تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحقيقة هناك محاذير من الاجتماع للعزاء منها: كثرة الأحاديث الجانبية بين المعزين بل قد يكون الحديث في ماهو محرم،ومع ذلك يمكن تصحيح هذا المحذور،لذا ينبغي على طلبة العلم استغلال هذه الأوقات، وذلك بأن يقوموا بتذكير الناس في مثل هذه المواطن فإن النفوس خاضعة وخاشعة فسيكون التذكير له موقعه وتأثيره فكم سمعنا من أناس رجعوا إلى الحق وتركوا طريق الغواية بعد أن مروا بمرحلة موت قريب أو عزيز

ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[16 - 03 - 04, 04:43 م]ـ

حكم جلوس أهل الميت في بيتٍ ليَقْصدهم الناس بالتَّعْزِية ( http://www.saaid.net/Doat/asmari/fatwa/2.htm)

الشيخ صالح بن محمد الأسمري

السؤال:

ما حكم جلوس أهل الميت في بيتٍ ليَقْصدهم الناس بالتَّعْزِية؟

الجواب:

في المسألة قولان مشهوران:

? أولهما: جواز ذلك، مع كون الأَوْلى عدمُهُ. وهو رواية عن أحمد ـ كما في: "الإنصاف" (6/ 272) ـ ومذهب الحنفية، قال ابن الهمام رحمه الله في: "شرح فتح القدير" (2/ 150): ((ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام، وهو خلاف الأَولى، ويُكره في المسجد)) أ. هـ.، وقال في: "الفتاوي الهندية" (1/ 183): ((ولا بأس لأهل المُصِيْبة أن يَجْلِسوا في البيت ـ أو في المسجد ـ ثلاثة أيام، والناس يأْتُوْنَهم ويُعَزُّونهم. ويُكْرَه الجلوس على باب الدار. وما يُصْنَع في بلاد العجم من فَرْش البُسُط، والقيام على قوارع الطُرق من أقبح القبائح. كذا في: "الظهيرية". وفي: "خزانة الفتاوي": والجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة، وتركه أحسن. كذا في: "معراج الدراية")) أ. هـ. وقال الحَصْكَفي رحمه الله في: "شرح تنوير الأبصار" (3/ 173ـ176): ((ولا بأس … بالجلوس لها ـ أي: التعزية ـ في غير مسجد ثلاثة أيام)) أ. هـ. وشرحه ابن عابدين رحمه الله ـ كما في: "حاشية ابن عابدين" (3/ 176) ـ بقوله: ((قوله: (وبالجلوس لها) أي: للتعزية. واستعمال (لا بأس) هنا على حقيقته؛ لأنه خلاف الأَوْلى. كما صَرَّح به في: "شرح المنية")). أ. هـ المراد.

? والثاني: كراهة ذلك دون تحريم. وعليه جمهور الفقهاء وأكثرهم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قال النووي رحمه الله في: "المجموع شرح المُهَذَّب" (5/ 278): ((وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب: على كراهته. ونقله الشيخ أبو حامد في: "التعليق" وآخرون: عن نص الشافعي. قالوا: يعني (بالجلوس لها): أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عَزّاهم، ولا فَرْق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها. صَرَّح به الحاملي، ونقله عن نص الشافعي رحمه الله. وهو موجود في: "الأم")) أ. هـ. المراد. وقال المرداوي رحمه الله في: "الإنصاف" (6/ 272): ((قوله: (ويُكرَه الجلوس لها ـ أي: للتعزية ـ). هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، ونَصّ عليه ـ أي: الإمام أحمد رحمه الله ـ. قال في: "الفروع": اختاره الأكثر. قال في: "مجمع البحرين": هذا اختيار أصحابنا. وجزم به في: "الوجيز" وغيره. وقَدَّمه في: "الفروع" وابن تميم و"الرعايتين" و"الحاويين" وغيرهم)) أ. هـ المراد.

تنبيه:ـ

عَزَى جَمْعٌ الكراهة للمالكية، ومنهم العثماني في: "رحمة الأُمة" (ص/156) حيث قال رحمه الله: ((والجلوس للتعزية مكروه عند مالك والشافعي وأحمد)) أ. هـ. مع أن الخرشي رحمه الله في: "الحاشية" (2/ 349)، والصاوي رحمه الله في: "بلغة السالك" (1/ 225) في آخرين أطلقوا الجواز! لكن قال ابن مفلح رحمه الله في: "الفروع" (2/ 296): ((وادَّعى بعضهم أن مذهب مالك: لا يكره جلوسهم لها)) أ. هـ.

وممن ذهب إلى الكراهة: كثير من الحنفية كما في: "الإمداد"، حيث قال ابن عابدين في: "الحاشية" (3/ 176) وفي: "الإمداد": ((وقال كثير من متأخرين أئمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت. ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزّي، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن: فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره)) أ. هـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير