تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لعلّ ما ذكر كافٍٍ لإيضاح أنه يوجد فارق أساسي بين هذا الحق الذي يوجده القانون ولا يوجد إلاّ به، والحقوق الأخرى للإنسان المقررة بالشرع في الإسلام، وفي الغرب بما يسمى القانون الطبيعي مثل حق الملكية، ومن الخطأ مع هذا الفارق الجوهري قياس الفقيه المسلم هذا الحق الذي لا يوجد إلاّ بالقانون وبالقدر الذي يفصله القانون بالحقوق الأخرى المقررة بالشرع أو على الأقل إجراء هذا القياس دون اعتبار لهذا الفارق الجوهري.

7 - بعد أن عرفنا أن هذا الحق من إيجاد القانون، وأن القانون هو الذي يحد نطاقه فيوسع فيه ما شاء أو يضيق، ويسلبه من بعض المؤلفات، ويعيد منحه لها، فإنه للتعرف على طبيعة هذا الحق القانوني ووزن أحكامه ينبغي معرفة البيئة التي وجد فيها والمؤثرات والدوافع والأهداف في صياغة أحكامه.

إن القوانين المنظمة لهذا الحق في العالم الإسلامي انتسخت من القوانين الغربية،وهذه الأخيرة وجدت في بيئة النظام الرأسمالي، وفي هذه البيئة تلعب المنفعة المادية والقيمة المحسوبة مالياً الدور الهام، وفي ضوء هذا المعنى تفسر مقاصد وأهداف وسلوك البشر المحكومين بمقتضيات ومؤثرات تلك البيئة، وفي هذه البيئة لا يدخل في الحساب والاعتبار أن مؤلفاً يبذل جهده في التأليف لا يبتغي إلاّ وجه الله، ويطلب الجزاء الإلهي لقاء نفع الخلق ويؤدي واجب الجهاد باللسان والقلم ويستجيب لله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعتقد أنه لأن يهدي الله به رجلاً واحداً خيراً له من حمر النعم،وأن العلم النافع صدقة جارية إلى يوم القيامة وأن ما عند الله خير وأبقى وأجل من أن يستعيض عنه ثمناً بخساً دراهم معدودة، ويعتقد أن ما عند الله إنما ينال بإخلاص النية ونفي أن يشاب بحظوظ النفس الفانية وإن تعاظم حجم العمل وتأثيره في نفوس المتلقين إنما يكون بقدر ما يضع الله فيه من البركة وله من القبول وذلك إنما يكون بالإخلاص الذي لاحظ للنفس فيه ولذلك كان أشق شيء على النفس كما قال الإمام الجنيد رحمه الله.

على أنّ كل ما سبق لا يعني أن مشترع تلك القوانين لا يلقي في كل حال بالاً للاعتبارات الأخلاقية ومن أهمها العدل ورعاية المصلحة العامة، بل هو يفعل ذلك.

فإذا كان دافعه لتقرير حق المؤلف وحمايته اكتشافه أن القيمة الأدبية للتأليف تمثل عنصراً مهماً وربما العنصر الأهم في القيمة المالية لعمل الناشر أو منظم المسرح، أي أن عمل المؤلف ساهم في ربحهما وتكوين ثروتهما، ولذا رأى أن العدل يوجب أن يشرك المؤلف الناشر ومنظم المسرح في الربح الذي ساهم تأليفه في تحقيقه وذلك أوجب في تقديره أن يحمى حق المؤلف بإعطائه سلطة احتكار تأليفه بحيث يحجب استغلاله تجارياً إلاّ بمقابل.

إذا كان دافعه ما ذكر فقد لاحظ أن دوافع أخرى توجب كسر هذا الاحتكار، ومن هذه الدوافع: العدل ورعاية المصلحة العامة.

يوضح هذا المعنى السنهوري بقوله:" الإنسانية شريكة له (أي للمؤلف) من وجهين:

-وجه تقضي به المصلحة العامة: إذا لا تتقدم الإنسانية إلاّ بفضل انتشار الفكر (والاحتكار يحدد انتشاره).

-ووجه أخر يرجع إلى أن صاحب الفكر (المؤلف) مدين للإنسانية إذ فكره ليس إلاّ حلقة في سلسلة تسبقها حلقات وتتلوها حلقات، وإذا كان قد أعان من لحقه فقد استعان بمن سبقه ومقتضى ذلك أن لا يكون (حق المؤلف) حقاً مؤبداً. (الوسيط8/ 281)

كما رأينا هذا النص يوضح كيف أن اعتبار المصلحة العامة والعدل أوجبا أن لا يمنح القانون المؤلف حقاً مطلقاً.

8 - اختلف فقهاء القانون في الغرب في تكييف الحق المالي للمؤلف، وكالعادة وجد طرفان متباينان في النظر:

أحدهما: يغلو في تأكيد حق المؤلف مراعياً الحاجة إلى الكفاح – ضد الأفكار السائدة – لتقرير هذا الحق، والآخر: يمانع في التسليم بهذا الحق.

وكان من نتيجة ذلك أن الطرف الأول جنح إلى تكييف هذا الحق بأنه (حق ملكية) بما يعنيه من استئثار وقدرة على الاستغلال والتصرف فسمي هذا الحق (الملكية الأدبية والفنية).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير