ج- الترجمة (3349) جهلا الراوي وقالا: ((حينما ذكره ابن حبان وحده في " الثقات " قال: يخطئ)).
د- الترجمة (3360) اعتدا فيها بذكر ابن حبان له في الثقات.
هـ- الترجمة (3617) ضعفا الراوي ثم قالا: ((وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف)) وهذا اعتداد منهما بالجرح دون التوثيق.
4 - بخصوص نص ابن حبان على توثيق الرواة، قالا: ((إذا صرح ابن حبان بأنه مستقيم الحديث أو لفظة أخرى تدل على التوثيق، فمعنى هذا أنه فتش حديثه ووجده صحيحاً مستقيماً موافقاً لأحاديث الثقات، فمثل هذا يُوثق مثله مثل أي توثيق لواحد من الأئمة الكبار، لما لابن حبان من المنزلة الرفيعة في الجرح والتعديل)).
أقول: من أسس قاعدة ثم هدمها بمعول مخالفته لها، حريٌّ بمن بعده عدم الأخذ بها، وأكتفي هنا بمثالين، جاءت إدانتهما فيه من قلميهما، فقد قال الحافظ ابن حجر في الترجمة (3660): ((عبد الله بن نافع الكوفي، أبو جعفر الهاشمي مولاهم: صدوق، من الثالثة. د عس)).
فتعقباه بقولهما: ((بل مجهول، تفرد بالرواية عنه الحكم بن عتيبة، وذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: صدوق)) فأين المنزلة الرفيعة؟ وأين أنزلا توثيق ابن حبان من توثيق الأئمة الكبار؟؟ وهل الأمر سوى محاولة تعقب الحافظ ابن حجر؟ نسأل الله السلامة.
والمثال الثاني: قال الحافظ (1221) الحسن بن جعفر البخاري: ((ثقة)) وقد تعقباه بقولهما: ((بل مقبول، روى عنه اثنان ولم يوثقه سوى ابن حبان)).
أقول: وابن حبان قد صرح بتوثيقه (8/ 173) فقال: ((الحسن بن جعفر من أهل بخارا، ثقة)) وتصريح ابن حبان في توثيقه للمترجم نقله الإمام المزي في " تهذيب الكمال " (6/ 73)، وابن حجر في " تهذيب التهذيب " (2/ 260).
ثالثاً: مسألة كثرة الرواة عن الشخص هل تعني توثيقاً؟ أو تحسن من حال الراوي؟ وهي مسألة أحب الدخول معهم بصددها في نقاش علمي، ولذا سيتمحور ردي في كل فقرة منه على محورين، الأول: إبطال ما قعداه، الثاني إيراد أمثلة عملا فيها بخلاف ما قعداه؛ ولكنني وقبل الولوج في هذا أود أن أتناول قاعدة لهج بها المحرران كثيراً في كتابهما، ألا وهي رواية الجمع، فقد كررا القول مراراً: ((روى عنه جمع)) فهل رواية الجمع تنفع الراوي أم لا؟.
أقول: لا بد في كل راوٍ – لكي تقبل روايته – من معرفة حاله، وخبرة سيرته حتى يتسنى للناقد الحكم بقبول رواية ذلك الراوي أو ردها، إلا أن بعض الرواة لم يستطع العلماء أن يتعرفوا حالهم، وهم الذين يدعون (بالمجاهيل) وليسوا في طبقة واحدة، بل المشهور أنهم ثلاثة: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً، ومجهول العدالة باطناً وهو الذي يسمى (مجهول الحال)، ومجهول العين.
وقد نصت كتب المصطلح أن من روى عنه شخص واحد، ولم يعلم حاله فهو مجهول العين فإن روى عنه آخر صار مجهول الحال، فزيادة العدد هنا قد حسنت من حال الراوي، لكن ينبغي التنبه لثلاثة أمور:
الأول: إن هذه الزيادة لم تخرجه عن حيز الجهالة، بل غاية نفعها أن أزالت عنه شيئاً من جهالته، فنقلته من مرتبة جهالة إلى مرتبة جهالة أخرى أخف منها.
الثاني: إن هذه الزيادة حتى وإن عظمت فبلغت أكثر من اثنين غير مقتضية لإثبات العدالة، وقد نص الخطيب البغدادي وغيره على ذلك، فقال: أقل ما ترتفع به الجهالة – يعني: جهالة العين – أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك؟ …إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه)) (الكفاية: ص:150).
الثالث: إن العبرة أصلاً ليست بكثرة الرواة وقلتهم، بل بالمعرفة والسبر وللحافظ ابن القطان الفاسي كلام نفيس في كتابه " بيان الوهم والإيهام " (4/ 13 عقيب 1432) حول قبول رواية المستور فقال – رحمه الله -: ((والحق في هذا أنه لا تقبل روايته، ولو روى عنه جماعة، ما لم تثبت عدالته، ومن يذكر في كتب الرجال برواية أكثر من واحد عنه مهملاً من الجرح والتعديل، فهو غير معروف الحال عند ذاكره بذلك، وربما وقع التصريح بذلك في بعضهم)).
وقال الإمام السيوطي في شرحه لألفية العراقي (ص 244): ((الرواية تعريف له – [يعني: للراوي] والعدالة بالخبرة، وبأنه قد لا يعلم عدالته ولا جرحه))
¥