تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(2) وفي ج 7 ص189 قال ــ رحمه الله ــ: " فالكفر عندهم (عند المرجئة) 1 شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو، وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول "

(3) وفي ج7 ص395 قال ــ رحمه الله ــ: " وقال الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء وقال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثاً ولكن المرجئة يكذبون على الله ".

في ص18 قال الكاتب حفظه الله تحت عنوان (البدعة في الاصطلاح): قال الإمام الشافعي في الرسالة: البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم. وقال الشافعي أيضاً: والثاني ما أحدث من (الخبر) لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة. انتهى كلامه من فتح الباري الجزء السابع عشر والسيوطي في الحاوي الجزء الأول.

قلت: بحثت في كتاب الرسالة فلم أجد واحدة من العبارتين السابقتين، فبحثت في كتاب فتح الباري فوجدت الكلام بالنص التالي: ـ " قال الشافعي البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي، وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال: المحدثات ضربان ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من (الخير) لا يخالف شيئاً من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة.

قلت: فلم يذكر ابن حجر كتاب الرسالة فلعله نقلها الكاتب من كتاب الحاوي فإنه ذكره، أو لعلها في الرسالة ولكني لم أعثر عليها.

قلت: وعموماً قول الشافعي: البدعة بدعتان محمودة ومذمومة، محمول على المعنى اللغوي كما قال عمرـ رضي الله عنه ــ نعمت البدعة هذه عندما جمع الناس على قارئ واحد في صلاة التراويح، وبين شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن البدعة هنا لغوية وليست شرعية بدليل أنها ليست بدعة في الشرع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها فثبت في الصحيح أنه صلاها ثلاث ليال يصليها الناس من خلفه. فهذا ــ كما ترى ـ ـيتعارض مع ما حاول المصنف أن يثبته بعد ذلك، فإنه ــ عفا الله عنه ــ أراد أن يثبت بدعاً شرعية بناء على قواعد وضعها العلماء، فهذا استدلال في غير محله، كما سيتبين لك قريباً.

في ص24،25 قال المصنف: عن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعلم قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص أجورهم شيئاً، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً. رواه الترمذي وحسنه والحاكم في المستدرك والحديث له شواهده فقد قيد الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة هنا بكونها ضلالة وقابل بها السنة، وهذا بمفهومه يفيد أن من البدع ما ليس بضلالة وهو ما لا يقابل السنة الحسنة بل يساويها ويكون مثلها.

قلت: ليس كما قال بدليل: ــ

(1) قول النبي صلى الله عليه وسلم " من سن في الإسلام سنة حسنة .. " الحديث.

(2) ذكر الكاتب الحديث السابق ص35 بند3 وقال: رواه مسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي،

ثم قال: والجديث يثبت الابتداع الحسن في الإسلام ويقره. مع أن المذكور في الحديث (سنة

حسنة) فكيف يقال يثبت الإبتداع الحسن ويقره؟، وليس هناك إبتداع حسن لقول النبي صلى

الله عليه وسلم " كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " أخرجاه في الصحيحين، وزاد النسائي وكل " ضلالة في النار".

(3) ثم قال الكاتب: " لأن كلمة سن أي أحدث " قلت: وهذا عجيب جداً، فإن السنة بخلاف

البدعة. في (مختار الصحاح) قال: السنن الطريقة يقال استقام فلان على سنن واحد، وفيه

أيضاً: أبدع الشيء اخترعه لا على مثال. وقال أيضاً: البدعة الحدث في الدين بعد الاكتمال.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير