تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأقول: فهذا الإمام يقول إن التوسل بأحد من الخلق الصالحين من مسائل الفقه، وهذاعين ما قاله الإمام حسن البنا. انتهى كلام الكاتب. و نقلته بالحرف الواحد بما فيه من أخطاء لغوية أو إملائية، وإنما نقلته كله لخطورته.

والآن نبدأ ــ بإذن الله تعالى ــ في الرد على هذا الموضوع:

قول الكاتب:

قال الإمام ابن تيمية في: قاعدة جليلة: ويراد بالتوسل معنى ثالث لم ترد به سنة وهو الإقسام على الله بذات الرسول صلى الله عليه وسلم والسؤال بذاته، فهذا الذي لم تكن الصحابة تفعله لا في الإستسقاء ولا في غيره، لا في حياته ولا بعد مماته. انتهى. ويقول الدكتور عزت عطية في البدع مفنداً قول الإمام ابن تيمية: وإذا سلمنا بعدم جواز القسم على الله بمخلوق، فلا يلزم من ذلك عدم جواز سؤاله تعالى بمخلوق، لأن بين السؤال بالشيء والإقسام به فرقاً واضحاً، ومن العجيب أن ابن تيمية رغم خلطه بين الأمرين قد بين هذا الفرق في معرض حديثه حيث قال: وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم لأن بين السؤال والإقسام فرقاً: فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب يناسب الإجابة، والمقسم أعلا من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم، والمقسم لا يقسم إلا على من يرى أنه يبر بقسمه. انتهى.

قلت: لم يخلط شيخ الإسلام، ولكن جمع بين الإقسام على الله بذات الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السؤال بذاته، يعني في كون كلاً منهما لم تكن الصحابة تفعله.

أما كلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في جواز السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، إنما قصد به سؤال الله ـ عز وجل ـ بدعاء الأنبياء والصالحين في حال حياتهم، وهو الذي لم يفهمه الدكتور عزت عطية هذا الذي استشهد الكاتب بكلامه. وإليك الدليل من كلام الإمام نفسه: ــ

قال شيخ الإسلام في الرد على البكري:

والتوجه المشروع الذي كانت الصحابة تفعله إنما كان بدعائه وشفاعته ولا ريب أن من سأل الله تفريج الكربة بواسطة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته فقد استغاث به وهذا جائز كما كان الناس يفعلونه في حياته وكما يفعلونه في الآخرة في حياته أيضا ولكن هذا ليس مشروعا بعد موته ولم يفعله أحد من الصحابة بعد موته بل عدلوا عن التوسل بدعائه وشفاعته إلى التوسل بدعاء غيره من الأخيار كالعباس ويزيد بن الأسود وغيرهما فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله كما أنه لا حرام إلا ما حرمه.

وقال أيضاً: وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز السؤال لله بالأنبياء والصالحين فكيف بالاستغاثة بهم مع أن الاستغاثة بالميت والغائب مما لا نعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات ومن كان عالما بآثار السلف علم أن أحدا منهم لم يفعل هذا وإنما كانوا يستشفعون ويتوسلون بهم بمعنى أنهم يسألون الله لهم مع سؤالهم هم لله فيدعو الشافع والمشفوع له كما قال عمر بن الخطاب اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون.

وأما عن التوسل بذاته الذي يريد الكاتب أن يثبته، حتى يخلص إلى جواز التوسل به بعد موته فيقول عنه شيخ الإسلام: ـ

ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه ولا استحبوا ذلك في الإستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية والدعاء هو العبادة كما ثبت في الصحيح عن النبي و العبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع وإنما يعبد الله بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير