وقال الحافظ (10/ 292) بعد أن عزاه للطبراني وابن أبى عاصم: " وسنده لين ") انتهى كلامه على هذا الحديث.
قلت (الأزهري الأصلي):ضعفه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم 5573 وقد ذكر هو أن الحافظ لين إسناده وأزيد قولا أن أبا حاتم قال عنه: حديث موضوع.
ثم قال بعد ذلك:
(4 - عن عبد الله بن عمر رفعه: " الصفرة خضاب المؤمن، والحمرة خضاب المسلم، والسواد خضاب الكافر "، قال الهيثمي: " رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفه ") انتهى كلامه بدون تعقيب منه.
قلت (الأزهري الأصلي): هذا أبشع من الأول فقد حكم الألباني نفسه على هذا الحديث بالوضع وذلك في السلسلة الضعيفة برقم 3799 وكذلك في ضعيف الجامع برقم 3553 حكم عليه بالوضع. فعجبا ثم عجبا لك!!! وقد حكم عليه المناوي في التيسير بأنه منكر ,وقال في الفيض: قال الذهبي والزين العراقي تبعا لأبي حاتم: حديث منكر.
لقد هدم الشيخ الألباني كل قواعده التي ذكرها في البداية بسبب هذا الأمر.
فوائد مبعثرة:
1 - نقل الشيخ الألباني كلاما للشوكاني في نيل الأوطار أوهم فيه أن القائلين بأن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث هم أكثر العلماء, فقال ص 130:
(قال الشوكاني عقبه: " وهو قول أكثر العلماء، وإلى القول الأول - أعني: عدم وجوب الوضوء مع الغسل ودخول الطهارة الصغرى تحت الكبرى - ذهب زيد بن علي، ولا شك في مشروعية الوضوء مقدما على الغسل كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأما الوجوب فلم يدل عليه دليل، والفعل بمجرده لا ينتهض للوجوب، نعم، يمكن تأييد القول الثاني بالأدلة القاضية بوجوب الوضوء ") انتهى نقل الألباني.
قلت (الأزهري الأصلي): ليس هذا النقل صحيح ففي نيل الأوطار لم يقل الشوكاني "وهو قول أكثر العلماء" كما نقل الألباني بل قال:"وهو قول أكثر العترة " وهناك فارق بين العترة والعلماء فالعترة هم آل البيت والمعروف أن الشوكاني كان شيعيا زيديا. فتأمل!!!
ولئلا يتوهم البعض أن الخطأ مطبعي فقد ذكرت جملة "أكثر العترة" في نيل الأوطار حوالي خمس عشرة مرة, وذكرت كلمة العترة مائتي مرة-تماما- في نيل الأوطار.
2 - يقول الألباني ص55:" وغير هؤلاء كثيرون من المتأخرين من البغداديين والقرويين، رأوا جميعا أن الخمر طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها كما في "" تفسير القرطبي "" (6/ 88)، وهو الراجح، وللأصل المشار إليه آنفا، وعدم الدليل المعارض" انتهى كلامه.
قلت (الأزهري الأصلي): نقل هذا الكلام عن تفسير القرطبي كما ترى, وإنما قال القرطبي بعض المتأخرين من البغداديين والقرويين ولم يقل كثير كما نقل الألباني فتأمل!!!.
يقول القرطبي في تفسيره:
(تفسير القرطبي) (6/ 88):
(فهم الجمهور من تحريم الخمر، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها، الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين فرأوا أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها ... )
والله تعالى أعلى وأعلم.
ـ[الأزهري الأصلي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 05:54 ص]ـ
ملحوظة:
سبق أن نشرت هذا الموضوع في ملتقى "الإخوان المسلمون".
وبعد الإنتهاء من تعقيباتكم-التي أرجو أن تكون علمية-سأفرد موضوعا عن التعليقات الفقهية.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 10 - 03, 03:30 ص]ـ
1 - بالنسبة لحديث القلتين فقد صححه أحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والخطابي وابن منده وابن تيمية والذهبي وابن حجر وغيرهم. فهل نلوم الشيخ الألباني إن وافق جمهور أهل العلم؟
ومفهوم الحديث (كما شرحه الشيخ ابن عثيمين): أن مادون القلتين ينجس، فيقال: ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث (إن الماء طهور لا ينجسه شيء) مقدم على هذا المفهوم، إذ أن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير. فالماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقاً سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم).
¥