ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[14 - 02 - 08, 12:49 م]ـ
* أما عن الكتاب الذي ذكرته للدكتور الكبيسيي، فلم اطلع عليه.
* وأما عن مسألة الجماعة أثناء السفر: فإن الفقهاء قد أوردوها في مواطن عدة، وأهل الحديث قد أطالوا فيها؛ خاصة في أمثال صلاة النبي الكريم بأصحابه في منى، و في غيرها، إلا أن الراجح هو أن المسافر ـ إن كان جادا في سفره ـ فلا يلزمه الجماعة مع جواز القصر ولو كان لوحده، وأما ـ حال النزول ـ ففيه الأحكام المعروفة لديكم.
* وأما عن أهم الكتب: فإنني لا أذكر الآن سوى (صلاة المسافر لسعيد بن وهف القحطاني)، وهناك كتب أخرى نسيت أسماءها، والفقهاء قد أفردوا أحكامها في كتبهم بما لا يدع مجالاً للنظر في غيرها، إلا فيما شأنه الأحكام المعاصرة أو التفصيل، ومن أهم الكتب الفقهية:
1/ المغني، الشرح الكبير للحنابلة، و نهاية المطلب للشافعية، شرح ابن الكمال ابن الهمام للحنفية أو ابن عابدين لهم أيضا.
2/ ومن المعاصرة / فتاوى ابن باز فيها في بعض المواضع استقلال لأحكامها، الفقه المالكي وأدلته للحبيب بن طاهر، موسوعة عبدالحليم عويس ... الخ.
زادنا الله جميعا العلم والبصيرة
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 07:31 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اخي الكريم البيشي.
اود ان أعرف وجه مشروعية إقامة المسافر اقل من 4 أيام حتى يقصر وإن زاد لا يكون عليه قصر وحكمه حكم المقيم.
ولم اقف على اي دليل البتة يشفي الغليل على المسألة. وكل الأدلة على أن المسافر لا يزال يقصر حتى يرجع. وأفعال الصحابة تدل على الإطلاف ولم يكن هناك اي تقييد وقتي.
وكما قال الألباني رحمه الله لا يجوز لنا إطلاق ما قيده الشرع وتقييد ما أطلقه الشرع.
وإن كان هناك دليل فأرجو الإفادة منكم اخي الكريم.
ـ[محمد بن علي البيشي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 11:25 ص]ـ
* ما ذكرته في مقام حديثك هو محل اعتبار ونظر؛ وأنا لا زلت محتفظاً برأيي لنفسي، وهو أن التقييد في عموم فعل الصحابة والنبي الكريم قبلهم يحتاج إلى مزيد تدليل.
* ومن المعلوم لديكم أن دليل القائلين بالتقييد ـ وهم الجمهور ـ فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله منى وإقامته بها 4 أيام فقط يقصر بها، وهو ما يعبر به شيخ الحنابلة ابن قدامة بـ (21) صلاة) وقبله الإمام أحمد ـ إن صحت نسبة اللفظة له ـ.
والإشكال يكون في الاتي:
ـ النبي الكريم أقام أربعة أيام يقصر ولم يحددد المدة بتلك الأيام.
ـ النبي الكريم قد يقيم اكثر منها ولايزال يقصر.
ـ فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على الإطلاق، رغم تقييد البعض له بأنهم لا يعلمون زمن رجوعهم أيام الجهاد ـ فأصحبوا مسافرين حتى انتهائهم من الحرب؛ لأن النبي الكريم أقام مرة 19 يوما ومرة 17 يوماً يقصر الصلاة للجهاد ..
* على كل حال؛ فإن العلامة ابن باز كان رأيه القديم عدم التحديد بزمن لا أربعة أيام ولا أكثر من ذلك لعموم فعل المصطفى الكريم، ثم رجع إلى قول الجمهور؛ لأنه أكثر اطمأناناً إلى نفسه. . .
* والذي أذهب إليه (حتى سيتبين لي أمر غيره) هو:
التزام قول الجمهور. . . لأننا نستدل بفعله صلى الله عليه وسلم في موضع لا نص صريح فيه ببيان قولي، وإنما كان التشريع هنا في التحديد (فعله) وكان فعله منقسماً إلى أمرين 1/ حال جهاد و القصر فيه مطلق، ولأنه قد قصر في مرتين مختلفتين، فدل على عدم اعتبار الزمن، 2/ حال غير الجهاد ولم يزد على 4 أيام، ولم يرد عنه في فعل آخر يُفِيْدُ الزيادةَ عليها؛ حتى نحكم فيه كما حكمنا على الأولى بعدم التقييد.
ـ[ابن جبير]ــــــــ[15 - 02 - 08, 02:13 م]ـ
جزاكم الله خيراً
ومن باب المباحثة والمدارسة بارك الله فيكم لعلنا ننتفع منكم
وفي مسألة (نية الجمع) في التقديم جعل الاكثر لزوم إستحضار نية الجمع قبل الإحرام بالاولى من شروط الجمع - عللوا - بأَن الثانية تفعل في وقت الاولى جمعاً، وقد تفعل سهواً فلا بد من تميز بينهما لحديث عمر (انما الاعمال بالنيات .... )
فهل يقال إن إيقاع الصلوات في اوقاتها هو الأَصل - فلما خرج عن هذا الاصل أُحتيج معه لقدر زائد في النية لسبب الخروج وهو الجمع؟
ولكن هذا القدر الزائد بالتحديد في استحضار النية لم يوضح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم يكتفى بحديث عمر في الاعمال بالنيات ويستجلب هاهنا
اذا كان عندكم مزيد توضيح بارك الله فيكم
ـ[عبدالله حمود سعيد النيادي]ــــــــ[15 - 02 - 08, 10:39 م]ـ
السلام عليكم اخي الكريم.
انا كنت اضن ان قول الجمهور هو اللإطلاق وليس التقييد بأربعة أيام لكثرة القرائن.
واما مكوث النبي في منى اربعة أيام يدل ان هذا وقع إتفاقا ليس تشريعا. ولو كان تشريعا لتبين هذا في فعل الصحابة على الأقل. والوجه الثاني لبينه الرسول للحجاج الذين سيأتون بعده.
وبارك الله فيك ومناقشتك وأسلوبك أعجبني
¥