6. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. رواه ابن ماجه وقال الألباني منكر. قلت: هذا يرويه إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وروايته عنهم ضعيفة بخلاف روايته عن أهل الشام فالأصل أنه صحيحة.
من أهم الأدلة لمن أجاز قراءة الجنب للقرآن ما يلي:
1. البراءة الأصلية
2. عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) رواه مسلم. استدل به بعضهم على جواز قراءة الجنب للقرآن قال ابن حجر: الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاة بالعرف.
3. حديث أبي هريرة وحذيفة (إن المسلم لا ينجس) وهو في الصحيح
4. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَؤُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ. رواه البخاري ووجه الدلالة أن قراءة الجنب لو كانت محرمة لما سمح عمر لليهودي أن يتلوها لأنه جنب وزيادة.
5. عن عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، مِنْ بَنِي عَبَّابٍ النَّاجِيّ قَالَ: " قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ جُنُبٌ فَقِيلَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَا فِي جَوْفِي أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك " علقه البخاري بصيغة الجزم ورواه ابن المنذر في الأوسط من طرق عدة
6. عن ابْنَ عَبَّاسٍ قال: " إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى حَاجَتَهُ مِنَ الْخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ، فَأَكَلَ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ لَمْ تَوَضَّأْ، قَالَ: مَا أَرَدْتُ صَلَاةً فَأَتَوَضَّأَ؟ " رواه مسلم وفي رواية عند عبد بن حميد (إنما أمرتم بالوضوء للصلاة) فغير الصلاة لا تجب له الطهارة من الحدث.
.................................................. ............................................
مس المصحف بغير طهارة:
قال الأئمة الأربعة بحرمة مس المصحف بغير طاهرة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية خلافاً للظاهرية وابن المنذر فقالوا تستحب الطهارة ولا تجب.
أما أدلة من حرم مس المصحف على غير المتطهر ما يلي:
1. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر قال الألباني: رواه الأثرم و الدارقطني متصلا واحتج به أحمد وهو لمالك في الموطأ مرسلا وصححه رحمه الله في الإرواء وغيره
2. عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: " كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: أَيْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَوَضَّأْ لَعَلَّنَا نَسْأَلُكَ عَنْ آيِ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: سَلُونِي فَإِنِّي لا أَمَسُّهُ إِنَّهُ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ "، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. رواه الدارقطني وقال الْمَعْنَى قَرِيبٌ كُلُّهَا صِحَاحٌ
3. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكَ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: " لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟ "، فَقُلْتُ: " نَعَمْ "، فَقَالَ لي: " قُمْ فَتَوَضَّأْ "، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ رواه مالك ومن طريقه البيهقي في الكبرى وسند مالك صحيح
أما من أجاز مس المصحف فاستدل بالراءة الأصلية وبالأدلة التي في حكم قراءة الجنب فلا حاجة للإعادة
ـ[أبو غانم المروي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 12:28 ص]ـ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد ..
ناقش هذه المسألة شيخنا العلامة الدكتور خالد السبت نفع الله به في دراسته ومناقشته لكتاب (مناهل العرفان للزرقاني رحمه الله) المجلد الثاني بلا مزيد عليه.
فانظرها نفع الله بك إن رمتَ فائدة ً.
والله أعلم
نريد الخلاصة تكرماً، فليس عندي الكتاب المذكور.