تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وإتيانه بهما أفضل خروجاً من خلاف من أوجبه فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركاً للركعة وعليه متابعته ويسن دخوله معه للخبر ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من يتصدق على هذا فيصلي معه" ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى:

{وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجاً من خلاف من أوجبه لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام فإن وافقه كره، وتحرم مسابقته فإن ركع أو سجد قبله سهواً رجع ليأتي به بعده فإن لم يفعل عالماً عمداً بطلت صلاته، وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام، ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف وتكره سرعة تمنع مأموماً من فعل ما يسن.

ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية، ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم.

وأولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى، وقال غيره: لما قدمه مع قوله يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة علم أن أبا بكر أقرؤهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئاً من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات من

القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهنَّ وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً).

ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه وفي الصحيحين: "يؤمكم أكبركم" وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: "فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً" أي إسلاماً.

ومن صلَّى بأُجرة لم يصلّ خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أُصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال: أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟! ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي - وهو كل إمام مسجد راتب - إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً، وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث، ويكره أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق ويصح ائتمام متوضيء بمتيمم.

والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبّار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه رواه مسلم. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقاً. وإن كان المأموم واحداً وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته وإن أمّ رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رواه مسلم وقرب الصف منه أفضل وكذا قرب الصفوف بعضها من

بعض وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: "وسطوا الإمام وسدُّوا الخلل" وتصح مصافّة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، وإن صلى فذّا لم تصح، وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير