تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولهذا قال الشيخ أبو محمد المقدسي: أما إذا نوى أن يطلقها في وقت بعينه، كالرجل يقدم البلدة فيتزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها بعد السفر، ((فإن هذا جائز)).

واتبع ما ذكره ابن عبد البر أن هذا قول الجمهور مع قول هؤلاء بأن نية التحليل تبطل النكاح.

لكن المنصوص عن الإمام أحمد كراهة هذا النكاح، وقال: هو متعة، فعلم أنها كراهة تحريم، وهذا الذي عليه عامة أصحابه.

وقال في موضع آخر: يشبه المتعة.

فعلى هذا يجوز أن يريد به التنزيه دون التحريم، وممن حرمه الأوزاعي. ....

إلى أن قال رحمه الله:

ومنهم من قال تقتضي الكراهة دون التحريم، وعلى قول الشيخ أبي محمد: لا بأس به. هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء وما ذكر من الخلاف في المذهب فيما إذا قصد التحليل، ولم يشترط عليه قبل العقد ولا معه، فأما إذا تواطآ على التحليل قبل العقد وعقدا على ذلك القصد فهو كالمشروط في العقد عند كثير من هؤلاء

فهاهنا يفهم من كلامه نقل الخلاف في المسألة مع ترجيح (أنَّ مذهب أحمد على الصحيح) هو التحريم، وجعله كالمتعة؛ كقول الأوزاعي.

ولم يتعرَّض شيخ الإسلام لترجيح نفسه في المسألة.

كل الذي يفهم من كلامه هو تحرير المذهب في المسألة.

وحتى لو ثبت ترجيح شيخ الإسلام للقول بالحرمة فإنه يثبت أنَّ المسألة فيها خلاف وليس إجماعاً كما زعمه محمد المين.

فلو أثبت ((ترجيح)) شيخ الإسلام لأثبت ضمناً ودون شعور أن المسألة فيها خلاف، سواء في مذهب أحمد أو غيره عموماً.

فغاية ما تحصل عليه إن ثبت ترجيح شيخ الإسلام للحرمة أنك تنحو ما ذهب إليه، وليس نقل الإجماع أو تغليط المخالف.

الأخ أبو حاتم الشريف: بالنسبة لما نقلته عن أصحاب المحرر والفروع والإنصاف والنيل فلا يعكِّر علينا في المسألة إطلاقاً؛ إذ هم جارين على المذهب، من كون هذا النكاح نكاح متعة، وهو الذي يزعم محمد الأمين عليه الإجماع.

وأنا لا أزعم أنه لم يقل به أحد من أهل العلم؛ لكن الذي ثبت هو الخلاف، والراجح هو الجواز الذي عليه عامة أهل العلم كما حكاه عنهم ابن قدامة.

@ وأما رمي المخالف بعدم العقل أو قلته فهو خارج عن الأدب في المناظرة العلمية.

ـ[المتبصر]ــــــــ[01 - 08 - 03, 03:53 م]ـ

الذي تبين لي بعد جمع الأقول و أدلتها في المسألة و تحريرها أن النكاح بنية غير متردد فيها بل صاحبها عازم عليها بلا أدنى شك فهذا مثل المتعة إن لم يكن شرا منها.

و ذلك أنه جمع إلى ما في نكاح المتعة المتفق على تحريمها من الشر: الغدر و الخداع، لأن مقتضى عقد النكاح في الظاهر الاستمرارية، لا يشك عاقل أن من زوج ابنته لشخص فإنما مراده من ذلك بقاءه معها إلى أن يفرق بينهما بعذر شرعي أو بالموت و نحوها، فالأصل في عرف الناس بل الشرع استمرارية العقد ..

و هذا حال كثير من أهل الهوى و طلاب المتعة، و قد سمعنا عن أناس يتزوجون في الشهر الواحد بأربع نسوة، لكل أسبوع امرأة دون علمها و لا علم أهلها، فهل مثل هذا جائز!!!!

و الآخر ما كان صاحبه مترددا فيها، كحال من اضطر إلى مثل هذا النطاح لأجل غربته، حفظا لدينه من الانحراف، فهذا قد تتغير نيته، لأن غرضه بالأصالة حفظ الفرج، لا التطليق ..

و قد قرأت فيما تقدم من يقول أن هذا لا محذور شرعي فيه، فكيف يقال مثل هذا، و الأئمة متفقون على المنع من الطلاق و كراهته كما نقل ابن تيمية و غيره، و أنه من فعل الشيطان و السحرة، لكن اختلفوا هل هو للتحريم أم للكراهة ..

و الله الموفق.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[01 - 08 - 03, 05:05 م]ـ

استدراك:

بيان أنَّ القول الراجح عند شيخ الاسلام ابن تيمية في النكاح بنية الطلاق هو جوازه شرعاً وصحة العقد به:

@ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر من مجموع الفتاوى (32/ 147 - 148): ((وأما نكاح المتعة؛ إذا قصد أن يستمتع بها إلى مدة ثم يفارقها مثل المسافر الذي يسافر إلى بلد يقيم به مدة فيتزوج وفي نيته إذا عاد إلى وطنه أن يطلقها ولكن النكاح عقده عقدا مطلقا فهذا فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد.

قيل: هو نكاح جائز؛ وهو اختيار أبي محمد المقدسي وهو قول الجمهور.

وقيل: إنه نكاح تحليل لا يجوز وروي عن الأوزاعي وهو الذي نصره القاضي وأصحابه في الخلاف.

وقيل: هو مكروه وليس بمحرم.

والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم.

وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب فيه بخلاف المحلل لكن لا يريد دوام المرأة معه وهذا ليس بشرط.

فإن دوام المراة معه ليس بواجب بل له أن يطلقها فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا جائزا.

بخلاف نكاح المتعة فإنه مثل الإجارة تنقضي فيه بانقضاء المدة ولا ملك له عليها بعد انقضاء الأجل وأما هذا فملكه ثابت مطلق وقد تتغير نيته بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها جاز ولكن هذا لا يشترط في العقد.

لكن لو شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان فهذا موجب العقد شرعا وهو شرط صحيح عند جمهور العلماء ولزمه موجب الشرع كاشتراط النبي في عقد البيع بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائلة ولا خبيثة وهذا موجب العقد.

وقد كان الحسن بن علي كثير الطلاق فلعل غالب من تزوجها كان في نيته أن يطلقها بعد مدة.

ولم يقل أحد إن ذلك متعة.

وهذا أيضا لا ينوي طلاقها عند أجل مسمى بل عند انقضاء غرضه منها ومن البلد الذي أقام به.

ولو قدر أنه نواه في وقت بعينه فقد تتغير نيته فليس في هذا ما يوجب تأجيل النكاح وجعله كالإجارة المسماة وعزم الطلاق لو قدر بعد عقد النكاح لم يبطله ولم يكره مقامه مع المرأة وإن نوى طلاقها من غير نزاع نعلمه في ذلك)).

والحمدلله رب العالمين،،،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير