تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم، صلّى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد، الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي، ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعاً رواه أبو داود لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف"، ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير.

ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه: لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. صلوا في رحالكم، أخرجاه ولهما عن ابن عباس

أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: "إذا قلت أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل: حيَّ على الصلاة قل: صلُّوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا ذلك فقال: فعله من هو خير مني - يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك.

(باب صَلاة أهل الأعذار)

يجب أن يصلي المريض قائماً في فرض لحديث عمران "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري. زاد النسائي "فإن لم تستطع فمستلقياً" ويوميء لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".

وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم.

والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم. ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي أو حبسه مطر أو مرض قصر أبداً. والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع، والمسح، والفطر.

ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت أحدهما للمسافر. وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة ولمريض يلحقه بتركه مشقة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل وقال: صحت صلاة الخوف

النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة وأما حديث سهل فأنا أختاره. وهي صلاة ذات الرقاع "طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: {وليأخذوا أسلحتهم} ولو قيل بوجوبه لكان له وجه لقوله تعالى: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم} وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركباناً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها لقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركباناً} يومؤون إيماء بقدر الطاقة ويكون السجود أخفض من الركوع ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة.

(بابُ صَلاةِ الجُمْعَة)

وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته وإن أدرك ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراً ولا بد من تقدم خطبتين فيهما حمد الله والشهادتان والوصية بما يحرك القلوب وتسمى خطبة، ويخطب على منبر أو موضع عال، ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود، ويجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة لما في الصحيحين من حديث عمر، ويخطب قائماً لفعله صلى الله عليه وسلم ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة، وصلاة الجمعة ركعتان يجهر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير