا هو الأظهر فهي مكروهة ولا تفطر وفيها أدلة كثيرة وبسط الأدلة فيها يطول وخاصة حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم) وجاء (عن ثابت البناني قال سئل أنس بن مالك كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. رواه البخاري) فهذا حكاية عن أنس عن الصحابة ثم جاء عن أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة وجاء أيضاً من أنس رضي الله وهذا يدل على أن أنس فهم أن التفطير بها منسوخ ولهذا قال (لا إلا من أجل الضعف) فكأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها في أول الأمر ثم لما اشتد عليهم رخص لهم في ذلك ولكن الأولى ألا تكون في حال الصيام)

37 – [عامداً ذاكراً لصومه فسد، وإن فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه]

@ الشرح (هذه شروط التفطير بهذه الأشياء: أن يكون عامداً ذكراً لصومه ولو عبر بمختار لكن أولى فلو فعله ناسياً أو مكرهاً لم يفسد صومه حتى وإن باشر المفطر بنفسه لحديث أبي هريرة (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق عليه وفي لفظ (إنما هو رزق ساقه الله إليه) وفي لفظ عند ابن حبان وابن خزيمة بإسناد صحيح (فلا قضاء عليه ولا كفارة)، ويشترط أيضاً العلم وهذا لم يذكره المصنف لأنه لا يشترط في المذهب، فلو تناول شيئاً من المفطرات جاهلاً فإن صومه صحيح وهذا هو مذهب الشافعي لكن ليس كل من ادعى الجهل يكون معذوراً)

38 – [وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض، أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء]

@ الشرح (لو طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه لأنه لا اختيار له، أما المضمضة والاستنشاق فهذا ما لم يبالغ فإذا بالغ عالماً عامداً مختاراً فسد صومه لقوله صلى الله عليه وسلم (وبالغ في الاستنشاق إلى أن تكون صائماً) ولو بالغ ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فصومه صحيح)

39 – [أو فكر فأنزل]

@ الشرح (فصومه صحيح لحديث (إن تجاوز لي عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم))

40 – [أو قطر في إحليله]

@ الشرح (أي في ذكره فصومه صحيح)

41 – [أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه]

@ الشرح (فصومه صحيح إجماعاً في الاحتلام لأنه لا اختيار له ولحديث أبي هريرة (من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) في القيء)

42 – [ومن أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً فعليه القضاء]

@ الشرح (وهذا هو قول جمهور العلماء وقول الأئمة الأربعة، والقول الثاني أنه لا يفطر وهذا هو الأظهر كما في حديث أسماء (عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما في رمضان في غيم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس قال أبو أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء قال وبد من ذلك) وجاء عن أبي عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء وهو أصح الروايتين عن عمر فقد جاء عن (زيد بن وهب قال كنت جالسا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر بن الخطاب فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل ثم انكشف إذا الشمس طالعة قال فجعل الناس يقولون نقضي يوما مكانه فقال عمر والله لا نقضيه ما تجانقنا لإثم)

- من أكل يظنه ليلاً فبان ليلاً فصومه صحيح ويحكى أنه لا خلاف فيه.

- من أكل يظنه ليلاً لم يطلع الفجر فبان نهاراً أي طلع الفجر فالجمهور على أن صومه يفسد والقول الثاني أن صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل وهذا القول هو الصحيح لحديث عدي بن حاتم قال (لما نزلت هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتبين فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إن وسادك لعريض طويل إنما هو الليل والنهار قال عثمان إنما هو سواد الليل وبياض النهار) ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء)

43 – [ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر لم يفسد صومه]

@ الشرح (لأن الأصل بقاء الليل فلذلك لا يفسد صومه)

44 – [وإن أكل شاكاً في غروب الشمس فعليه القضاء]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير