تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[07 - 04 - 04, 09:51 ص]ـ

وقال الحافظ ابن حجر في النكت (2/ 515 - 530)

[مذاهب العلماء في قول الصحابي كنا نفعل كذا:]

وأهمل المصنف مذاهب:

الأول: أنه مرفوع مطلقاً وقد حكاه شيخنا وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحهما وأكثر منه البخاري.

والثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالباً فيكون مرفوعاً أو يخفى فيكون موقوفاً. وبع قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. وزاد ابن السمعاني في كتاب القواطع فقال:

((إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون كذا وأضافه إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكان مما لا يخفى مثله، فيحمل على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم ويكون شرعاً. وإن كان مثله يخفى فإن تكرر منهم حمل أيضاً على تقريره لأن الأغلب فيما يكثر أنه لا يخفى والله أعلم.

الثالث: إن أورده الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع وإلا فموقوف حكاه القرطبي.

قلت: وينقدح أن يقال إن كان قائل كنا نفعل من أهل الاجتهاد احتمل أن يكون موقوفاً وإلا فهو

مرفوع ولم أر من صرح بنقله.

قلت: ومع كونه موقوفاً فهل هو من قبيل نقل الإجماع أو لا؟ فيه خلاف مذكور في الأصول جزم بعضهم بأن أن كان في اللفظ ما يشعر به مثل: كان الناس يفعلون كذا فمن قبيل نقل الإجماع وإلا فلا.

تنبيهات

الأول: قول الصحابي رضي الله عنه كنا نرى كذا ينقدح فيها من الاحتمال أكثر مما ينقدح في قوله كنا نقول أو نفعل لأنها الرأي ومستنده قد يكون تنصيصاً أو استنباطاً.

الثاني: قوله: كان يقال: كذا.

قال الحافظ المنذري: اختلفوا هل يلتحق بالمرفوع أو الموقوف؟

قال: ومما يؤيد أن حكمها الرفع مطلقاً ما رواه النسائي من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ((كذا يقال: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر)).

فإن ابن ماجه رواه من الوجه الذي أخرجه منه النسائي بلفظ ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)). فدل على أنها عندهم من صيغ الرفع والله أعلم.

الثالث: لا يختص جميع ما تقدم بالاثبات، بل يلتحق بع النفي كقولهم: كانوا لا يفعلون كذا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها ((كانوا لا يقطعون اليد في الشئ التافه)) والله أعلم.

58 - قوله (ص): ((وذكر الخطيب نحو ذلك في جامعه (يعني حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه) كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير)).

اعترض مغلطاي،بأن الخطيب، إنما رواه من حديث أنس رضي الله عنه.

قلت: وهو اعتراض ساقط، لأن المصنف إنما قصد أن الحاكم والخطيب ذكرا أن ذلك من قبيل الموقوف، وإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد حقق المصنف المناط فيه بما حاصله: أن له جهتين:

(أ) جهة الفعل وهو صادر من الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقوفاً.

(ب) وجهة التقرير وهو مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أن فائدة قرع بابه أنه يعلم أنه قرع.

ومن لازم علمه بكونه قرع مع عدم إنكار ذلك على فاعله التقرير على ذلك الفعل فيكون مرفوعاً. لكن يخدش في كلام المصنف أنه يلزمه أن يكون جميع قسم التقرير يجوز أن يسمى موقوفاً، لأن فاعله غير النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً وإلا فما اختصاص حديث القرع بهذا الإطلاق.

تنبيه

الظاهر أنم كانوا يقرعونه بالأظافير تأدباً وإجلالاً.

وقيل: إن بابه لم يكن له حلق يطرق بها قاله السهيلي. والأول أولى والله أعلم.

59 - قوله (ص): وخالف في ذلك فريق منهم: الإسماعيلي (يعني في كون قول الصحابي رضي الله عنه أمرنا بكذا ونحوه مرفوعاً).

قلت: من الفريق المذكور أبو الحسن الكرخي من الحنفية. وعلل ذلك بأنه متردد كونه مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أمر القرآن أو الأمة أو بعض الأئمة أو القياس أو الاستنباط وسوغ إضافته إلى صاحب الشرع بناء على أن القياس مأمور باتباعه من الشارع. قال: وهذه الاحتمالات تمنع كونه مرفوعاً.

وأجيب بأن هذه الاحتمالات بعيدة، لأن أمر الكتاب ظاهر للكل فلا يختص بمعرفته الواحد دون غيره. وعلى تقدير التنزل فهو مرفوع، لأن الصحابي وغيره إنما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر الأمة لا يمكن الحمل عليه لأنهم لا يأمرون أنفسهم. وبعض الأئمة إن أراد الصحابة فبعيد، لأنه قوله ليس بحجة على غيره منهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير