ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 03:33 م]ـ
والفرق بين الذكاة والتطهير من النجاسة أن المذكى غير نجس قبل التذكية ولا بعدها
جميل جدا
إذن فالمذكى طاهر قبل التذكية وبعدها، فلم تفده التذكية طهارة.
والآن:
ما الذي تظن أن المذكى استفاده من التذكية؟
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 06:53 م]ـ
لننخل ما طحنتموه فأقول:
لقد قام الاجماع على طهارة حي الانعام، فإذا نفق لم يحل الانتفاع بشيء منه مما تحله الحياة، واستثنوا من
ذلك جلده. فأجاز الجمهور الانتفاع به بعد دبغه، ومنعه آخرون مطلقا، وعن الزهري القول بجواز الانتفاع به مطلقا.!
ثانيا: الحياة علة الطهارة، وسلبها موجب لثبوت ضدها. ولذلك أجمعوا على نجاسة ميتة الانعام، حكاه غير واحد من أهل العلم ..
فإن قيل:قد خالف في ذلك الزهري، فأجاز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده!! ولا يجوز الانتفاع به الا وهو طاهر
و إذا ثبتت طهارته ثبتت طهارة متبوعه "اللحم"!!!
قيل له:هذا شيء حكاه عنه معمر وخالفه الحفاظ من أصحاب الزهري فرووا عنه مثل قول الجمهور،وروايتهم
مقدمة على رواية معمر، فإن أبيت إلا التنزل قيل لك:تعارض مثل هاتين الروايتين موجب لسقوطهما،وقد قال
حماد بن سلمة: {إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ منهما من المنسوخ، ولا الأول من الآخر
فلم يجئك عنه شيء} وهذا بين إن شاء الله.
فإن قيل: قد جاء في حديث {دباغ الأديم ذكاته} والذكاة لا تعمل الا في طاهر.!
قيل: هذا دفع للواضحات بالمشكلات، والمبينات بالمبهمات، و لو سلم سنده من العلة لكان في مجيئه من طريق
آخر بلفظ {دباغ الأديم طهوره} ما يوجب حمل ذاك على هذا.والله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[26 - 11 - 08, 11:54 م]ـ
جميل جدا
إذن فالمذكى طاهر قبل التذكية وبعدها، فلم تفده التذكية طهارة.
والآن:
ما الذي تظن أن المذكى استفاده من التذكية؟
استفاد جواز الأكل إذا كان من المأكولات
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:02 ص]ـ
لننخل ما طحنتموه فأقول:
لقد قام الاجماع على طهارة حي الانعام، فإذا نفق لم يحل الانتفاع بشيء منه مما تحله الحياة ...
قبل أن أتم لدي هنا وقفة ..
يعني لا يجوز له حتى إطعامها لكلابه؟
أليس في عام الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ) رواه البخاري.
أليس دليلاً صريحاً على أن الصحابة لم يكونوا يرون نجاسة الميتة وهذا عام الفتح
فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله (لَا هُوَ حَرَامٌ؛ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)
أليس المقصود بالحرام هنا هو بيعها فقط؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:42 ص]ـ
استفاد جواز الأكل إذا كان من المأكولات
ما معنى هذا القيد؟
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 12:47 ص]ـ
أليس دليلاً صريحاً على أن الصحابة لم يكونوا يرون نجاسة الميتة وهذا عام الفتح
فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله (لَا هُوَ حَرَامٌ؛ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)
أليس المقصود بالحرام هنا هو بيعها فقط؟
هل قال هذا أحد من العقلاء؟! فضلا عن العلماء؟
يحرم بيعها، ولا يحرم طلاء السفن بها؟
يحرم بيعها ولا يحرم الادهان بها؟
يحرم بيعها ولا يحرم استصباح الناس بها؟
ألم أقل لك إن العبرة في فهم النصوص الشرعية هو فهم العرب لا العجم.
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 02:05 ص]ـ
قبل أن أتم لدي هنا وقفة ..
ليتك ما وقفت! لقد كانت وقفة المؤوهة!
يعني لا يجوز له حتى إطعامها لكلابه؟
يا حبيب.أما أهل العلم فقد اتفقوا على جواز ذلك. فإن كنت ترى أن الكلاب مخاطبة بفروع
الشريعة فذلك أمر آخر!!
أليس في عام الفتح قال النبي صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ) رواه البخاري.
أليس دليلاً صريحاً على أن الصحابة لم يكونوا يرون نجاسة الميتة وهذا عام الفتح
**دليلا صريحا؟؟ سبحان الله! لقد كان النبي في حجته هذه يتحدث الى أقوام لم يروه قبلها ولم يروه بعدها ... وهذا الحديث بالذات قاله جوابا لرجال من البحرين سألوه عن دهن سفنهم بشحم الميتة!!.أم تراك أيضا تقول إن الصحابة لم يكونوا قبل حجة الوداع يعلمون حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام؟؟ هذا لعمري في القياس شنيع!!
فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله (لَا هُوَ حَرَامٌ؛ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)
أليس المقصود بالحرام هنا هو بيعها فقط
بلى! قد فهمه كذلك بعض أهل العلم،ولكنه ليس "فقط "!! فالأكثرون قدروه ب "الانتفاع"حرام.
؟
ماذا لو تفضلت يا أبا سلمى وأتممت التعليق على كلام أخيك عبد الرشيد.؟ فإذا فرغت عجت
على هذا السؤال: (لم أمر النبي في الفأرة تسقط في السمن بالذي أمر به؟)
¥